السبت، 27 أبريل 2024 02:38 ص

بعد الحكم بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم الكتابيتان.. المحكمة تقضى بالغاء عقوبة الحبس عن اتهام الأب في جريمة الامتناع عن تسليم الصغير .. والقضاء بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهما بعد الميعاد

بعد الحكم بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم الكتابيتان.. المحكمة تقضى بالغاء عقوبة الحبس عن اتهام الأب  في جريمة الامتناع عن تسليم الصغير .. والقضاء بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهما بعد الميعاد إسقاط حضانة الصغير - أرشيفية
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:26 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء – بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية بالعباسية، حكما بإلغاء عقوبة الحبس والقضاء بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهما بعد الميعاد، وذلك في جريمة الامتناع عن تسليم الصغير .  

 

يشار إلى أنه بتاريخ 22 مايو 2022 أصدرت الدائرة "59" أسرة الزاوية – بمحكمة الشرابية لشئون الأسرة – في سابقة قضائية أول حكما بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية في تلك الواقعة الصادر فيها حكما بالغاء عقوبة الحبس والقضاء بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهما بعد الميعاد، وذلك في جريمة الامتناع عن تسليم الصغير، على غير الأحكام المتواترة في هذا الشأن طبقا للمذهب الحنفى بأن حضانة الصغير تظل للأم حتى لو كانت كتابية.

 

ظظ

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 9867 لسنة 2021 جنح مستأنف شمال القاهرة، لصالح المحامى أسعد فريد، برئاسة المستشار أحمد قزامل، وعضوية المستشارين محمد المليجى، ومهاب صالح، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد المعداوى، وأمانة سر كريم طه.

 

الوقائع.. نزاع بين الأم الأجنبية وزوجها المصرى بسبب الصغير

 

تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية بالحق المدنى "فلادان. ك" أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة إدعاء مباشر أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا ضد المتهم طلبت في ختامها: أولا: توقيع أقصى عقوبة منصوص عليها في المادتين 284، 292 من قانون العقوبات على المتهم، وذلك لانه بتاريخ 8 أغسطس 2020 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة بشأن تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه. 

 

ع

 

وذلك على سند من القول من ما جاء من أسباب صلب صحيفة الادعاء المباشر من أنه بتاريخ 8 أغسطس 2020 صدر قرار المحامى العام لنيابة شمال القاهرة رقم 52 لسنة 2020 حصر تحقيق حضانة الزاويا بشأن تسليم الصغير "أمين" لوالدته الشاكية وسلمت الصيغة التنفيذية لمعاونى تنفيذ محكمة الأسرة الزاوية الحمراء، وبتاريخ 9 سبتمبر 2020 توجه معاون التنفيذ لتنفيذ القرار إلا أنه وجد المسكن مغلق وبسؤاله قرر له السكان بأن المنفذ ضده كان يتردد على المسكن من حين لأخر إلا أنه لم يحضر منذ 3 أشهر إليه وبالإتصال بالسيد مستشار التنفيذ أمر سيادته بتحرير محضر بالإجراءات وأوقف التنفيذ لعدم وجود الصغير.  

 

الأم تقيم دعوى ضد الأب بعدم تسليم الصغير

 

وبناء عليه تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحضر الجلسات، ومثلت المدعية بالحق المدنى بشخصها ومعها – محام – طلب القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الادعاء المباشر، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وآلمت بمحتواها، ولم يمثل المتهم، فأصدرت المحكمة قضائها بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه، إلا أن ذلك القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 19 يونيو 2021 وحدد لنظر المعارضة جلسة 4 سبتمبر 2021 وبها لم يمثل المتهم قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، إلا أن ذلك القضاء لم يلقى قبولا لديه فطعن عليه بالاستئناف وتحدد له جلسة 30 نوفمبر 2021 وتداول الاستئناف على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث مثل المتهم بوكيل ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها من وكيل المدعى بالحق المدنى دون سند وكالة، وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمة، وقدم حافظتين مستندات طالعتها المحكمة. 

 

ظظض

 

المحكمة تقضى بحبس الأب.. والأخير يستأنف لإلغاء الحكم  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف، فإن الطعن به قد أقيم بعد فوات المواعيد القانونية، إلا أنه ولما كان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة إذا حوت مدته المواعيد القانونية المقررة للاستئناف بموجب نص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان المتهم قد إرتكن لعذر المرض – وقدم شهادات تفيد مرضه – الذى حال وتقريره بالاستئناف خلال ذلك الميعاد، يكون الاستئناف قد استوفى أوضاعه القانونية ويتعين على المحكمة قبوله شكلا.

