الثلاثاء، 23 أبريل 2024 10:03 م

انتهاك حرمة الموتى= 5 سنوات حبس وغرامة ضخمة بعد واقعة الطالبة تصوير نيرة أشرف في المشرحة.. النائب أيمن أبو العلا يتقدم بتعديلات جديدة على قانون العقوبات.. 200 ألف جنيه غرامة مع الحبس.. والوفد: الردع مطلوب

انتهاك حرمة الموتى= 5 سنوات حبس وغرامة ضخمة بعد واقعة الطالبة تصوير نيرة أشرف في المشرحة.. النائب أيمن أبو العلا يتقدم بتعديلات جديدة على قانون العقوبات..  200 ألف جنيه غرامة مع الحبس.. والوفد: الردع مطلوب
الأحد، 14 أغسطس 2022 04:00 م
سمر سلامة

أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديد بتعديل قانون العقوبات، بتجريم انتهاك حرمة الموتى، سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد الثالث، والذي يستهدف حماية حرمة الموتى ومنع انتهاكها بأى شكل من الأشكال. 

 

وقال أبو العلا في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الفترة الأخيرة، شهدت واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص ألتقط صور وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذي لاقى استنكار وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، و يسئ إليه. 

 

وأضاف أبو العلا : يأتي ذلك في الوقت الذى يوجد فيه فراغ تشريعي، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته ١٦٠ التي نصت في فقرتها الثالثة على "معاقبة كل من أنتهك القبور والجبانات أو دنسها"، الأمر الذى يعني أن الحماية الجنائية في نص المادة ١٦٠ تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهى حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالإعتداء على جثة المتوفي والتشهير بها قبل دفنه.

 

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان : مشروع القانون المقترح، يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعي في مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلك استنادًا لنص المادة (60) من الدستور المصرى التي تنص علي، : "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون."

 

وأضاف، كذلك يأتي مشروع القانون المقترح استنادًا لنص إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام والذى تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الاسلامى في القاهرة ٥ أغسطس ١٩٩٠، حيث نص في مادته الرابعة، على أن لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد مماته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

 

وتابع، يهدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على حرمة الميت ووحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لاسيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرًا لأن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدًا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فانه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كافة الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الإعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة.

 

 

وتابع أبو العلا في المذكرة الايضاحية،  مشروع القانون المقترح، يجرم ذلك الانتهاك لحرمة الموتى، الذى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الإعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديًا أو أي كان صورة ذلك الإعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها.

 

    

وأضاف، تضمن مشروع  القانون، استحداث مادة جديدة بقانون العقوبات، تتضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرًا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.

 

 

وتابع، يتضمن مشروع القانون، استحداث عقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي روفات آدمية.

 

وأضاف، يشدد مشروع القانون العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات.

وفي نفس السياق قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، في اقتراحه، إن قضية فتاة جامعة المنصورة نيرة أشرف التى ذبحت على أبواب الجامعة على يد زميلها في الشارع أمام أعين المارة، كشفت عن وجود عوار مجتمعي خطير، حيث تحولت الضحية إلى وليمة مسموسة لوسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التى راحت تنسج القصص والحكايات عن حياة الفتاة وسلوكها، ومحاولة توزيع الاتهامات بين هذا وذاك، دون احترام لأحكام القضاء المصري الشامخ.

 

وأضاف"الهضيبي"، أن القضاء المصري وجد في هذه القضية منعطفا اجتماعيا خطيرا، ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتحقق الردع المطلوب، خاصة أن ذلك يفتح المجال نحو التشكيك في كل شىء، بالإضافة إلى أنه يخالف المنطق بخلق موجه تعاطف مع المجرم، كما بات ضروريا أيضا الحفاظ على سمعة أطراف القضايا، وحمايتهم من الخوض في أعراضهم على السوشيال ميديا.

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ ، قائلا: "تحولت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، إلى منصات للشتائم والسب والقذف، خاصة أن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة، وعلى الرغم من أن السب والقذف على "السوشيال ميديا" هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، إلا أن هذه العقوبات في كثير من الأحيان لا تكون رادعة."

 

وطالب النائب ياسر الهضيبي الحكومة بألا تقف مكتوفة الأيدي أمام الجرائم الإلكترونية، وأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت" بتغليظ عقوبة السب والقذف بما يحقق الردع المطلوب خاصة فيما يتعلق بالموتى الذين لا يملكون حق الدفاع عن أنفسهم.

 

كما طالب "الهضيبي"، بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية وملاحقة من يقومون على على التشهير بالمواطنين والإساءة إليهم سواء كان ما يروجون له صحيحا أو غير صحيحا.

 


print