السبت، 20 أبريل 2024 08:15 ص

قانون جديد لمكافحة التسول والتشرد.. النائب هشام الجاهل يتقدم بمشروع لتسليمهم إلى دور الرعاية لتأهيلهم ..وفي حال الهرب يعاقب بالحبس والغرامة

قانون جديد لمكافحة التسول والتشرد.. النائب هشام الجاهل يتقدم بمشروع لتسليمهم إلى دور الرعاية لتأهيلهم ..وفي حال الهرب يعاقب بالحبس والغرامة
السبت، 21 مايو 2022 06:00 م
سمر سلامة

ننشر النص الكامل لمشروع القانون المقدم من النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب بشأن مكافحة التسول والتشرد، والذي يتكون من 22 مادة، حيث يضع المشروع تعريفا محددا للمستول، ويعرفه بأنه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أو يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف المواطنين، أما المتشرد، فهو كل من وجد متسكعاً أو نائماً في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش.

 

نص المشروع على أن يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المتسولين والمشردين، وتسرى أحكامه على المصريين، كما تسرى على المتسولين والمشردين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، بشرط المعاملة بالمثل.، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة

 

وتنص المادة الرابعة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية

 

 

وحدد المادة 5 أنه يعتبر من أعمال التسول كل شخص يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش والاحتيال للحصول على مبالغ مالية او معونات مادية من المارة، بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه، ويعتبر من أعمال التشرد التسكع فى الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة، أو النوم أو الافتراش فى الطرقات العامة أو المحال العامة، دون أن يكون له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش.

 

وألزم المشروع الدولة بتهيئة الظروف المناسبة للمتسولين والمتشردين للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها.

 

وتلتزم الدولة بتمكين المتسولين والمشردين من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة

 

ويُحظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحال العامة أو الخاصة.

 

 

وتنص المادة 10على أنه كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى "دار رعاية المتسولين والمتشردين" لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته - بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة - مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته. وذلك كله بالتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

وإذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه، فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانوناً بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى، وتتولى الوزارة إعداد قوائم بأسماء المتسولين والمتشردين الذين تم إيداعهم في درا رعاية المسنين والمتشردين، المخصصة لرعايتهم، وتُخطر وزارة الداخلية والجهات المعنية بتلك القوائم.

 

كما تلتزم الوزارة بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن أي متسول او متشرد، وتلتزم الدولة بالاستجابة السريعة للشكوى او البلاغ، واتخاذ اللازم وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

وتنص المادة 14 على أن يُنشأ بالوزارة صندوق يسمى " صندوق رعاية المتسولين والمشردين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.

 

يشكل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد، من تسعة أعضاء تحدد شروطهم اللائحة التنفيذية للقانون، برئاسة الوزير، وعضوية كلا من ممثل عن الوزارة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الصحة والسكان، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن وزارة القوى العاملة، وممثل عن وزارة التعليم العالي، ممثل عن الرقابة الإدارية، وممثل عن بنك ناصر، ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

ويعتبر مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف اموره على النحو الذي يحقق أهدافه، ويهدف إلى رسم السياسات العامة للدولة لتنمية وتأهيل ورعاية المتسولين والمشردين، للنهوض بهم وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وإيجاد برامج لتأهيل المتسولين والمشردين وإدماجهم مرة أخرى فى المجتمع، من خلال برامج التدريب والتأهيل بما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية، ووضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التى تواجه حصول المتسولين والمشردين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون، والعمل على تحقيق التنسيق الكامل والتعامل بين الدولة في مجال رعاية وحماية وتمكين المتسولين والمشردين، ووضع استراتيجية عمل للصندوق، وإقرار الهيكل التنظيمي، واللوائح الإدارية والمالية، والإشراف ومتابعة عمل دار رعاية المتسولين والمشردين، وتوفير الاعتمادات المالية لها والإشراف على موازناتها.

 

 

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويكون الاجتماع صحيح بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

وتتكون موارد الصندوق من المساهمات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة، والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أهدافه، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، الغرامات التي تقضي تطبيقا لأحكام هذا القانون، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

 

 

يعاقب كل شخص متسول أو مشرد، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، بالحبس ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها خمسة آلاف جنية أو بإحدى العقوبتين، ما لم يكن المرة الأولى له لممارسة التسول او التشرد، ويعتبر كل متسول او مشرد موجود بدار رعاية المتسولين والمشردين بمثابة المرة الأولى لمخالفة هذا القانون، ما يعاقب بذات العقوبة كل متسول أو مشرد قام بالهروب من "دار رعاية المتسولين والمتشردين"، وتضاعف العقوبة المقررة في حالة العود، بأن عاد المحكوم عليه إلى التسول أو التشرد مرة اخرى.

 

ويعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها خمسين ألف جنية أو إحدي العقوبتين كل من استخدم أو حرض شخصاً على التسول أو دفع به إلى التشرد، وإذا كان المحرض ولياً أو وصياً على حدث أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته، تضاعف العقوبة.

 

ولا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وتسري في شأن جرائم التسول والتشرد الإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في القوانين المصرية في شأن الأحداث.

 

 

 


print