الخميس، 25 أبريل 2024 12:04 م

مقترحات بديلة عن حبس الزوج فى قضايا عدم سداد النفقة.. الحجز على الممتلكات والأموال فى البنوك.. الحرمان من خدمات مثل تجديد البطاقة

مقترحات بديلة عن حبس الزوج فى قضايا عدم سداد النفقة.. الحجز على الممتلكات والأموال فى البنوك.. الحرمان من خدمات مثل تجديد البطاقة محكمة الأسرة - أرشيفية
الجمعة، 27 مايو 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أحكام الأحوال الشخصية في مصر تُستمد من الشريعة الإسلامية، ومنذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وذلك في محاولة جادة لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية، وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية، وكانت تلك الجهود تواجه بالكثير من العقبات التي ينجم أغلبها عن سوء الفهم لطبيعة ومضمون المساواة بين الجنسين، أو عن ثقافات تعتنق مفهوم التمييز وتحاول ترسيخه عن طريق محاربة كل تغيير في القوانين يهدف إلى إنصاف المرأة ورفع بعض الظلم عنها، أو عن خلط متعمد بين الأحكام الشرعية الملزمة والآراء الفقهية الاجتهادية في المسائل الاجتماعية المتغيرة بطبيعتها. 

 

ومؤخرا – كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذى يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، حيث جاء التكليف للقاضي الجليل عبدالله الباجا بتشكيل فريق من القضاة الاجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنة العفو الجديدة وخطوات الإصلاح السياسي داخليا وخارجيا، حيث بدأت الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية ورجال الفقه والقانون تقديم الرغبات والمقترحات ومناقشاتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.   

 

135250

 

 

مقترحات ورغبات.. بدائل أولية عن حبس الزوج لعدم سداد النفقة 

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الأسر وخاصة الأباء وهي مسألة حبس الزوج لعدم سداد النفقة، والاقتراحات المُقدمة في هذا الشأن، خاصة وأن الأزواج دائما ما يصفون قانون الأحوال الشخصية الحالي بـ"الظالم للرجل" وغير منصف، وأن نصوص القانون للمرأة نشطة ونصوص القانون للرجل خاملة، ففي ظل الجدل الدائر حول تعديل مواد قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في جمهورية مصر العربية نجد أن هناك فريقين يتنازعان هذا الأمر الفريق الأول هم الأزواج والثاني بطبيعة الحال هن الزوجات أو السيدات عموما، إلا أنه وفي ظل هذا الصراع المحتدم نجد يتبين لنا أن كل طرف يبتغي تعديل القانون بما يحقق مصلحته الشخصية، وذلك علي حساب ثمرة هذه العلاقة ألا وهي الأطفال – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى هشام الكودى.

 

في البداية - يظن البعض أن المشاكل التي تحدث داخل المحيط الأسري تنحصر عواقبها فقط في مصروفات الأطفال والتمكين من مسكن الزوجية، وما الي ذلك من قضايا تترتب علي هذا الانفصال أو تلك الخلافات إلا أن هذه المشاكل في واقع الأمر تتخطي هذه الأمور الي حد بعيد حيث أن الخاسر الأكبر في معركة العلاقات الزوجية هم الأطفال الذين تتشكل شخصياتهم وتتأثر سلوكياتهم بهذه المشاكل مدي الحياة حيث أن الأطفال ضحايا هذه العلاقات عرضة أكثر من غيرهم للإدمان ولسوء السلوك والانفصام والانعزال عن المجتمع، وبالتالي فإن آية تعديل للقانون يجب أو يضع في الاعتبار الأول والأخير مصلحة الصغير دون غيره وأن يوضع في القانون من الضمانات ما تكفل عدم استخدام الطفل كأداة للضغط من أحد الطرفين علي الأخر – وفقا لـ"الكودى".  

