الجمعة، 29 مارس 2024 01:21 ص

المؤبد عقوبة التباهى بالسلاح عبر "السوشيال ميديا".. قانون جديد يُجرم عرض صور الأسلحة على الإنترنت.. العقوبة تصل للسجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 10 ملايين جنيه حال ارتباط الجريمة بالإتجار فى الأسلحة دون ترخيص

المؤبد عقوبة التباهى بالسلاح عبر "السوشيال ميديا".. قانون جديد يُجرم عرض صور الأسلحة على الإنترنت.. العقوبة تصل للسجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 10 ملايين جنيه حال ارتباط الجريمة بالإتجار فى الأسلحة دون ترخيص صورة أسلحة - أرشيفية
الأحد، 04 ديسمبر 2022 12:00 م
كتب علاء رضوان

تمتلئ صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بمئات بل الآلاف من الصور التى يعرضها أصحابها على صفحاتهم الشخصية عن نوعية الأسلحة النارية والخرطوش التى يمسكون بها فى أيديهم كنوع من "الفخر والتباهى" تارة كعادة من عادات الشخصية العربية، وكنوع من التقليد الأعمى لبعض الشخصيات تارة أخرى، وذلك مع وجود جهل مطبق للمسائلة القانونية، الأمر الذى دعى لتحرك برلمانى لمثل هذه الأفعال من خلال سن تشريع جديد للتصدى لهذه الظاهرة التى قد لا تكون غريبة على المجتمعات العربية ولكنها غريبة على المجتمع المصرى.

 

وكثير ما يُحذِّر مختصون أمنيون وقانونيون من أساليب الدعابة والمزاح على وسائل التواصل الاجتماعى، باعتبار أنها فى كثير من الأحيان قد تتجاوز الحدود المقبولة، وفقاً لقوانين الدولة، فى الوقت الذى يعتبر فيه "الجهل بالعقوبة لا يعفى من المساءلة القانونية"، وأن الجهات الأمنية والقضائية لن تتهاون فى ملاحقة من يسيء للآخرين عبر نشر تعليقات أو مقاطع فيديو وصور أو غيرها من شأنها إحداث فوضى فى المجتمع، فالجميع رأى بعينه المحاكمات الفترة الماضية التى كانت بسبب الإساءة على مواقع التواصل الإجتماعى بسبب كلمات وألفاظ سواء من خلال بوستات أو تعليقات أو رسائل، ما عرضهم للحبس والغرامة.

 

رئيسية

 

ممنوع نشر أسلحة على السوشيال ميديا سواء على سبيل الهزار أو الفخر والتباهى

بينما خضع آخرون للمساءلة بسبب نشر مقاطع فيديو بغرض المزاح والدعابة، ومنها مقطع لشخص يصور فيديو وينشره يتنمر ويسخر من أشخاص من جنسيات أفريقية، وعلى الرغم من إبداء مرتكبى مثل هذه السلوكيات حسن نيتهم، وتأكيدهم أن مزحاتهم "بيضاء"، أى أنها لا تنطوى على رغبة فعلية فى التقليل من شأن الآخرين، إلا أن جهات التحقيق لم تعفهم من المسؤولية القانونية، فى الوقت الذى عاقبت فيه محاكم الدولة متهمين وجهوا عبارات مسيئة، عبر تطبيق الـ"واتس أب"، مطبقة عليهم مواد قانون تقنية المعلومات.

 

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على التعديلات الجديدة فى شأن قانون الأسلحة والذخائر للعلم والتنبيه بالحبس لمن يقوم بعرض صورة بها أسلحة نارية وبيضاء على مواقع التواصل وغيرها على شبكة الإنترنت طبقا للقانون رقم 163 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخائر، باستبدال نصوص بعض المواد، خاصة بعد التنويه فى العديد من المناسبات بعدم جواز التصوير على منصات التواصل الإجتماعى بأسلحة، وأن ذلك يضعك موضع الشك والريبة – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

804

 

رسميا الحبس لمن يقوم بعرض صورة بها أسلحة نارية وبيضاء على مواقع التواصل وغيرها على شبكة الإنترنت

فى البداية - الآن وقد صدر تعديل على قانون العقوبات، ونُشر بالجريدة الرسمية بتجريم ذلك حيث نصت المادة (66 مكرر ب) على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة المعلومات يعرض صوراً أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئاً مما ذكر سلفاً للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح أو تخويف الغير - وفقا لـ"الجعفرى".

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار فى الاسلحة والذخائر بدون ترخيص – الكلام لـ"الجعفرى".

 

7-12-2021_13_32_20_GomhuriaOnline_9871638876740

 

أولا: التعديلات.. ما هو موقف المرخص له إذا ألغى أو سحب ترخيصه؟

تضمنت التعديلات المادة "4" – فقرة "4": "ولمن ألغى أو سحب ترخيصه أن يتصرف فى السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض".

 

هل هناك رسم شهری مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه ومتى يبدأ استحقاقه؟

وفقا "للفقرة 5" من المادة "5" المعدلة: "يحصل رسم شهری مقابل حفظ وإبداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قیمته 500 جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء 60 يوماً من تاريخ تسليم السلاح ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ استحقاقه دون التصرف فى السلاح ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإدارى عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخليةقراراً يحدد فيه فنات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية – هكذا يقول "الجعفرى".

