الخميس، 02 مايو 2024 05:01 ص

ختامها "تنسيقية".. البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب للجان النوعية.. تغليظ عقوبة النصب والاحتيال باستخدام السحر والاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين أبرزها

ختامها "تنسيقية".. البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب للجان النوعية.. تغليظ عقوبة النصب والاحتيال باستخدام السحر والاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين أبرزها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
الأحد، 10 يوليو 2022 06:00 م
سمر سلامة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، في أخر جلسات دور الانعقاد الثاني - قبل إعلان فض الانعقاد- إحالة  5 مشروعات قوانين لنواب التنسيقية بالمجلس، إلى اللجان النوعية لدراستها.

 تغليظ عقوية منع السلع أوالمنتجات من التداول
 

فقد أحال مجلس النواب مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية .

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة العود، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

تغليظ عقوبة النصب باستخدام الدجل والسجر والشعوذة
 

كما أحال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قـانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.

وتضمن المشروع تعديل نص الماده ٣٣٦ من القانون، لتنص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس ، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

 وتنص المادة الثانية من المشروع على أن تضاف الي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦ مكرر /١ نصها الآتي :

 

١- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذه سواء كان ذلك حقيقه أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأ قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقه او تخيلا

3- يعد من أعمال الشعوذه السيطره على الناس أو أفئدتهم بأى وسيله لحملهم على رؤية الشى على خلاف الحقيقه بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم

ويعد أيضا من أعمال الشعوذه ادعاء علم الغيب أو معرفة الاسرار أو إلاخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس .

4- فى جميع الاحوال يتضمن الحكم مصادره الاشياء المضبوطة.

 وتضاف الي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل ماده جديده ٣٣٦مكرر/٢ نصها الاتي :

 يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون الف جنية.

كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو ارادته كل من جلب أو أدخل الى الدوله أو حاز أو أحرز أو تصرف باى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو ادوات مخصصه للسحر أو الشعوذه. كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لاى عمل من أعمال السحر أو الشعوذه.


 

تغليظ عقوبة الاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين
 

كما أحال مشروع قـانون مُقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص التعديل علي استبدل المادة الأولى نص المادة (٣٠٩ مكرر) ومن قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بنص جديد، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينه في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي  (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

كما شدد مشروع القانون المقدم من "نائبة التنسيقية"، العقوبة على كل من من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

 مشروع قانون لإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا
 

 أحال مشروع قـانون مُقدم من النائب خالد  بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة ، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة )

و يستهدف المشروع رعاية الكوادر والمواهب الرياضية المتميزة من مختلف المحافظات وانتقائهم وفقاً للأسس والمعايير الدولية المتبعة بحيث تستطيع المنافسة والتميز على المستوى الرياضي العالمي وحصد الجوائز الرياضية الدولية.

وتعمل الهيئة، علي دعم وتمويل برامج إكتشاف المواهب الرياضية بالتنسيق مع مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، والتنسيق مع كافة المدارس والجامعات لإقامة مسابقات دورية لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً ورعايتهم، ووضع معايير قياسية موحدة لإختيار الموهوبين رياضياً وفقاً للمعايير التدولية التي تحددها الإتحادات الرياضية الدولية.

 تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية
 

 وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قـانون مُقدم من السيدة النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والقوي العاملة) .

ويستهدف المشروع ايجاد حل للمشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر والمتمثلة في عدم وجود كيان نقابي يضم الرياضيين المحترفين يضمن لهم الرعاية الإجتماعية والصحية الملاءمة بعد الإعتزال أو الإصابة.

 

 

 


print