الجمعة، 26 أبريل 2024 11:31 م

مفاجأة.. "زواج القاصرات واغتصاب الطفولة" مفيش عقوبة مباشرة للجرم.. عقوبة المتورطين تقترن بالتزوير.. والقانون يعاقب المأذون بالحبس عامين ومطالبات بتشديدها لـ7 سنوات

مفاجأة.. "زواج القاصرات واغتصاب الطفولة" مفيش عقوبة مباشرة للجرم.. عقوبة المتورطين تقترن بالتزوير.. والقانون يعاقب المأذون بالحبس عامين ومطالبات بتشديدها لـ7 سنوات زواج القاصرات - أرشيفية
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:00 م
كتب علاء رضوان

"زواج القاصرات.. زواج الأطفال.. الزواج المبكر".. جميعها مسميات عديدة لجريمة تُعد مكتملة الأركان فى حق فتيات قبل بلوغهن السن الإنسانى والقانونى وهى ظاهرة اجتماعية فى منتهى الخطورة منتشرة فى كل دول العالم وليس فى المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر أيضا على الدول النامية فحسب، ولكنها تختلف فى نسب الانتشار والشيوع، حيث تخلف تلك الظاهرة آثارا سلبية، اقتصادية واجتماعية وإنسانية، بالغة الخطورة على المجتمعات.

وحسب التعداد السكانى على مستوى الجمهورية فإن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عاما فى مصر تجاوز  18.3 مليون نسمة – عامي 2017/2018  - وهو ما يدعو إلى ضرورة مواجهة "زواج القاصرات"، والقانون إذ يجرم من يتزوج أقل من 18 عاما، فمن الضرورى تغليظ العقوبة، لأن زواج القاصرات يمثل قضية أمن قومى تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها بشكل عاجل، حيث يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة للفتاة وأيضا للمجتمع كما يؤدى إلى زيادة عدد المواليد وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع.    

 

2019_1_24_17_10_11_753

 

فصل خطيب مسجد كان يزوج الأطفال

 

وفى غضون 5 يناير الماضى، قضت المحكمة الإدارية العليا، فى أشهر قضية تزويج الأطفال بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال القصر عرفياً بإحدى قرى الريف بمحافظة الغربية، بعد أن بادرت وزارة الأوقاف إلى إحالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا، حيث أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة فى تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر.

 

تغليظ عقوبة زواج القاصرات

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في ظاهرة زواج القاصرات التي تُعد ظاهرة اجتماعية لها العديد من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع على حد سواء، لأن الفتاة فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كى تقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئا لا قدرة لها عليه ولا تستوعب دورها به مطلقا، فمثل هذا الزواج يُعد اغتصابا للحق فى الطفولة واعتداء صارخا على كرامة الطفل فهو من باب فقر الأخلاق بل يمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق بناتنا والمجتمع بأكمله – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.

 

28465-طفلة

 

في البداية - يتعين وجود عقوبة رادعة لمن يزوج القاصرات، والمفترض أن تكون العقوبة الجديدة بحد أقل 7 سنوات وأقصى مؤبد، لأنه لا يوجد مادة قانونية صريحة بالقانون ورد فيها عقوبة تزويج القاصرات، ولكن يتم توصيفها تحت بند التزوير بأوراق رسمية والاحتيال والنصب على القاصرات، فيعتبر جريمة تزوير في محرر رسمي، يكون المتهم فيها المأذون باعتباره في حكم الموظف العام، وولي أمر الفتاة القاصر لأنهما عمدا إلى تغيير الحقيقة عن طريق الغش والتحايل على القانون الذي اعتبر أن المأذون فاعل أصلي في جريمة التزوير وولي الأمر شريك له بالمساعدة والمساهمة في إمداده بالمعلومات، ولا توجد أي عقوبة على الفتاة والمسؤولية كلها تقع على ولي الأمر والمأذون – وفقا لـ"البوادى".  