 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

الحجز على الممتلكات والأموال في البنوك

 

وعلي ذلك نري أن قوانين الأحوال الشخصية جميعها وقبل تعديلها أو صياغة نصوصها يجب ان تعرض أولا – ولاسيما تلك المواد التي تمس الأطفال - علي الاخصائيين النفسيين والخبراء الاجتماعيين ليقرروا من واقع الدارسات الميدانية والاختبارات النفسية الأمور التي تحقق المصلحة العليا للصغار بدءا من تقرير من له حق الحضانة مرورا بكيفية الرؤية وتنظيمها انتهاء الي متابعة سلوك الصغير في يد حاضنه ووضع وصياغة المواد الكفيلة لتحقيق ذلك، إذ يجب أن ينحي الأطفال جانبا عن اية خلافات أسرية تحدث بين الأزواج وهذا ما يجب أن يكون الهدف الاسمي من التعديل – هكذا يقول "الكودى".

 

 

وتفريعا على ذلك فإننا نري – وانطلاقا من مصلحة الصغير - عدم جواز أو عدم ملائمة أن يصدر أحكام بالحبس ضد الأب الممتنع عن أداء النفقات والبحث عن أساليب ضغط أخرى غير الحبس مثل تسهيل إجراءات الحجز على أمواله سواء كانت بالبنوك أو كانت عقارات أو أموال سائلة في أي مكان آخر لأداء النفقة منها، ومن هذه الإجراءات البديلة أيضا حرمان الممتنع من تلقي الخدمات التي تقدمها الدولة مثل تجديد بطاقات الرقم القومي أو رخصة السيارة وما الي ذلك، ومن هذه الإجراءات أيضا المنع من السفر لحين سداد النفقة.   

 

28601-28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

 

الحرمان من تلقي الخدمات مثل تجديد البطاقة أو رخصة السيارة 

 

أما موضوع الحبس - فنري أنه لا يزيد الأمر إلا سوءا ومن شأنه أن يعمق الخلاف ويزيد البغضاء ولن يضير من ذلك كله إلا الصغير، فإذا ما تم حبس والد فمن ذا الذي سوف ينفق عليه طيلة فترة حبسه بمعني ما الفائدة من الحبس؟ ضف إلى ذلك أن الحبس – ولاسيما في مجتمعنا - يوصم صاحبه بالعار وهو ما سوف يتأذى منه الأطفال عاجلا أم أجلا هذا بالإضافة الي أن الطفل حين يكبر ويعلم أن والده قد تم حبسه بسبب عدم أداء النفقة، فان ذلك سوف يكون تأثيره سلبيا بدرجة كبيرة علي العلاقة بين الأب وابنه.

 

وامعانا في تحقيق أكبر مصلحة قصوى للصغير، فأننا نري انشاء سجل بكل مدرسة يتم فيه متابعة سلوك الأطفال ومتي التغير الذي طرأ على سلوكهم بعد الانفصال وهم في يد الحاضن، فإذا ما كان التغير بالسلب فإنه يتم انذار الحاضن وعقد جلسات لبيان سبب هذا التغير ومعرفة سبب التقصير وتوجيه الحاضن للسلوك الواجب الاتباع تجاه الصغير، فإذا لم يستجب الحاضن فللمدرسة أن ترفع الأمر بمذكرة لنيابة الأسرة للنظر في نقل الصغير الي المستحق الحضانة علي الترتيب، أما بالنسبة لموضوع الاستضافة فإننا نري أيضا أن الصغير يجب أن يبقي مع والده يوم كل أسبوع علي الأقل يوم كامل 24 ساعة، ليحقق بذلك التوازن النفسي للطفل بين والده ووالدته، ولكي يراه في مكان أكثر أمانا وينمي التواصل بينهما وفي مقابل ذلك تكون هناك ضمانات حتي يرد الصغير الي الحاضن مثل المنع من السفر – هكذا يرى "الكودى".

