الأحد، 28 أبريل 2024 03:33 ص

"قانون المعاشات لا يُنصف السيدات".. مشروع جديد يسمح بصرف معاش الأب أو الزوج المتوفى لـ"المرأة المعيلة".. النائبة رحاب موسى مُقدم المشروع: منع المعاش غير دستورى.. ولا تقبله الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية

"قانون المعاشات لا يُنصف السيدات".. مشروع جديد يسمح بصرف معاش الأب أو الزوج المتوفى لـ"المرأة المعيلة".. النائبة رحاب موسى مُقدم المشروع: منع المعاش غير دستورى.. ولا تقبله الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية
الأحد، 19 فبراير 2023 06:00 م
كتبت هند عادل

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة رحاب موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

النائبة رحاب موسى، مُقدم مشروع القانون، ترى أن تعديل قانون المعاشات والتأمينات أصبح ضرورة ملحة، لما يتضمنه من مواد لا تمنح صلاحيات للعديد من الفئات من بينهم المرأة المعيلة التى توفى زوجها أو أبيها والتى منعتها من مواد القانون من الاستفادة من معاشهم، ما يُزيد عليها من أعباء الحياة ويمنعها من حقها فى الحصول على المعاش.

 

 

الأمر أصبح يحتاج تعديل تشريعى حيث أحال مجلس النواب مشروع قانون النائبة رحاب موسى الخاص بتعديل الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنه 2019م الذى يحرم المرأة المعيلة من معاش زوجها أو والدها إذا قررت العمل، إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة والشؤون التشريعية والدستورية.

 

وأوضحت النائبة رحاب موسى، أنها تقدمت بمقترح تعديل المادة الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنه 2019م حيث أن القانون الحالى ينص على وقف المعاش المستحق فى الحالات الآتية :

 

 

الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفرق فى تاريخ إلتحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى، أيضا فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولى المهنة.

 

وطالبت النائبة رحاب موسى بتعديل الفقرة الثانية لتتضمن "مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويستثنى من ذلك الأرملة التى تعول أطفال حتى بلوغ أصغرهم سن السادسة والعشرون".

 

 

وجاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بالتعديلات المطلوبة ، موضحة أن أسباب ذلك أن هناك نسبة كبيرة من الأرامل التى تعول تعتمد اعتمادًا كبيرًا على معاش أهلها لاستكمال معيشتها للصرف على أطفالهن، فلا توجد سيدة تعول ستضطر للعمل إلا إذا كان المعيشة التى أصبحت صعبة لا تسمح لها.

 

وطالبت النائبة رحاب موسى، بإنصاف المرأة التى تعول أطفال بصرف النظر عن مرتبها عند حساب استحقاق نصيبها من معاش أبويها مجتمعين، خاصةً أن المادة السابقة غير دستورية بالأساس، حيث ميزت بين إمرأة وأخرى بالعمل التى تضطر بالغالب بإخفائه لاستمرار صرف معاش أهلها رغم تعارض ذلك مع الدستور الذى لم يميز بين فرد وآخر بالمجتمع ويجعل الناس تسير بالتحايل.

 

 

وجاءت فلسفة تعديل نص القانون أن المرأة العاملة يبلغ راتبها أقل بكثير من الرجل وبخاصة السيدة التى تعول فلا يتجاوز أجرهن 1000 أو 1500 جنيه على الأكثر وخاصة بالمكاتب أو المحلات التجارية، وجميعهن غير مؤمنات عليهن بسبب هذا القانون المتعسف الذى قد يحرم السيدة من معاش زوجها أو والدها الضئيل أصلا، فإما أن ترضى بفقر المعيشة مقابل استمرار المعاش، وإما أن تقبل براتب متدنى فى الغالب نظير قبولها العمل الخاص.

 

وقالت النائبة رحاب موسى، إن هذا ما لا تقبله الكرامة الإنسانية ولا العدالة الاجتماعية التى نادت بهما ثورتى 25 يناير و30 يونيو.


print