الخميس، 02 مايو 2024 08:31 م

متى يبدأ المجلس الصحى المصرى عمله؟.. اللائحة التنفيذية لم تخرج للنور حتى الآن.. وغيابها يُعطل تفعيل القانون.. "الصحة" وضعت لمساتها الأخيرة.. وإرسالها لـ"التعليم العالى" لمراجعتها.. وإصدارها قريبا

متى يبدأ المجلس الصحى المصرى عمله؟.. اللائحة التنفيذية لم تخرج للنور حتى الآن.. وغيابها يُعطل تفعيل القانون.. "الصحة" وضعت لمساتها الأخيرة.. وإرسالها لـ"التعليم العالى" لمراجعتها.. وإصدارها قريبا وزير الصحة بمجلس النواب
السبت، 12 نوفمبر 2022 09:00 ص
كتبت هند عادل

قانون المجلس الصحى المصرى خطوة هامة لتنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.

 

ويهدف القانون رقم 12 لسنة 2022 والذى صدق عليه الرئيس فى شهر مارس الماضى لضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

 

إلا أنه حتى الآن لم يدخل القانون حيز التنفيذ نظرا لعدم الانتهاء من لائحته التنفيذية، وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحى المصرى وتصل الآن إلى محطتها الأخيرة قبل صدورها رسميا من مجلس الوزراء حيث تم إرسالها إلى وزارة التعليم العالى لمراجعتها.

 

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن وزارة الصحة انتهت من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحى المصرى وتم إرسالها إلى وزارة التعليم العالى لمراجعتها تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء لإصدارها بشكل رسمى تمهيدا لخروجها إلى النور للبدء الفعلى فى تطبيق قانون المجلس الصحى المصرى.

 

وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية، أن اللائحة التنفيذية يتم وضعها خلال مدة 6 شهور من صدور القانون ومازالت تلك المدة سارية لم تنتهى بعد، قائلا: "وقريبا جدا ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحى المصرى لدخوله حيز التنفيذ".

 

ونص قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، على أن تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحى المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس إنشاء فروع فى المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه فى مواد هذا القانون "بالمجلس".

 

ويهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر فى نواحى التعليم ما بعد الجامعى، التدريب التخصصى، التأهيل وتطوير المستوى العلمى والسريرى للأطباء، والعاملين فى مختلف المجالات الصحية، وله على الأخص :

 

 (أ) تطوير مستوى التدريب الطبى والصحى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الطبية ولخريجى الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى جمهورية مصر العربية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة .

 

 (ب) تحقيق التكامل والتعاون فى مجال التدريب الصحى بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة فى مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمى.

 

 أنشأ القانون الصادر برقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحى المصرى" يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.

 

ويهدف المجلس حسب المادة الثانية من القانون، إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر فى نواحى التعليم ما بعد الجامعى، التدريب التخصصى، التأهيل وتطوير المستوى العلمى والسريرى للأطباء والعاملين فى مختلف المجالات.

 

وأقرت مواد القانون، بأن يتولى إدارة المجلس كل من: 1- مجلس الأمناء. 2 - مجلس الإدارة 3- الأمانة العامة.

 

وتأتى اختصاصات مجلس إدارة المحلس الصحى المصرى فى الأتى:

 

1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.

 

2- وضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصرى والإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتمادها، وذلك كُله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

 

3- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس

 

4- تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التى يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية.

 

5- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التى تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى فى المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

6- اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين.

 

7- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهنى والتدريب السريرى بالمؤسسات المعتمدة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

8- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

9- وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

10- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

11- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

12- التعاقد مع الجهات المحلية المختصة بتحديث نظام التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة فى ضوء القواعد التى يعتمدها مجلس الأمناء

 

13- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحى العام والخاص، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

 

14- العمل على إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

15- اعتماد الهيكل التنظيمى للمجلس وجداول الوظائف به.

 

16- - اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس و لوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.

 

17- وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للمجلس وعرضهما على مجلس الأمناء.

 

18- قبول الهبات، والتبرعات، والإعانات، والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع أغراض المجلس.

 

19- تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية، وللقوى البشرية، وللأخلاقيات الطبية، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية، والدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية، وللتطوير المهنى، وللامتحانات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

20- النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء أهمية عرضه على مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس.


الأكثر قراءة



print