الخميس، 18 أبريل 2024 11:30 م

"انقلب السحر على الساحر".. المحكمة تُنصف سيدة تلاعب زوجها لإسقاط حقوقها المالية.. طلبت "طلاق للشقاق".. والمحكمة تستجيب وتحفظ حقوقها

"انقلب السحر على الساحر".. المحكمة تُنصف سيدة تلاعب زوجها لإسقاط حقوقها المالية.. طلبت "طلاق للشقاق".. والمحكمة تستجيب وتحفظ حقوقها محكمة الأسرة - أرشيفية
الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة الخانكة لشئون الأسرة نفس – حكما في غاية الأهمية – يهم الزوجات المتضررات، بتطليق الزوجة من زوجها للشقاق واستحكام الخلاف، بعد أن أقام الزوج على زوجته "إنذار طاعة" في محاولة منه لإسقاط حقوق الزوجة من خلال إنذار الطاعة، فطلبت الزوجة الطلاق للشقاق فحكمت المحكمة بالطلاق للشقاق مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها المادية وليست مناصفة الحقوق مابين الزوج والزوجة وهذا هو السائد، وإعتبار الانذار كأن لم يكن.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2124 لسنة 2019 أسرة الخانكة، برئاسة المستشار وائل الكردى، وعضوية المستشارين محمد المليجى، ومحمد رضا، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد فتحى، وأمانة سر حازم حماد. 

 

1

 

الوقائع.. زوج يقيم ضد زوجته "إنذار طاعة" بعد تركها لمنزل الزوجية

وقائع النزاع تتلخص في أن المعترضة عقدت الخصومة فيها مع المعترض ضده بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلا، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 24 سبتمبر 2019 واعتباره كأن لم يكن، وذلك على سند من القول أن المعارضة زوجة للمعرتض ضده بصحيح العقد الشرعى، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبتاريخ 24 سبتمبر 2019 وجه المعترض ضده إنذار للمعرتضة بالدخول في طاعته وأنها تعترض على هذا الإنذار لعدم أمانة المعترض ضده عليها نفسا ومالا ولا ينفق عليها وعدم شرعية مسكن الطاعة، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات – ومثلت خلالها المعترضة بوكيل عنها – محام – وقدم اعلان المدعى عليه بأصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانه بها وإعلانه بعرض الصلح، وحيث أبدى وكيل المعترضة طلبه بإضافة طلب بتطليق المعترضة على المعترض ضده طلقة بائنة للشقاق وإستحكام الخلاف والنفور، فأمهلته المحكمة أجلا للإعلان بالطلب المضاف، وتوالت الدعوى بالجلسات، وقدم وكيل المعترضة إعلان بالطلب المضاف منفذ قانونا طلب في ختامه الحكم بتطليق المعترضة على المعترض ضده طلقة بائنة للشقاق، فقضت المحكمة بندب حكمين للتعرف على أسباب الشقاق بين طرفى التداعى بينهما والعمل على إزالتهما وبذل مساعى الصلح وبيان مدى استحقاق المعترضة حقوقها المالية الشرعية، وإذ ورد تقرير الحكمين ثابت به مثول الطرفان أمامهما وتم مناقشتهما وإنتهيا فيه إلى فشل مساعى الصلح بينهما وتطليق المعترضة على المعترض ضده طلقة بائنة للشقاق ولإستحكام الخلاف والنفور مع احتفاظها بكامل حقوقها المالية الشرعية. 

 

2

 

مخطط  الزوج بالإنذار لإسقاط حقوقها المالية

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الطلب العارض المقدم من المعترضة بطلب التطليق للشقاق، أنه من المقرر بنص المادة 123 من قانون المرافعات: تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم، وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة، أما إذا أعيدت القضية للمرافعة من جديد عاد إلى كل ذي شأن الحق في إبداء الطلبات العارضة.

 

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق وما انتهى إليه الحكمين من استحالة العشرة فيما بين طرفى التداعى وعدم نجاح مساعى الصلح فيما بينهما واقترحا تطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق واستحكام الخلاف مع استحقاق المدعية حقوقها المالية الشرعية كاملة وهو ما تأخذ به المحكمة وتعتمده وتبنى عليه قضائها بالتطليق، أما عن شكل الاعتراض – فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1920 أنه: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لبيت الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصه أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.  

 

3

 

والزوجة ترد بطلب "طلاق للشقاق"

وبحسب "المحكمة": وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوم من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون".

 

ووفقا لـ"المحكمة": وهديا لما تقدم وكانت هذه المحكمة – قد قضت سلفا بعاليه بتطليق المعترضة على المعترض ضده ومن ثم ووفقا للتقريرات القانونية المتقدمة من أن الطاعة حق للزوج على زوجته، وقد انتهت المحكمة إلى تطليق المعترضة طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور وأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم الاعتداد بانذار الطاعة محل الاعتراض واعتباره كأن لم يكن وهو ما تقضى به المحكمة.

 

4

 

المحكمة تنصفها وتقضى لها بالطلاق مع الاحتفاظ بكامل حقوقها

حكمت المحكمة لهذه الأسباب بقبول الطلب العارض شكلا، وفى موضوع الطلب العارض بتطليق المعترضة على المعترض ضده طلقة بائنة للشقاق واستحكام الخلاف والنفور مع استحقاق المعترضة لكامل حقوقها المالية الشرعية، وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المؤرخ 24 سبتمبر 2019 واعتباره كأن لم يكن.     

 

5

 

1
 

 

2
 

3

 
 

4

 

الأكثر قراءة



print