الخميس، 28 مارس 2024 07:54 م

7 حالات يجب تنظيمها بصندوق رعاية الأسرة.. أبرزها الطلاق الواقع اختيارًا بين الزوجين.. والانفصال قبل العام الأول من الزواج.. والتصدى لمسألة الطعن بعدم دستورية القانون الجديد

7 حالات يجب تنظيمها بصندوق رعاية الأسرة.. أبرزها الطلاق الواقع اختيارًا بين الزوجين.. والانفصال قبل العام الأول من الزواج.. والتصدى لمسألة الطعن بعدم دستورية القانون الجديد صندوق دعم الأسرة المصرية - أرشيفية
الأربعاء، 11 يناير 2023 12:00 ص
كتب علاء رضوان

على ما يبدو أن الحديث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يتوقف حتى يخرج إلى النور – في القريب العاجل – وذلك لإبداء الآراء حوله وإجراء حوار مجتمعى متكامل يناقش ملامح القانون وطرح وجهات النظر المختلفة سواء من خلال القضاة والقاضيات ورجال الدين والمختصين والأزواج والزوجات المتضررين من الثغرات الموجودة في القانون الحالي، والخروج بصيغة توافقية بشأن مشروع القانون ترضى جميع الأطراف، ولكن الأكثر جدلا وحديثا هذه الأيام هو صندوق دعم ورعاية الأسرة الذى ثارت حوله الشائعات، ولكن موقع "برلماني" استطاع أن ينفرد بمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بالنسبة للمواد المتعلقة بالصندوق.

هذا وقد سبق الإعلان في وقت سابق أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اطلع على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهاً سيادته بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهاً كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، وذلك في محاولة للتصدى للشائعات التي تدور حول "الصندوق" يوما بعد يوم.    

ط

 

7 حالات يجب تنظيمها صندوق رعاية الأسرة

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بحالات يجب أن ينظمها صندوق رعاية الأسرة ووثيقة التأمين التي تم أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه أحد المشروعات، حيث إن المشكلة تبدأ بحالات الطلاق التي يتزايد نسبتها من السنة الأولى وتنخفض تدريجيا بحسب تصريح وزير العدل في ذات المؤتمر، وتنتهي إما بامتناع الزوج عن تنفيذ أحكام النفقة الصادرة لصالح الزوجة أو إعساره، وفي النهاية يكون أمام الزوجة طريقين إما أخذ حكم بالحبس على الزوج لعدم سداد النفقة أو اللجوء لبنك ناصر كملاذ أخير لـ"سند الزير ولو حتى بنوايه" – بحسب الخبير القانوني والمحامى شريف العجوز.
 

في البداية – الأحكام التي تصدر بإلزام "الأب" بالنفقة ثم يتهرب من التنفيذ ويكون البديل حبسه ثم اللجوء لبنك ناصر، ثم يقوم بنك ناصر بعد تسليمه الصيغة التنفيذية بصرف مبلغ 500 للزوجة كحد أقصى للنفقة حتى لو كان حكم المحكمة أعلى من تلك القيمة وترتضي الزوجة بهذا المبلغ الزهيد - أحسن من مفيش - والحل الذي قدمته الحكومة ممثلة في وزارة العدل بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة وعمل وثيقة تأمين لدعم هذا الصندوق تكون بسداد الزوج مبلغ عند الزواج لكن ثمة حالات يجب أن يشملها القانون الجديد بالنسبة لتلك الوثيقة وهذا التأمين نستعرضها على النحو التالي – وفقا لـ"العجوز": 

2

 

أولا: حالة وفاة الزوج أو الزوجة والذي تنقضي معه العلاقة الزوجية.

ثانيا: حالة الطلاق الذي يقع إختيارا بين الزوجين والتزام الزوج بسداد النفقات.

ثالثا: حالة الطلاق الإختياري بين الزوجين القائم على إبراء ليس بينهم أطفال.

رابعا: حالة خلع الزوجة ووجود أطفال في حضانة أبيهم.

خامسا: حالة خلع الزوجة وعدم وجود أطفال.

سادسا: حالة الطلاق الذي لا يستمر أكثر من عام.

سابعا: حالة زواج الزوجة من رجل أخر. 