 

ماذا قال القانون الدولي والمصري بشأن جريمة تزويج القاصرات؟

 

والقانون يعطى للأجهزة المختصة ممثلة فى جهاز الشرطة ضبط أطراف الواقعة وإحالتهم للنيابة حتى فى حالة عدم تلقيها محضرا بتضرر أحد الطرفين، فمن حق الشرطة مطاردة المسئولين عن تزويج القاصرات، لأنها تعتبر جريمة تزوير في محرر رسمي، ويعرف القاصر قانونيّاً بأنه كل إنسان في مرحلة الطفولة، وما زال تحت وصاية والدهِ، أو ولي أمره، ويعرف أيضاً بأنه كل فرد يعجز عن تولي مسؤولية نفسه القانونيّة، ويكون مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بعائلتهِ، وفي أغلب دول العالم يعد كل فرد تحت السن القانوني، والذي يقدر في عُمر الثمانية عشر عاماً قاصراً قانونياً – الكلام لـ"البوادى". 

 

41597-زواج-قاصر

 

وتعد ظاهرة زواج القاصرات من الظواهر الاجتماعيّة الخطيرة، والتي ما زالت منتشرةً حتى هذا الوقت في معظم دول العالم، و تؤدي إلى حدوث العديد من الكوارث، والمشكلات الاجتماعيّة، والنفسيّة وخصوصاً على القاصرات اللواتي يتزوجن في سن مبكر، وتنتشر هذه الظاهرة بين الفتيات بشكل كبير، في الفترة العمرية بين 12 - 17 سنة، وتختلف طبيعة هذا الزواج بالاعتماد على العديد من العوامل الاجتماعيّة المؤثرة فيه، وتحرص كافة جمعيّات، ومنظمات حقوق الإنسان إلى التصدي لظاهرة زواج القاصرات، وتدعو إلى فرض العقوبات على كل شخص يزوّج بنته القاصر، ويحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية، كالحق في الحياة، والحق في التعليم، فتنص كافة القوانين الدولية على حماية حقوق الأطفال، وتوفير كافة الرعاية لهم، لضمان أن يعيشوا في بيئةٍ صحية، وسليمة – هكذا يقول "البوادى".

 

ما هو المحرك الرئيسى لزواج الأطفال؟

 

والمحرك الرئيسي لزواج الأطفال يكمُن في الفقر وثمن العروس، والمهر، والتقاليد الثقافية والقوانين التي تسمح بزواج الأطفال، والضغوط الدينية والاجتماعية، والخوف من العنوسة، والأمية، وعدم تقبل عمل المرأة من أجل المال، وزواج الأطفال كان شائعًا على مر التاريخ البشري واليوم، وكذلك لا تزال منتشرة على نطاق واسع إلى حد ما في بعض المناطق النامية من العالم، فالعوامل التي تشجع زواج الأطفال تشمل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وأبرام صفقات الأراضي أو الممتلكات وتسوية المنازعات، والسيطرة على الحياة الجنسية للفتاة وحماية شرف الأسرة، العادات والتقاليد وأنعدام الأمن هناك عوامل أخري مثل الروابط الأسرية التي يكون فيها الزواج طريقة لتوطيد العلاقات بين الأسر. 

 

50972-طفلة-تتجوز

 

كل هذا يدفعنا من الناحية القانونية لنبين جريمة تزويج القاصرات من الناحية القانونية ابتداء من الدستور المصرى طبقا لقانون الطفل، وكذا الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل والحديث عن العقوبة الموقعة علي المسئولين عن ارتكاب جريمة "زواج القاصرات" والتي هي بالأساس جريمة يرتكبها الآباء بحق أطفالهن بأن يلقوا بهن في شباك رجال في اثرياء العرب يتجاوزعمرهم ثلاثة أضعاف عمره الطفلة، أو غير العجائز العرب.

 

كيف واجه الدسترو المصرى زواج القاصرات ؟

 

المادة 80 من الدستور المصرى نصت على أن: "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"، ومخالف أيضًا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، على أنه: "يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة"، ونص القانون صراحة فى المادة الخامسة فى فقرتها الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1994، بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية"، أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عامًا، وأيضًا رفضت المحكمة الدستورية العليا - بتاريخ 24 سبتمبر 2017- طعنًا بعدم دستورية نص المادة فى قانون الطفل، وبهذا الحكم يكون تم القفل أمام أى مطالبة قضائية بإلغاء أو عدم تطبيق هذا النص، ويصبح نصًا أبديًا لا يتم إلغاؤه، ويؤكد عدم جواز الزواج لمن دون الثمانية عشر عامًا.

