السبت، 18 مايو 2024 12:43 ص

قانون جديد أمام البرلمان لتنظيم عمل المجالس المحلية..يلزم بانتخاب الرئيس والوكيلين بالقائمة المطلقة..وتفاصيل سقوط العضوية مع تكرار الغياب

قانون جديد أمام البرلمان لتنظيم عمل المجالس المحلية..يلزم بانتخاب الرئيس والوكيلين بالقائمة المطلقة..وتفاصيل سقوط العضوية مع تكرار الغياب مجلس النواب
الإثنين، 18 أبريل 2022 02:00 م
سمر سلامة

تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، تمهيدا لإحالته إلى اللجان المختصة لدراسته.

وحدد المشروع خط سير العمل داخل المجالس المحلية، حيث نص على أن، يُعد لكل مجلس محلي ولجانه مقر خاص، ويلحق به العدد اللازم من العاملين، ويكون لرئيس المجلس المحلي الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.  كما تدرج بموازنة كل وحدة محلية سنوياً الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلي وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلي باعتباره الآمر بالصرف وتخضع هذه الاعتمادات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون لرئيس المجلس المحلي بالمحافظة بالنسبة للموظفين بالمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير، ونص المشروع المقدم، أن ينتخب كل مجلس محلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين.

ويكون انتخاب الرئيس والوكيلين بالقائمة المطلقة على أن يكون من بينهم شاب وامرأة. ويكون لكل قائمة أصلية قائمة احتياطية بها نفس صفات الأصلية، ويجوز سحب الثقة من الرئيس أو الوكيلين بطلب من عُشر أعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء، ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأصغر الاعضاء سناً إذا غاب الرئيس والوكيلان، وإذا خلا مكان أحدهما حل محله من يحمل نفس صفته من القائمة الاحتياطية.

كما نص المشروع أن يكون دور انعقاد المجلس المحلي عشرة أشهر على الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجتمع المجلس المحلي في المقر المخصص له اجتماعا عادياً مره على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده، ويجوز دعوة المجلس المحلي لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثُلث أعضاء المجلس، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا ً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وفي حالة عدم اكتمال العدد القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس المحلي يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام ويتم التنبيه على المتغيبين بتاريخ الاجتماع الجديد وساعته وجدول اعماله باي طريق يضمن وصول التنبيه إليهم، ويعتبر الاجتماع التالي صحيحا والقرارات الصادرة عنه نافذه أيا كان عدد الحاضرين.

وتسقط العضوية بموجب أحكام هذا القانون على أي عضو من أعضاء المجلس تغيب عن اجتماعاته مرتان متتاليتان بغير عذر يقبله المجلس، ويتم التصويت على قبول العذر أو رفضه من أعضاء المجلس نداء بالاسم.

وتعقد جلسات المجلس المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثُلث الأعضاء جعلها سرية، وفى هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.

وينص المشروع أيضا على أن يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس المحلي للوحدة ويجوز له عند الضرورة إنابة من يحل محله، كما يلتزم بالحضور من يرى رئيس المجلس المحلى أو رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضورهم من رؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة والوحدات المحلية الأخرى أو مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود. ويجوز لأعضاء مجلس النواب في المحافظة حضور جلسات المجالس المحلية في كافة مستوياتها والمشاركة في مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

ويمنح المشروع كل عضو من أعضاء المجلس المحلي الحق في أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات، ولا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة الا في الحالات الطارئة التي تحددها اللائحة الداخلية.

ونص المشروع على أنه للمجلس المحلي بناءً على طلب كتابي مسبب مقدم من ربع عدد أعضائه على الأقل، أو بناءً على طلب الوحدة المحلية أن يقرر دون مناقشة استعجال النظر في أي موضوع معروض عليه، ويبحث المجلس كافة الموضوعات التي يتقرر طرحها بطريق الاستعجال قبل غيرها، وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات في الجلسة ذاتها، وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي أحُيل إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس فوراً، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها لائحته الداخلية.

ويُشكل المجلس المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً نوعية لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس، ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس المحلي قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه، وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيساً لها، ووكيلاً، وأميناً للسر بنفس طريقة الانتخاب الواردة بالمادة (29) من هذا القانون، في أول اجتماع لها وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس المحلي أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.

وتُشكل بالمجلس المحلي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضائه وأعضاء المجالس المحلية الأخرى واقتراح الإجراء الذي يُتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

وينص القانون المقدم للبرلمان على رؤساء المصالح، أو مديري المديريات، ورؤساء الإدارات، والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق العامة أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس المحلي حضور اجتماعاتها متى طلب منهم ذلك مع مراعاة مستوى المجلس.

وأجاز للمجلس التنفيذي والمحلي ولأية لجنة من لجان المجلس الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها، ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود.

ونص المشروع على أنه لا يجوز اشتراك أعضاء المجالس المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدمات واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة من الوحدات المحلية، أو اللجان التي يشترك في عضويتها بحكم القانون.

كما نص على أن تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس المحلية برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء لجانه، وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسته وإبداء الرأي السياسة العامة للمجلس ومشروعي الخطة والموازنة والحساب الختامي، والأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء، وكافة الأمور المتعلقة بالعضوية، والمسائل الأخرى التي يحليها المجلس المحلي إليها.

وتتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، مباشرة اختصاصات المجلس المحلي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة، على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها.

كما نص المشروع على أنه يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح من مجلس محلي المحافظة، وموافقة مجلس الوزراء على إنشاء لجان للخدمات بالمناطق الصناعية، الحرة، الاستثمارية، التكنولوجية، التجارية اللوجستية وغيرها من المناطق، ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتتولى لجنة الخدمات تحت إشراف المجلس المحلي المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة لهذه المناطق والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بها، كما تتولى بوجه خاص إجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها، وبحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل.

كما تتولى تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، واقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات، وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها، وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المنطقة.

ونص المشروع على أنه للمجالس المحلية عقد جلسات استماع للمواطنين بالإضافة إلى ممثلين عن الوحدات المحلية، والمديريات، والإدارات المحلية، والمرافق والمصالح ومنظمات المجتمع المدني العاملة بنطاق المحافظة قبل إقرار خطة التنمية المحلية، أو أي قضايا أخرى ذات أهمية وفقاً للضوابط والاجراءات التي تضعها اللائحة الداخلية.

وتنشر القرارات التي تصدرها المجالس المحلية، وكل ما يتعلق بالعمل المحلي وموازنتها على بوابة إلكترونية، تنشأ لهذا الغرض، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات النشر على هذه البوابة بما يكفل علم الكافة بما صدر.

ونص المشروع على أنه، مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، يضع مجلس محلي المحافظة لائحة داخلية لتنظم العمل به وبالمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة، وتبين كيفية ممارسة المجالس المحلية لاختصاصاتها.

 

 


print