 

39660-71

 

هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس ‏الزوج لقاء دين النفقة؟

 

وهذا ما اتمني أن يؤخذ بعين الاعتبار عند وضع وتعديل القانون بمراعاة مصلحة الصغير أولا وأخيرا بالإضافة التركيز على سهولة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة، وإشكالية حبس الزوج بسبب النفقة، وفى هذا الإطار يدور السؤال.. هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس ‏الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟ فلا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها ‏بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج في دين نفقة مورثتهم حيث ‏يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.‏

 

يشار إلى إنه في حالة رفض الزوج سداد النفقات والأجور الصادر بها عليه أحكام نهائية، أعطى القانون الزوجة الحق في رفع دعوي حبس ضده، وإذا استمر في رفض الدفع تحكم عليه المحكمة بالحبس لمدة 30 يوم، طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، وفي حالة الحكم علي الزوج بالحبس لا يسقط دين النفقة إلا بالأداء أو الابراء، كما أنه من حق الزوجة ترفع دعوي حبس علي متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج لكن لا يجوز أن ترفع علي المؤخر والمتعة.

 

2021_5_10_13_7_33_329

 

رأى أخر: الأحكام تأتى في إطار اتجاه الدولة لتحقيق العدالة الناجزة

 

وبالنسبة لمسألة حبس الزوج سنة ومنعه من الاستفادة من الخدمات الحكومية، فإن هذه المادة موجودة من قبل وهي عقوبتها الحبس أو الغرامة والتعديل إلي طرأ عليها هي العقوبة التكميلية وحرمان المحكوم عليه في هذه الجنحة من بعض الخدمات الحكومية وهذا لا يعني أن هذه الجنحة مكان دعوي الحبس التي ترفع في محكمة الأسرة، لا دعوي الحبس مثل ما هي بدون تغيير فيها ومن أجل أن ترفعي هذه الجنحة لابد أن تكون الزوجة استنفذت كل اجراءات محكمة الأسرة، بمعنى رفع الدعوي وحصلت على حكم نهائي ورفعت دعوي حبس وهو لا ينفذ تستطعين أن تلجأ الزوجة لهذه الجنحة.

 

بينما يرى أخرين خاصة من العنصر النسائى أن هذه الأحكام تأتى في إطار اتجاه الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وحرصا منها علي تنفيذ أحكام النفقات الصادرة لصالح الزوجات وصغارها، ما يؤكد مدى انصاف القضاء للمرأة والدفاع عن حقوقها، حيث أن المتقاضين واجهوا الفترة الأخيرة مشاكل كثيرة لتنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ولما كان المشرع حريصا علي تفعيل دور ايجابي للقاضي الجنائي لتنفيذ الاحكام الصادرة في النفقات والأجور وما في حكمها، فإنه قد لجأ الى تنفيذ النفقة عن طريق الجنحة الغير مباشرة وهي لها شروط كالتالى:

 

أولا: أن يكون الحكم نهائي مستنفذ كافة طرق الطعن.

 

ثانيا: اعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي وما عليه من مديونية.

 

ثالثا: في حالة إذا ما رغبت المنفذه توكيل محام عنها يجب أن تكون هذه الوكالة وكالة خاصة لأنها من جرائم الشكوى التي اشترط قانون الاجراءات الجنائية أن يقدمها صاحب الشأن بنفسه أو وكيله بتوكيل خاص.   

 

201707020842224222

 

مجلس النواب يقر تعديلات بحرمان الزوج من الخدمات في هذه الحالة

 

الجدير بالذكر حددت تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 6 لسنة 2020 والذي أقره مجلس النواب بالاجماع، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، ويتم منعه من الحصول على الخدمات الحكومية، إلا أنه لم يتم تطبيقه لعدم وضع آلية لتنفيذه حتى الآن، ونصت المادة "293" من القانون على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونص المادة على أنه لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

 

128000-128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

 

وتنص المادة على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. 

 

32518-139

 

 
25733-3f53e2b1-000f-48a6-ab14-1c49566c9f66
الخبير القانونى والمحامى هشام الكودى  
 
 
842227-1
 
 
 

 


الأكثر قراءة



print