 

201610140316171617

 

كما أنه على الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فالمادة الأولى من ميثاق  منظمة الوحدة الإفريقية تحت عنوان التزامات الدول الأطراف من الميثاق تنص على أن تقر الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية أطراف هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة فى هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لدساتيرها، وأحكام هذا الميثاق، والإجراءات التشريعية والإجراءات الأخرى اللازمة لتفعيل هذا الميثاق، لا يؤثر شيئ من هذا الميثاق على أى أحكام تكون أكثر تأثيرا لإدراك حقوق ورفاهية الدول الواردة فى قوانين الدولة، وفى أى اتفاقية دولية أخرى أو اتفاقية سارية المفعول فى تلك الدولة، لا يتم تشجيع أى عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتاقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة فى الميثاق حسب مدى هذا التناقض وتنص المادة الثانية تحت عنوان تعريف الطفل من الميثاق على أن لأغراض هذا الميثاق الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشر.

 

دور المعاهدات الدولية في التصدي للظاهرة

 

وتنص المادة 21 تحت عنوان الحماية ضد الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة على أن تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة، للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التى تؤثر على رفاهية وكرامة ونمو الطفل السليم، وعلى وجه الخصوص تلك العادات والممارسات الضارة بصحة أو حياة الطفل وتلك العادات والممارسات التى تنطوى على التمييز بالنسبة للطفل على أساس الجنس أو أى وضع أخر، يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد وتتخذ الإجراءات بما فى ذلك التشريعات لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة والقيام بتسجيل كافة الزيجات فى سجل رسمى إجبارى.  

 

download

 

فإن المفاجأة أن هذا الفعل فى حد ذاته لا يعاقب عليه القانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات المصرى، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحدد قانونًا فقط، فضلاً عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهى خاصة بالمأذون الذى يقوم بتزويجهم.

 

الطفل بين الوصى عليه ومسئول الأسرة

 

ولأن العقوبة المقررة علي زواج القاصرات مخففة وغير محددة، فقد ساهم ذلك في انتشر هذا الزواج بشكل كبير في الأونة الأخيرة، إذ يصل العدد إلى نحو 120 ألف حالة زواج أقل من 18 سنة، و16 مليون ولادة ما بين 16 و19 عامًا، وجميع القوانين فى العالم تسن بأن الطفل حتى 18 سنة يكون موصى عليه، فكيف يكون مسئولا عن أسرة، ويتم من خلال تزوير شهادة الميلاد للطفل فقد حدد قانون الطفل سن الزواج للاطفال بـ18 عاماً ولا يمكن الزواج قبل هذه السن القانوني ويلجأ البعض إلى أن يكن الزواج عرفيا على أن يتم توثيقه عندما تبلغ الفتاة السن القانوني.

 

39496-قاصر

 

العقوبة المقررة في حالة اكتشاف حالة زواج قاصر

 

فقد نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".

 

أما المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا. 

 

ظظظي

 

زواج القاصرات تتمثل حرمان الفتاة من ممارسة حقوقها فى التعليم والتربية

 

أن أزمة زواج القاصرات تتمثل حرمان الفتاة من ممارسة حقوقها فى التعليم والتربية وإلقاء على عاتقها مسئولية أكبر من طاقتها وهى الزواج، وهو ما يفرز مشاكل عدة أخرى تصل فى الطلاق وإنجاب أطفال بلا هوية وبلا شهادات ميلادات، كما أنها تتكبد الكثير من المتاعب حال وفاة زوجها، كما أن كافة الجهات مسئولة اعتبار من الأسرة الصغيرة والجهة التى توثقه الجهات التى تتلاعب، وهو ما يجب مواجهته للحفاظ على الابناء من حجم المخاطر التى تتعرض لها، لذا يجب  أن تأتي  التعديلات الخاصة بمواد وردت فى قانون العقوبات والأحوال المدنية وقانون الولاية على النفس والطفل والإجراءات الجنائية.

