الخميس، 02 مايو 2024 04:23 ص

البرلمان ينتفض: لـ"الميت حرمة".. مشروع قانون للتصدى لظاهرة تصوير الموتى.. والنائب أحمد مهنى: الحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه لكل من صور المصابين فى الحوادث أو جثة متوفٍ

البرلمان ينتفض: لـ"الميت حرمة".. مشروع قانون للتصدى لظاهرة تصوير الموتى.. والنائب أحمد مهنى: الحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه لكل من صور المصابين فى الحوادث أو جثة متوفٍ نيرة أشرف
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:00 م
كتبت هند عادل

أكد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب عن انتهائه من إعداد مشروع قانون يجرم التعدي على حرمة الموتى وتصويرهم ونشرها فى العلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا الى أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حياً فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث فى حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر فى العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشان إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين فى حوادث أو حتى من أصيبوا في حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح فى التشريع المصري، سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج ذلك.

وأكد النائب أحمد مهنى، إن حادث تصوير جثة طالبة المنصورة "نيرة أشرف" بمثابة دق ناقوص الخطر لتجريم تصوير الجثث والمتوفين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تم تسريبه من المشرحة يتناول تصويرها وهى جثة فى انتهاك شديد لحرمة الموتي وآذي مشاعر أسرتها وأيضا كل من شاهد هذا الفيديو، وبالبحث عن تجريم لهذا الفعل لم نجد ما نطبقه من عقوبات على مرتكب هذا الفعل مما دفعه إلى التقدم بمثل هذا القانون بأن يتم تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.

وأوضح مهنى، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مواد قانون العقوبات تتحدث عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

وذلك كله لا ينطبق على تصوير الجثث أو الموتى، حيث إن "الحياة الخاصة للمواطن" تعنى أنه على قيد الحياة، ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتوفي كونه بلا شخصية قانونية، وكلمة حياة تتعلق بأن الشخص حى، وهذا يعنى أن جريمة انتهاك حرمة الموتى غير مجرمة بموجب القانون.

وأوضح النائب احمد مهنى، أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أن كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى، وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأى وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.

فإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعا إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.

فيما أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديد بتعديل قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد الثالث، والذي يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال.

وقال أبو العلا، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الفترة الأخيرة، شهدت واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص ألتقط صور وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذي لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسيئ إليه.

وأضاف أبو العلا، يأتي ذلك في الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعي، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته 160 التي نصت في فقرتها الثالثة على "معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها"، الأمر الذى يعني أن الحماية الجنائية في نص المادة 160 تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالاعتداء على جثة المتوفي والتشهير بها قبل دفنه.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع القانون المقترح يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعي في مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلك استنادًا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التي تنص علي: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

وتابع، يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حرمة الميت ووحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لاسيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرًا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدًا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فانه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كافة الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الاعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة.


print