الخميس، 25 أبريل 2024 09:34 م

قانون جديد يحظر توثيق عقد الزواج قبل بلوغ 18 عاما.. والحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة المخالفين.. ونواب: جريمة خطيرة مكتملة الأركان

قانون جديد يحظر توثيق عقد الزواج قبل بلوغ 18 عاما.. والحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة المخالفين.. ونواب: جريمة خطيرة مكتملة الأركان زواج القاصرات
الإثنين، 18 أبريل 2022 09:00 ص
سمر سلامة

يستعد مجلس النواب لفتح قضية زواج القاصرات، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون لحظر زواج القاصرات، ويأتى المشروع متوافقا مع نصوص مواد الدستور، ويهدف إلى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، وهو ما يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة.

 

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثمانى عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

 

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثمانى عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

 

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه عدد من أعضاء مجلس النواب بمشاريع قوانين فى نفس الشأن، منها المشروع المقدم من النائب أحمد البرلسى، ومشروع النائبة أميرة العادلى، لذلك فمن المتوقع أن يكون حظر زواج القاصرات على رأس أولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة.

 

وفى هذا السياق قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن زواج الأطفال جريمة مكتملة الأركان يحاسب عليها كل من شارك فيها، وذلك لما لها من آثار سلبية على المجتمع وعلى الفتاة فى ذات الوقت، والفترة الأخيرة شهدت الكثير من الوقائع التى تؤكد ضرورة التصدى لهذه الظاهرة التى تعد جريمة فى حق فتيات قبل بلوغهن السن الإنسانى والقانوني.

 

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية فى منتهى الخطورة ينتج عنها آثاراَ سلبية، اقتصادية واجتماعية وإنسانية، بالغة الخطورة على المجتمعات، خاصة وأن الفتاة أو الفتى فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة يكونان غير مهيئين من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية، كى يتحملا مسئولية بيت وزواج وتربية أطفال ومن ثم هذا الأمر ينعكس فى المقام الأول على الأسرة وبالتالى على المجتمع.

 

وتابع سلطان:" انضمت مصر للميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذى ألزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات – بما فى ذلك التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات فى سجل رسمى إجبارى، وكانت مصر من أولى الدول التى سارعت بالتنفيذ ومن ثم يتبقى دور التوعية وهو دور لا يقل أهمية عن تغليظ العقوبة وعن التشريع.

 

 

 

وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام المختلفة إلقاء الضوء بالتفصيل على هذه الجريمة والعقوبة فى آن واحد لما لها من آثار سلبية على الفتاة قبل المجتمع ومن ثم تنشئة أجيال ضعيفة غير قادرة على العطاء وبناء الأوطان كما أن هناك بعض الدراسات التى أشارت إلى أن الكثير من حالات الطلاق يكون نتيجة هذا الزواج المبكر الذى ينتج عنه أطفال يواجهون مصيرهم المحتوم فى المجتمع ولهذا على جميع مؤسسات الدولة أن تتكاتف بما فيها المواطن الذى يعد من أهم المحاور للقضاء على هذه الظاهرة السلبية فى المجتمع.

 

وبدوره وصف النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون حظر زواج القاصرات، بـ "التاريخي"، مؤكدا أن القانون يحمل إعلاء لحقوق الانسان وحقوق الطفل والمرأة ويتفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

 

وقال العمدة، إن هذا التشريع المهم تأخر كثيراً، خاصة أن ظاهرة زواج الأطفال فيها اعتداء صارخ على حق الطفل وجريمة فى حقهم، نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحى والنفسى المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر أو الأنثى لأنه من المعروف أن السن قبل الـ  18 عاما يكون فيه الإنسان غير مؤهل من كافة النواحى النفسية و الجسدية و العقلية و الثقافية لتحمل تكوين أسرة سوية وتربية الأطفال، وهو ما يؤدى إلى العديد من العديد من المشكلات الأسرية الضارة بالأسرة والمجتمع كله، مؤكدا أن مشروع القانون يتفق مع نصوص مواد الدستور.


print