الخميس، 25 أبريل 2024 06:34 ص

تعديلات على القانون المدنى لصالح الآباء..حكم للدستورية أجاز استرداد الهبة من الأبناء..مشروع قانون أمام البرلمان بأحقية الوالد في الرجوع فيما منحه لولده بشرط وجود عذر

تعديلات على القانون المدنى لصالح الآباء..حكم للدستورية أجاز استرداد الهبة من الأبناء..مشروع قانون أمام البرلمان بأحقية الوالد في الرجوع فيما منحه لولده بشرط وجود عذر النائب عمرو درويش
الجمعة، 29 أبريل 2022 09:00 م
كتبت هند عادل

أصدرت المحكمة الدستورية العليا عام 2021 حكما بعدم دستورية نص البند (هـــ) من المادة (502) من القانون المدنى، فى مجال سريانها على هبة أى من الوالدين لابنه، وتأسس الحكم على أن المشرع استقى حكم النص المطعون فيه من الفقه الحنفى، الذى منع رجوع الوالد فى هبته لابنه، ولو كان لديه عذر يبيح ذلك، حال أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وعلماء المدينة يجيزون ذلك.

وقد دل الفقهاء باختلافهم هذا على عدم وجود نص قطعى الثبوت والدلالة فى مبادئ الشريعة الإسلامية يحكم هذه المسألة وكان منع الأب من الرجوع فى الهبة يجعله فى حرج شديد، ويعرضه لمذلة الحاجة بعد أن بلغ من العمر عتيا، إذا أحوجته الظروف لاسترداد ما وهبه لابنه، ورفض الابن إقالته من الهبة، إضرارا به، مستغلا أن النص المطعون فيه يمنع الأب من الحصول على حكم قضائى فى هذا الشأن.

ومن ثم يكون منع القضاء من الترخيص للأب فى الرجوع فى الهبة، قد انطوى على تمييز غير مستند لمبرر موضوعى بحسب صلة القرابة المحرمية التى تربط الواهب بالموهوب له، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (97،92،53،2) من الدستور.

ولعل واقعه الفنان رشوان توفيق الشهيره مع إبنته تعد مثال حى لهذه المشكلة بعد قيامه بنقل ملكية بعض املاكه إلى أحدى بناته ولكنها رفضت ردها له ولجأت للمحكمه، حيث أقامت آية رشوان توفيق، دعوتين قضائيتين من قبل ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها دفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية طالبت ببطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.

وتقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون بتعديل البند رقم 5 من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948من القانون المدني والتي تنظم إجراءات الهبة سواء للأبناء أو الأقارب إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.

وأكد درويش، على أهمية إجراء هذا التعديل المهم والذي يعد ترجمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2021 والذي أجاز استرداد الهبة من كل ذي رحم ضمن حالات الهبة بين الأقارب.

وأضاف النائب عمرو درويش انَّ القانون الحالي كان يتعامل بأن حالة الهبة بين الأقارب ذوي الرحم المحرم، كعلاقة القرابة بين أي من الوالدين بولده هي علاقة رحم محرم، وبالتالي فإنه وبموجب هذا النص، كان أي من الوالدين لا يستطيع أن يرجع فيما وهبه لولده، لتصبح الهبة نهائية ومن حق أي من الوالدين ولازمة بمجرد صدورها من أي منهما، حتى ولو كانت لديه أعذارًا مقبولة تبرر له هذا الرجوع، مما ترتب عليه قيدا حائلا بينه وبين رجوع أيهما في هبته."

وتابع:" يأتي هذا التعديل في ضوء قيام أحد الآباء برفع دعوة باسترداد الهبة من نجله الذي تعدى عليه باللفظ، قضت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية البند «ه» المادة 502 من القانون المدني الصادر برقم 131 لسنة 1948 في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده."

وشدد امين سر لجنة الإدارة المحلية علي "إنَّ هذا الحكم يعني أحقية الوالد في الرجوع فيما وهبه لولده، شريطة أن يتوافر أي عذر يبرر له بالرجوع، كالحالات المنصوص عليها في المادة 501 من القانون المدني."

وتتضمن فلسفة التعديل أنه لما كان العقد هو عقد يتصرف بمقتضاها الواهب في مال له دون عوض، وهو ما عبرت عنه المادة (486-1) من القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني.

أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية، إلى أنَّ عقد الهبة ليس من العقود المؤبدة لهذا نجد أن المشرع أجاز فيه للواهب أن يرجع في الهبة التي وهبها للموهوب له، سواء كان هذا الرجوع بالتراضي أو الرجوع بالتقاضي، بأن يطلب الواهب من القضاء الحكم له بالرجوع القضائي في الهبة مشروطًا بأن يكون هناك عذرًا مقبولًا يبرر ذلك الرجوع، وهذه الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وردت بعض الأمثلة لها في المادة 501 من القانون المدني.

ووفقًا للنص المقدم بتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني

المادة الأولى:

يستبدل نص البند «ه» من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني بالنص التالي: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم عدا هبة أي من الوالدين لولده.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 


print