 

أما بخصوص الموضوع، فالمحكمة تقدم لقضائها إلى أنه وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 3/2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد قضت محكمة النقض متى كان الثابت أن إعلان المدعى المطعون ضده بصحيفة الدعوى المباشرة لم يتم إلا بعد انقضاء مدة السقوط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجريمة السب موضوع المحاكمة التي تشملها هذه المادة، فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة، وبالتالي أيضا الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى الطاعن أنه لحقه من الجريمة، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى المدنية، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، طبقا للطعن رقم 1721 لسنة 40 قضائية.   

 

ظ

 

محكمة ثانى درجة تقضى بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهما بعد الميعاد

 

وتضيف "المحكمة": الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق ومستندات الدعوى أن القرار الصادر من المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة رقم 52 لسنة 2020 حصر منازعات حضانة صغير قد صدر بتاريخ 9 أغسطس 2020 وأنتقل المحضر لتنفيذه بتاريخ 9 سبتمبر 2020 بينما اعلن به المتهم بتاريخ 9 أغسطس 2020 إلا أن المدعية بالحق المدنى أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بتاريخ 4 يناير 2021 أي بعد 3 أشهر من تاريخ علمها بوقوع الجريمة، وحيث أن الجريمة المؤثمة بالأوراق من جرائم الشكوى وفقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المجنى عليها قد اقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والتجارية لرفعهما بعد الميعاد.

 

صدور حكم منذ 90 يوما باسقاط الحضانة عن الأم الكتابية 

 

يشار إلى أنه بتاريخ 22 مايو 2022 أصدرت الدائرة "59" أسرة الزاوية – بمحكمة الشرابية لشئون الأسرة – في سابقة قضائية أول حكما بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية في تلك الواقعة الصادر فيها حكما بالغاء عقوبة الحبس والقضاء بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية لرفعهما بعد الميعاد، وذلك في جريمة الامتناع عن تسليم الصغير، على غير الأحكام المتواترة في هذا الشأن طبقا للمذهب الحنفى بأن حضانة الصغير تظل للأم حتى لو كانت كتابية.

 

ىس

 

صدر الحكم في الدعيين المقيدين برقمى 377 و1298 لسنة 2020 أسرة الزاوية، لصالح المحامي أسعد فريد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية المستشارين أحمد حافظ، وإيهاب الجبرى، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود عزت، وأمانة سر عبده حسن. 

 

 

الوقائع.. الأب يقيم دعوى اسقاط حضانة الصغير عن الأم والجدة لأم

 

تخلص وقائع الدعوى رقم 377 لسنة 2020 أسرة الزاوية الحمراء أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بتسليم الصغير والحكم بحضانة الصغير "الياس" إلى جدتهم لأبيهم، وذلك على سند من القول إن المدعى عليها الأولى كانت زوجة نجل المدعية بصحيح العقد الشرعي، وأنجبت منه الصغير "إلياس"، وأنها مازالت تحت عصمته حتى الآن، ولما كانت المدعى عليها الأولى قد حاولت السفر للخارج بالصغير دون إذن زوجها ورغما عن إرادته، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه مصلحة الصغير تظل في الإقامة بين والديه.

 

ظظس

 

وكانت المدعى عليها الثانية وهي جدة لأم الصغير كانت تصطحب الصغير لدور العبادة تمهيدا لإدخاله في الديانة اليهودية على عكس رغبة أبيه بالاشتراك مع المدعى عليها الأولى، وقد أفصحت له عن ذلك وأرسلت له عددا من الصور المؤيدة لذلك، مما يحق للمدعية نقل حضانة الصغير إليها، الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت سندا لدعواها أربعة حوافظ طويت على صور فوتوغرافية تفيد الذهاب بالصغير لدور عبادة الأم وأسرتها ومحادثات بين المدعى عليها وبين والد الصغير، وأيضا أن والدة الصغير حاولت مرارا وتكرارا الهرب بالصغير لدولتها دون إذن الأب. 

 

 

المحكمة تثبت أن الأم والجدة لأم حاولا تغير ديانة الصغير والهروب به لدولتهما

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الحضانة أنها تثبت في حق الأم ثم المحارم من النساء مقدما فيه ما يلي بالأم على ما يلي بالأب معتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي، الأم فأم الأم، وأن علت فأم الأب وأن علت.... فلما كان يشترط في الأم أو ذوات الأرحام الحق في الحضانة عدد من الشروط هي: 1-أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة، 2-أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة، 3-أن تكون أمينة على المحضون، 4-ألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل،5- ألا تقيم به في بيت يبغضه".

