السبت، 27 أبريل 2024 08:35 م

"بسبب التقصير فى رعايتهم".. حكم قضائى بإسقاط الحضانة عن الأم ووالدتها وضم الصغار للجدة من الأب.. ويؤكد: الأم تركتهم يعانون مرض نادر

"بسبب التقصير فى رعايتهم".. حكم قضائى بإسقاط الحضانة عن الأم ووالدتها وضم الصغار للجدة من الأب.. ويؤكد: الأم تركتهم يعانون مرض نادر محكمة الأسرة - أرشيفية
الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة – حكما يهم الأزواج المتضررين، بإسقاط الحضانة عن الأم والجدة لأب وضم الصغار للجدة لأب لتقوم برعايتهم، وذلك بعد أن تركت الأم أطفالها الـ 3 يعانون من مرض نادر  وهو "انميا البحر المتوسط" وتزوجت بأخر، بينما الجده لأم امرأة كبيرة فى السن لا تقوى على رعاية الصغار .  

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 5242 لسنة 2020 أسرة شبرا الخيمة، لصالح المحامى عصمت أبو لبدا، برئاسة المستشار أنس إسماعيل، وعضوية المستشارين محمود عواره، وبهاء الدين باظة، وبحضور كل من وكيل النيابة عبد الرحمن جابر، وأمانة سر جوزيف عدلى. 

 

حمى-البحر-المتوسط

 

الوقائع.. نزاع حول حضانة الصغار بين الجدة لأب والأم والجدة لأم

 

واقعات الدعوى وحسبما يبين من الأوراق والمستندات تخلص في أن المدعية "الجدة لأب" عقدت الخصومة فيها قبل المدعى عليهم "الأم والجدة لأم والأب" بموجب صحيفة موقعة من – محام – أودعت كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12 سبتمبر 2019 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها أولا: بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى للصغار الثلاثة "ع" و "ب" و"ي"، وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعى عليها الأولى "الأم" بعد طلاقها من المدعى عليه الثالث تزوجت بأخر أجنبى عن الصغار بتاريخ 16 أبريل 2019 وهو ما يسقط حضانتها للصغار، وأن الجدة لأم طاعنة في السن ولا تقدر على رعاية الصغار وحيث أنه يحق للمدعية جدتهم لأبيها ضم حضانة الصغار إليها ولذلك تقدمت إلى مكتب التسوية بطلب فرض تسوية النزاعوديا وكان دون جدوى، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها بغية القضاء لها بالطلبات.

 

وفى تلك الأثناء – تم تقديم حافظة مستندات طويت على شهادات مواليد الأطفال الثلاثة، وصورة قيد طلاق المدعى عليها الأولى من المدعى عليه الثالث، وصورة فقيد زواج المدعى عليها الأولى من أجنبى، وتقرير طبى بأن الصغيرين "ع" و"ب" يعانيان من مرض "انيميا البحر الأحمر"، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل وكيل المدعية وقد أعادة إعلان وأودع الخبيرين الاجتماعى والنفسى تقريرهما في الدعوى طالعتهما المحكمة، وحوت بمضمونها والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى.   

 

612

 

الصغار الثلاثة يعانون من مرض نادر "انميا البحر المتوسط"

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة "20" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 أنه "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر الحضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة... ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب معتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى..........".  

 

وبحسب "المحكمة": ويشترط في الأم أو ذوات الحق في الحضانة من النساء عدد من الشروط هي: "1-أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة، 2-أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة، 3-أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، 4-ألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل بها، 5-ألا تقيم به في البيت من يبغض كأن تقيم جدته لأمه مع ابنتها أم المحضونة وزوجها الأجنبي عنها، 6-والأصل أن الحاضنة تتوافر الشروط المطلوبة وعلى من يدعى تخلف أحداها أن يثبت ما يدعيه".   

 

download

 

المحكمة تنصف الجدة لأب وتقضى لها بحضانة الصغار

 

وتضيف "المحكمة": لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن الصغار لم يتجاوزوا أقصى سن حضانة النساء وأن أمهم "المدعى عليها الأولى" متزوجة بأخر أجنبى، وأن جدتهم للأم التالية في ترتيب حضانة الصغار لم تطلب حضانتهم وأن المدعية "جدة الصغار لأب" التالية في ترتيب حضانة الصغار وأنها تتوافر فيها شروط حضانة النساء وقادرة على رعايتهم حسب الأصل الذى لم يدحض قمن ثم يكون طلب المدعية قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم تقضى المحكمة للمدعية بذلك.   

 

images

 

1
 
مستند 1 

 

2
 
مستند 2  
 

 

3
 
مستند 3 

 

4
 
مستند 4  
 
 

 

11
 
المحامى عصمت أبو لبدا - مقيم الدعوى  
 
 

 


print