 

5

 

التصدى لمسألة الطعن بعدم دستورية القانون الجديد

 

وفي جميع الأحوال يجب أن تنظم الدولة القيمة الشرائية للمبلغ المدفوع أو بمعنى أدق احتساب فوائد قانونية عن المبلغ المدفوع من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ الاستحقاق أو الصرف أيهما أبعد، وهذه الحالات يجب التصدي لها لإنقاذ القانون الجديد من الطعون بعدم الدستورية أو حتى تقليل كمية الدعاوى التي يمكن أن تظهر للمطالبة بالقيمة المدفوعة وفوائدها، وفي النهاية تبقى التكهنات لحين وضع مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعي بعد وصوله أكثر من مرحلة – الكلام لـ"العجوز". 

 

حقيقة الشائعات حول صندوق رعاية الأسرة 

 

وجاءت مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بالنسبة لصندوق دعم ورعاية الأسرة كالتالى: حيث تنص المادة 96 من مشروع القانون المقترح بالباب السابع على: "يهدف الصندوق الى ضمان تنفيذ الاحكام النهائيه الصادرة بتقرير الزوجه أو المطلقة وصغارها أو الوالدين ودعم ورعاية الأسرة المصريه وللصندوق فى سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يراه لازما من اعمال وعلى الأخص ما يلى: 

 

1

 

أ- دعم ورعاية الزوجة أو المطلقه وصغارها أو الوالدين الذين صدر لهم حكم نهائى واجب النفاذ باستحقاق النفقه ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأى سبب أخر يراه مجلس إدارة الصندوق.

 

ويجوز بالصندوق فى حاله تغير حال الزوج المستحق عليه النفقه استيفاء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا لضوابط الاسترداد التى تحددها لائحة النظام الاساسى للصندوق التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

ب- دعم ورعاية المطلقة وصغارها التى لا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق منه بما يكفى لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.

 

جـ- دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقه لها بالقدر اللازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أكبر.

 

وفى جميع الأحوال يكون للصندوق أو بنك ناصر الاجتماعى طلب بيان الدخل الحقيقى للزوج أو المطلق من جهه عمله سواء أكان يعمل فى جهة حكومية أم غير حكومية شاملا كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية "أجر وظيفى - أجر أساسى - أجر مكمل - أجر متغير".

 

3

 

وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق أو يلتزم أيا منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه خلال 15 يوما من تاريخ استلام الطلب ولا يعتد بهذا البيان فى غير الأحوال المصرح بها".

 

ونصت المادة 97 منه: بإلتزام الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات التالية:

 

أن تكون موارد الصندوق عن طريق الآتى:

1- مبلغ 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج .

2-  100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

3- 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالى له .

4- 5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلى، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى.

5- إلى جانب طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات المختلفة. 

196807-14291767_10207357474079442_3574020986086029487_n
الخبير القانونى والمحامى شريف العجوز 
 

موضوعات متعلقة :

3 بنود بمشروع قانون الأحوال الشخصية فى "وش المدفع".. إيداع وديعة بصندوق خاص.. وقرار مسبق من القاضى بالموافقة على الزواج.. ومخاوف من عدم الاعتراف بالطلاق الشفهى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

"برلمانى" ينشر الحقيقة الكاملة لـ"صندوق دعم الأسرة".. 100 جنيه فقط عن كل واقعة "زواج" أو "طلاق".. و20 جنيهًا لأول مُستخرج من شهادة الميلاد.. و5 جنيهات لـ"شهادة الوفاة" أو "القيد العائلى" أو "بطاقة الرقم القومى"

"للرجال فقط".. 12 قضية يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته وفقًا للقانون.. "الرؤية" و"استرداد مسكن الحضانة" أبرزها.. والمُشرع اشترط توافر الظروف لكل دعوى وقضية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

ما حكم رفض الزوجة الرجوع بعد أول وثاني طلقة؟.. المشرع أجاز الرجعة شريطة أن يكون طلاقا بائنا بـ5 ضوابط.. ويكون في فترة العدة للزوجة دون مهر أو عقد جديد.. وأجاز رفض الزوجة بشروط

هل يجوز للسيدة "المُطلقة فى القاعة" طلب التعويض؟.. المشرع أجاز لها التعويض المادى والأدبى نتيجة الأضرار النفسية التى لحقت بها.. القانون المدنى حسم النزاع.. وخبير: الزوج وقع فى خطأ غير مبرر نتج عنه ضرر متعمد


print