 

بما يجعل تعديلاتها تنص على سحب الولاية من الأب حال إكراهه لابنته على الزواج دون بلوغها يسن الـ18 عاما ويكون بذلك من حقه الولاية على نفسه، كذلك التعديلات أحقية منح الولاية على الطفل مجهول النسب إذا ثبت حسن رعايته، وفرض عقوبات على موثق الزيجة حال علمه وسحب المهنة منه، كما النص فى تعديل "الإجراءات الجنائية" بأحقية رفع الدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ القاصر السن حتى لو كان متزوجا ومن حق النيابة التحقيق فى القضية من تاريخ بلوغ القاصر السن القانونى لضمان أحقية الطفل فى رفع الدعوى بعد بلوغه وعدم إسقاط العقوبة. 

 

d063e9d5-31f7-4bf3-902a-303d391eb7ac

 

وهنا ننبه من موقع مسئوليتنا جميعا إنسانيا واجتماعيا أن ظاهرة زواج القاصرات تُعد ظاهرة اجتماعية لها العديد من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع على حد سواء لأن الفتاة فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة تكون غير مهيئة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كى تقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئا لا قدرة لها عليه ولا تستوعب دورها به مطلقا، فمثل هذا الزواج يُعد اغتصابا للحق فى الطفولة واعتداءا صارخا على كرامة الطفل فهو من باب فقر الأخلاق بل يمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق بناتنا والمجتمع بأكمله.    

 

مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء

 

وفى إبريل من العام الحالي - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة زواج الأطفال والتى كانت سببا من أسباب انتهاك حقوق الأطفال فى المقام الأول والأخير، ناهيك عن مشاكل اجتماعية وأسرية قد تظهر مع مرور الوقت، حيث يرى قانونيون ودستوريون إن مشروع قانون زواج القاصرات سيساهم فى الحد من تلك الظاهرة وتحديد المسئولية الجنائية للقائمين عليها وذلك بعد أن نص أنه يعاقب بالحبس والغرامة لمن يتزوج أو يزوج أو يساهم فى تزويج قاصر. 

 

رئيسية

 

وبحسب الخبراء: أن مشروع القانون جاء مبين لمجموعة من العقوبات الجنائية فى حال محاولة زواج لقاصر أقل من 18 سنة، كما أن القانون استحداث مسئولية قانونية لموثق الدائرة بضرورة إبلاغ النيابة العامة فى حال طلب أحدهم منه توثيق عقد الزواج كما إنه يعتر مسئولا جنائيا عن ارتكاب اى واقعة توثيق زواج لقاصر، كما أن المشروع انفرد باستبعاد المسئولية الجنائية عن الطفل القاصر ذلك لكونه ناقص الأهلية الجنائية فلو كان الزوجان أطفال فلا مسئولية جنائية أما لو كان الزوجان أحدهم قاصر أى دون السن القانونى المحدد بـ18 عاما فتكون المسئولية على الزوج المبالغ فقط دون الطرف القاصر.

 

عقوبات مقررة في مشروع القانون الجديد

 

ونص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء على:  أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة. 

 

طططي

 

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

 

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

 

19-1-2022_20_38_48_GomhuriaOnline_161642617528
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى

موضوعات متعلقة :

من "الأغانى والأفلام" لـ"الاكتشافات والاختراعات".. حقوق الملكية الفكرية واهميتها بالنسبة للشركات الناشئة والمبدعين.. المشرع حدد أساليب حماية براءة الابداع.. وأنشأ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لحمايتها

كله إلا السمعة.. كيف تصدى القانون لجريمة السب والقذف على السوشيال ميديا؟.. المُشرع جرم هذا السلوك فى 3 قوانين.. واعتبرها من "جرائم الخطر".. العقوبة تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

التبرع بالأعضاء فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى أباحه.. وأجازته الإمارات والعراق والبحرين والسعودية وقطر والسودان.. والمغرب فى مرتبة متأخرة

هل تنتقل ديون التركة إلى الورثة؟.. المشرع أرسى قاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الدين".. المادة 273 مدنى حصرت أسباب سقوط حق المدين فى الأجل.. والموت ليس من بينها

المبادئ التسعة بين المالك والمستأجر.. يهم الملايين.. التزامات المستأجر والمؤجر وفقًا للقانون.. المشرع حدد 5 التزامات للمالك.. و4 للمستأجر.. و9 أسباب للإخلاء.. وخبير: قريبا تطورات بملف قانون الإيجار القديم


print