الخميس، 18 أبريل 2024 05:20 ص

جرائم الساعة الثلاثة.. التقاط الصور بدون إذن والتهديد بنشر الصور والمحادثات والابتزاز الإلكتروني.. المشرع تصدى للجرائم بعقوبات متفاوتة تصل للسجن 5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة

جرائم الساعة الثلاثة.. التقاط الصور بدون إذن والتهديد بنشر الصور والمحادثات والابتزاز الإلكتروني.. المشرع تصدى للجرائم بعقوبات متفاوتة تصل للسجن 5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة التصوير بدون إذن - أرشيفية
الثلاثاء، 19 يوليو 2022 12:10 م
كتب علاء رضوان

3 جرائم أصبحت تهدد حياة الناس لخطورتها وسهولة ارتكابها تتمثل في "التقاط الصور، والتهديد بنشر الصور والمحادثات، والابتزاز الإلكتروني"، وجميعها من الناحية اللغوية تعنى محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات، فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني. 

وتعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة، وسهل الكثير من أمور الحياة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية، إلا أنه لم يخل من مواطن خلل، فقد سهلت لظهور نوع من المجرمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها، الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.   

17754-taswir_206030925

 

التقاط الصور بدون أذن والتهديد بنشر الصور والمحادثات والابتزاز الإلكتروني

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الجرائم الثلاثة "التقاط الصور، والتهديد بنشر الصور والمحادثات، والابتزاز الإلكتروني" من حيث العقوبة والتقادم أو السقوط وأحكام محكمة النقض، خاصة أن مثل هذه الجرائم باتت تشكل ظاهرة خطيرة على الأشخاص والمجتمعات على الرغم من أنه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتف الذكية من أن البيانات الشخصية والصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا أنه حتى الآن لم تقم مصر بتشريع يمكن من حماية الضحية من الابتزاز الإلكتروني – بحسب الخبير القانوني والمحامى مختار عادل.

في البداية - نصت المادة 309 مکرراً من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:  

أ-استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها" – وفقا لـ"عادل". 

 

94298-94298-94298-فيس-بوك-(2)

 

وتنص المادة 309 مكررا (أ) على: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها" – الكلام لـ"عادل".  

 

هذه الجريمة لا تتقادم  

 

فقد نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أن الدعوى العمومية الناشئة من الجريمتين المنصوص عليها في المادتين 309 و309 مکرراً (أ) عقوبات لا تسقط بمضي المدة. 

 

6171-images-(1)

 

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع

أما عن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

نشر الصور:  

صورة الشخص أصبحت بفعل التطور التقني المستمر جزءاً من بياناته الشخصية وبفعل ذات التطور التقني فكثيراً ما يتم تخزين صور الأشخاص عند التعامل الإلكتروني لهم في شتى مناحي التعامل، حتى أن كثيراً من الأطباء وهم يدخلون بيانات مرضاهم على الحاسب الآلى المتضمنة الاسم واللقب والسن والعنوان والمهنة والبريد الإلكتروني صاروا يصورون الأشخاص للاحتفاظ بصورهم مقرونة بباقي بياناتهم الشخصية.  

 

5328-images-(3)

 

ولذلك فقد أصبحت صور الأشخاص مهددة بفعل التطور التقني المستمر في مجال جمع المعلومات أو البيانات وتخزينها، ومعالجتها ونشرها أو مشاركتها مع الآخرين، ولهذا فإن الاعتراف للشخص بحق على صورته يعطيه إمكانية الاعتراض على تناولها بأي فعل من الأفعال التقنية، وكذلك حقه في اقتضاء التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك أمر بات من الضروريات في مجتمعه يزداد إقبالاً على الحضور الافتراضي في عالم الإنترنت بما یعنی خضوع صور الأشخاص لهذه الأفعال بشكل يسير، وصورة الشخص تتمتع بحماية قانونية باعتبار أن الحق في الصورة هو مظهر من مظاهر الحق في الخصوصية.

 

التعدي على الحياة الخاصة

 

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والذي أصبح من جرائم تقنية المعلومات نظرا لسهولة التواصل بين الأفراد من خلال برامج وأجهزة تقنية متعددة وعبر شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة، فالحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة لها حرمة يحميها للقانون، والكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها، أو تنطوي على مساس باعتباره وكرامته، يعد اعتداء غير مشروع على هذه الحقوق.  

 

28633-mobil-678x381

 

والمقصود بالحياة الخاصة في ضوء ما يحميه قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة أن الحياة الخاصة للإنسان هى كل شأن يتعلق بحياته الشخصية ولا يحب أن يطلع عليه غيره أو يفشيه بدون رضاه، ومثال ذلك ما يتعلق بحياته العائلية أو المهنية أو الصحية أو بنمط سلوكه أو دخله المادي أو معتقداته الدينية أو الفكرية أو السياسية أو مراسلاته أو محادثاته وجميع المظاهر غير العلنية لما يمارسه في سلوكه الشخصي والتي يحرص على عدم إذاعتها على غيره. 

ومن صور الاعتداء على هذه الحياة الخاصة التقاط أو نشر صورة شخص يوجد في مكان خاص وهو المكان الذي لا يرتاده إلا المسموح لهم بذلك كمسكن الإنسان ومكتبه، ولا يشترط لوقوع الجريمة في هذه الحالة أن تكون صورة المجنى عليه المنشورة أو الملتقطة له في وضع يخجله أن يطلع عليه الناس لأن الحماية هنا هي حرمة الحياة الخاصة وليس شرفه واعتباره، ومن هذه الصور استرق السمع للتنصت على محادثاته ولو كانت في شأن عام وليس خاص، ومنها كذلك منح جهة ما ممن لديهم بياناته إلى موقع مما يروج للسلع أو الخدمات ليغمره بوابل من الرسائل بصدد نشاطه، ومنها أيضا نشر أخبار عن الشخص بدون رضاه ولو كانت هذه الأخبار صحيحة.   
 

10478-images-(2)

 

وكل ما يشترطه القانون لوقوع هذه الجريمة بهذه الصور من السلوك الإجرامي أو ما يماثلها هو أن يكون العدوان على الحياة الخاصة من خلال النظم المعلوماتية بمعناها الواسع ولا سيما شبكة الانترنت والشبكات المعلوماتية عموماً وأي من تقنيات الاتصال الحديثة، فیستوى أن تكون الوسيلة المستخدمة هي الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهاتف النقال المزود بآلة تصوير أو تسجیل فیدیوی أو صوتي أو من خلال أية برامج من برامج تقنية المعلومات التي يمكن من خلالها التعدي انتهاك حرمة الحياة الخاصة للناس.  

 

الوصف القانوني

لهذه الجريمة يتعدد بإضافة المادة 309 مکرراً عقوبات والمحكمة تطبق العقوبة المقررة للوصف الأشد.  
 

20190625035808588

 

التهديد بنشر الصور

والتهدید یعنی إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأن يريد الفاعل تحقيق ذلك الأثر بها قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قصد ترويع المجنى عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب منه، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم الطعن رقم 844 لسنة 44 قضائية.

 

حكم نقض أخر

فيما تصدت محكمة النقض لعبارات التهديد في الطعن المقيد برقم 48 لسنة 13 قضائية، حيث ذكرت في حيثيات الحكم أنه: ولا يشترط أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذي قصد تهديده فيكفي أن يكون الجاني قد أعد رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها ثم إنه لا يشترط أن يكون الجاني الذي يختار هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعنى بها، بل يكفي أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذي اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه هذه الرسالة.   


print