 

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

 

هل تسرى أحكام هذا القانون على الأسلحة المسلمة إلى الموظفين العموميين المأذون لهم فى حملها لأغراض العمل؟

تضمنت التعديلات مادة (8/ فقرة أولى): لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه و حيازته على الأسلحةالمسلمة إلى الموظفين العموميين المأذون لهم فى حملها لأغراض العمل المنوط بهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

 

هل يجوز استيراد الأسلحة من الخارج والاتجار بها؟

تضمنت التعديلات مادة "12/ فقرة أولى": لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادتين "1 و1 مكررا" وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه.

 

هل يجوز النزول بالعقوية وفقا للمادة 17 فى حالة مخالفة هذا القانون؟

وفقا لتعديلات المادة (26/ فقرة أخيرة) واستثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوية بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة إلا لدرجة واحدة .

 

حبس

 

هل هناك عقوبات تبعية؟

وفقا للمادة ( 30/ فقرة أولى): (فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة، يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة (28 مكررا) بمصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة ويحجب الموقع المستخدم فى ارتكاب الجريمة المنصوصعليها فى المادة (26 مكررا ب)، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

ثانيا: المواد المضافة والعقوبات الجديدة

أشارت (المادة الثانية) من هذا القانون تضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه فقرة ومواد جديدة بأرقام (4/ فقرة سادسة، 26 مكررا، 26 مكرراً أ. 26 مكررا ب)، نصوصها الآتية :

 

(مادة 4/ فقرة سادسة) : وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقداً أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى على أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقى الحصيلة لوزارة الداخلية.

 

20180208004441448

 

ماهى عقوبة جلب بغير ترخيص سلاحا ناريا أو أيا من أجزائه؟

وفقا للمادة (26 مكررا) : يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3،4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أى من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى، وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحةأو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو للقيام بالعمل الإرهابى المنصوص عليه بالمادة (2) من قانونمكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام.

 

ماذا يعنى الجلب؟

يقصد بالجلب فى تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحا ناريا أو أى من أجزائهأو ذخائرها أو المفرقعات أو أى من مكوناتها للبلاد بأية طريقه غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.

 

11

 

هل يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة؟

لا يجوز فوفقا للمادة (11 مكررًا): "لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح" - ووفقا للمادة (26 مكررا أ) المضافة - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيهأو بإحدى هاتين العقويتين كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا) من هذا القانون، فإذا أظهر الجانى السلاح فى أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبةالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه .

 

ما هى عقوبة كل من أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صوراً أو مقاطع فيديو للأسلحة؟

وفقا للمادة (26 مكررا ب) : "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأأو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صوراً أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بهاأو تخويف الغير، وتكون العقوية السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها، وتكون العقوية السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الاتجارفى الاسلحة والذخائر بدون ترخيص.

 

download

 

 

 

318072328_1639071496508847_3637430962233069873_n
 
17547-pp
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى  
 
 

موضوعات متعلقة :

4 حالات يجوز فيها للمحامى إفشاء أسرار مُوكله.. أبرزها إذا طُلب للشهادة.. وإذا كان الإفشاء يؤدى إلى اكتشاف جريمة مرتكبة أو منع أخرى.. المشرع اعتبر الأصل عدم الإفشاء.. وعدم الالتزام تصل عقوبته للشطب من النقابة

هل يجوز للسيدة "المُطلقة فى القاعة" طلب التعويض؟.. المشرع أجاز لها التعويض المادى والأدبى نتيجة الأضرار النفسية التى لحقت بها.. القانون المدنى حسم النزاع.. وخبير: الزوج وقع فى خطأ غير مبرر نتج عنه ضرر متعمد

بعد الأزمة في مونديال قطر.. المثلية الجنسية في التشريعات العالمية.. 24 دولة أجنبية تجيز زواج المثليين و19 دولة عربية تُجرمها.. والمشرع المصرى أدرجها ضمن جرائم الفسق والفجور.. ومطالبات بسن تشريع مباشر للتجريم

صدمة.. لا عقوبة على انتهاك حرمة جثث الموتى.. المشرع تصدى لنبش القبور فقط دون تحديد عقوبة للتعدى على الموتى.. محاولات برلمانية لسد "الفراغ التشريعى".. واقتراحات بعقوبات تصل للحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة

"الشهادة الزور".. متى تقود صاحبها لحبل المشنقة؟.. المشرع يعاقب صاحبها بالإعدام حال ترتب عليها إعدام شخص آخر.. والكذب فى محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ومكاتب التوثيق لا يعتد به كـ"شهادة زور"

"محمد بتاع الكشرى" بين التنمر والنقد.. المشرع فرَّق بين الأمرين.. الأول "مُجرَّم" والثانى "جائز".. حرية التعبير والنقد تكون لغرض إحداث تغيير مطلوب.. وعقوبة التنمر تصل للحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة


print