 

1

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك وهديا لما تقدم وكانت المدعية قد اقامت الدعوى الراهنة بغية القضاء بإسقاط الحضانة عن المدعى عليهما الأولى والثانية لعدم امانتهما ومراعاتهم الأعراف والتقاليد السائدة والقوانين الدولية والشرائع السماوية ومشاعر الأب، حيث قد ثبت من تحقيقات النيابة العامة أن الصغير قد تم محاولة اصطحابه لدورعبادة الأم أكثر من مرة رغم كونه مسلما ويفترض أن ينسب إلى ديانته الإسلامية بالفطرة والميلاد وبالتبعية وفقا لصحيح الشرعية الإسلامية الغراء والدستور المصرى. 

 

المحكمة تنصف الأب وتسقط الحضانة عن الأم والجدة لأم

 

 وتضيف "المحكمة": هذا وقد ثبت من تحقيقات النيابة أن الأم حاولت التأثير على نفسية الصغير ما يعتبر معه غش وتدليس، وأنها ووالدتها يقومان بأفعال من شأنها التأثير على مصلحة الصغير والإضرار به وهو الحاق الغش والتدليس عليه في صغره، رغم كونها هي الأمين العام على مصلحة الصغير الفضلى ونشأته نشأة صحيحة داخل المجتمع المصرى بطريقة سليمة وصحيحة وبالشكل المناسب والذى يتفق والقواعد القانونية المصرية والدستور المصرى والأعراف والتقاليد المصرية، مما تقضى معه بإسقاط حضانة الصغير - طبقا لما اطمأنت إليه المحكمة.   

 

4

 

ماذا قالت المحكمة في حيثيات حكمها؟

 

أن المدعى عليهما الأم وأم الأم لم تراعيا الأعراف والتقاليد والقوانين  المصرية ومشاعر الأب، وثبت من تحقيقات النيابة العامة محاولة الأم وأم الأم تغيير ديانة الطفل من الديانة الإسلامية إلى الديانة اليهودية، وهو ما أقرت  به الأم بتحقيقات النيابة العامة لشؤون الأسرة دون الحصول على موافقه الأب على ذلك رغم اتفاقها حال إبرام عقد الزواج على خلاف ذلك، وضربها لمبادئ الشريعة الاسلامية والدستور المصري والقوانين المصرية عرض الحائط.

 

وأوضحت المحكمة أن الأم أقرت بما فعلت وهو ما ليس في مصلحة الصغير أن تحرمه من تعلم قواعد الدين الإسلامي الحنيف، وكان من الثابت أن الطفل ما زال في سن حضانة النساء، وأن المدعى عليهما الأولى والثانية هم الأم والجدة، وتبين أنهما تقومان بأفعال من شأنها التأثير على مصلحة الصغير، والإضرار به وإلحاق الغش والتدليس عليه في صغره.

 

 

3

 

المحكمة تقضي بإسقاط الحضانة  

 

وألغت المحكمة قرارًا قضائيًا رقم 32 لسنة 2020 متضمن تسليمها الطفل الصغير، وذلك لأنها تقدر مصلحة الصغير كون الأم وأم الأم حاولتا تغيير الديانة للطفل والهروب به إلى رومانيا، ما يكون سببًا في إسقاط الحضانة عنهما.   

 

 
2

 

5
 

 

6
 

 

309294719_874683593541921_2503544137306220751_n
 
 
 
313447225_636510291507684_3346810580441265043_n

ا
هيثم
 
المحامى أسعد فريد - مقيم الاستئناف 
 

موضوعات متعلقة :

في سابقة قضائية.. حكم قضائي بإسقاط حضانة الصغير عن الأم الأجنبية الكتابية.. المحكمة أثبتت محاولة الأم تغير ديانة الطفل والهروب به لدولتها.. والحيثيات: الأم حاولت الغش والتدليس ومخالفة القانون بالصغير

للأباء المتضررين.. النيابة تقرر اسقاط حضانة الصغير عن الأم والجدة لأم.. وتأمر بضم حضانته لـ"العمة".. وسبب اسقاطها عن الأم لزواجها عرفيا وعن الجدة لأم لصدور أحكام قضائية ضدها

تركت الرضيع للجيران.. حكم نهائى برفض دعوى ضم حضانة الصغار للأم لعدم أمانتها في تربيتهم.. المحكمة أنصفت الأب على الرغم من عدم زواجها من أجنبي.. وجاء على غير المتعارف عليه قضائيا

حضانة الصغير فى تشريعات البلاد العربية.. الأب يحظى بمرحلة متأخرة فى حضانة الطفل بالتشريع المصرى والكويتى والفلسطينى.. والمغربى والجزائرى والإماراتى "الأب" يلى "الأم" مباشرة.. وخبير يوضح الترتيب فى 10

حضانة الصغير وضمه بين محاكم الأسرة والجنح.. المشرع صنف امتناع الأب عن تسليم الصغير للأم ضن جرائم "السلوك السلبى".. و3 آراء فقهية اختلفت فى "علة التجريم".. والنقض تصدت للأزمة المطروحة بين محاكم الجنح و


print