الخميس، 09 مايو 2024 12:50 م

تراجع "الأوفر برايس"..مبادرة سيارات المصريين بالخارج تجبر ظاهرة "الأوفر برايس" على التراجع.. نواب يهاجمون التجار ويصفون العمولة بـ"غير الشريفة".. واللجنة الاقتصادية: قانون الإعفاء الأخير يضبط السوق

تراجع "الأوفر برايس"..مبادرة سيارات المصريين بالخارج تجبر ظاهرة "الأوفر برايس" على التراجع.. نواب يهاجمون التجار ويصفون العمولة بـ"غير الشريفة".. واللجنة الاقتصادية: قانون الإعفاء الأخير يضبط السوق السيارات - ارشيفية
الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:00 ص
كتب محمد أبو عوض

عانى سوق شراء السيارات في مصر حالة من الغضب خلال الفترة الماضية بسبب انتشار ما يعرف في الأسواق بـ"الأوفر برايس" على أسعار السيارات المعلنة، قبل أن تأتي مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب _ شرط الوديعة_ لتجبر الوكلاء والتجار على التراجع عن استخدام العمولة فوق سعر السيارة، بعد أن كانت قد وصلت خلال الفترة الماضية لنسب خرافية، وهو الأمر الذى دفع أعضاء مجلس النواب، للحديث عن هذا الأمر.

في البداية قال النائب محمد على وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما تقوم به الحكومة لإعادة تقنين عملية بيع وشراء السيارات، وإسترادها، بالإضافة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك مهم جدا للدولة المصرية، وسيقضى على المدى البعيد على فكرة وطريقة الأوفر برايس التي تتحكم في السوق خلال الأيام الماضية.

 

وشدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن الأوفر برايس لعملية بيع وشراء السيارات الجديدة، يمثل ظاهرة غير صحية على المنظومة الاقتصادية الخاصة بالبيع والشراء، لذلك أعتقد أن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك سيساهم في خفض عمولة غير شرعية وهى الأوفر برايس.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأسبوع الماضى وافق نهائيا وبالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وهى ضربة موجعة لأصحاب العمولات غير القنونية.

 

 

في السياق ذاته قال النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، إن القانون الذى تقدمت به الحكومة من أجل بشأن منح بعض التيسيرات والاعفاءات لسيارات المصريين بالخارج ووافق عليه مجلس النواب سيقضى تدريجياً على العمولات غير الشريفة والمعروفة باسم "الأوفر بيرايس" لكنها لن تكون في يوم وليلة.

 

 وأستطرد عضو مجلس النواب، أن حالة العشوائية في عملية استيراد وبيع وشراء السيارات في مصر ستشهد تغير غير مسبوق، بسبب حالات عدم الاتزان في السوق نتيجة إتفاق مجموعة غير معرفة على احداث هذه الازمة في وجهة نظره.

 وكان مجلس النواب وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

 

وقال "جبالى"،:" القانون مهم جدا للدولة المصرية"ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك.

وكان مجلس النواب وافق على

وإلى نص القانون كما وافق عليه المجلس:

 

المادة 1

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد

المادة 2

يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

3. أن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

المادة 3

يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، فى تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

المادة 4

يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، بدون عائد.

 المادة 5

يجوز للمصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأى سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، أن وجدت، فى الضرائب والرسوم التى كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحيةالموافقة الاستيرادية السابقة

المادة 6

لا تخـل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية

التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

المادة 7

تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

 المادة 8

يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

المادة 9

يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) منـه خـلال مـدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

المادة 10

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 


الأكثر قراءة



print