الثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:08 م

مطالبات "القومى للمرأة" فى قانون الأحوال الشخصية الجديد.. مراعاة مصلحة الطفل ومنح المرأة الأهلية القانونية على رأس الأولويات

مطالبات "القومى للمرأة" فى قانون الأحوال الشخصية الجديد.. مراعاة مصلحة الطفل ومنح المرأة الأهلية القانونية على رأس الأولويات مايا مرسى
الثلاثاء، 17 مايو 2022 12:00 م
سمر سلامة

تستعد كافة الجهات المعنية بإعداد رؤيتها تجاه الحوار المجتمعى الخاص بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن إعداده، فى محاولة لإنقاذ الأسرة المصرية من التفكك.

 

وقد أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عددا من المحددات والمتطلبات التى يحرص على تضمينها وتحقيقها فى خروج قانون للأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد، مؤكدة ضرورة أن يكون الهدف الأساسى من القانون هو الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، وأن تكون الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من اجراءات قانونية أو إدارية، وحماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها

 

وأضافت "مرسى"، من الضرورى أيضا التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، وأن يكون تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين، ومعالجة الاشكاليات والجوانب الإجرائية فى قضايا الأسرة.

 

وفيما يتعلق بالموضوعات العامة ذات الجانب الإجرائى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة فى القوانين المقترحة للأسرة، أكدت على ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الأسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ احكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها واثباتها، طول أمد إجراءات التقاضي، عبء اثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة من جانب الجهات التنفيذية.

 

وأوضحت أنه من بين الحلول المقترحة لمواجهة المشكلات الاجرائية النص على تسوية النزاع الاسرى بالطرق الودية وتحديد اوجه الخلف فى قضايا الأسرة فى ملف قضائى واحد ليصدر بها حكماً واحداً، ووضع اجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية فى أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.

 

وتابعت "كذلك الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناءاً على طلب ذوى الشأن خلال موعد أقصاه اسبوع من تاريخ العلم أو الطلب."

 

كما طالبت بتنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار فى مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال، واتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكترونى أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير، وتنظيم والتأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة فى الموعد المحدد لها قانوناً.

 

تيسير إجراءات التحرى عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء فى تنفيذ ما تقضى به المحاكم فى قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة وفرض الغرامات فى حالة التأخير، وإتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما فى ذلك المتعة والمؤخر، والنص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية

 

وفيما يتعلق بالموضوعات العامة ذات الجانب الموضوعى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة فى القوانين المقترحة للأسرة، أشارت إلى ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج فى الخطبة وما يترتب عليها من آثار درئاً للتحايل على السن القانونية دون ضابط فالأمر لا يتعلق بالآثار إنما بضمان صحة إرادة طرفى الخطبة وليس باعتبارها أنها وعد يتعين أن يصدر بمن يكون اهلا له وما يترتب على ذلك من مسئولية فى حالة الاثار المترتبة على نزاعات الخطبة.

 

وشددت على أهمية وضع تعريف للزواج "باعتباره ميثاق "عقد" رضائى يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة"، والنص صراحة كما هو مقدم فى مشروع قانون منع زواج الأطفال على ان السن القانونى للزواج هو 18 عام للرجل والمرأة، إضافة إلى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التى من شأنها سرعة الفصل فى المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية و طبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التى تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل فى المنازعات الأسرية

 

واستطردت" فيما يتعلق باستخدام التعريفات والمصطلحات فمن الضرورى استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التى تعرض لها المجتمع وتؤكد على قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة فى اتخاذ القرارات والمسئوليات انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والألفاظ المستخدمة فى أى مسودة لمشروع القانون وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الاسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة واركان الانعقاد والنفاذ ،التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما ،الزواج الفاسد والباطل وآثارهما ....وغيرها."

 

كذلك النص على الحق فى الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التى تبذل فى سبيل تنمية الاسرة ويقترح صياغة مادة فى هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه "النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق فى إطار تدبير الاموال والمجهودات التى تكتسب اثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق فى ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات فى حالة عدم وجود اتفاق.

 

وطالبت "مرسى" بتنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضى سلطة التصريح بالزواج الثانى بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل فى التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وإنما إجراء تنظيمى لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف فى استعمال رخصة التعدد، والنص صراحة على حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها ويمكن ان يقترح نص مادة كالتالى "النص صراحة على حق المرأة الراشدة فى عقد زواجها بنفسها نص المادة: " الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها ان تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد اقاربها"، والنص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث فى واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.


الأكثر قراءة



print