السبت، 27 أبريل 2024 08:21 ص

الأعراف تغتال براءة الأطفال..زواج القاصرات خطر يحتاج لوقفة حاسمة..مشروع قانون لمنع الارتباط قبل سن الـ18..السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتحايلين

الأعراف تغتال براءة الأطفال..زواج القاصرات خطر يحتاج لوقفة حاسمة..مشروع قانون لمنع الارتباط قبل سن الـ18..السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتحايلين زواج الاطفال
السبت، 02 أبريل 2022 09:00 ص
كتبت هند عادل

يعرَّف زواج الأطفال على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر وهو امر له عواقب وخيمه على المجتمع بأكمله بجانب أثار السلبيه صحيا ونفسيا ومعنويا على الطفله التي تصبح في عشية وضحاها أم وسيدة متزوجه مسئولة عن أسره في الوقت التي تحتاج هي فيه من يراعاها، ولمواجهه هذه الحاله المؤذية للجميع، تقدمت النائبة أميرة العادلي عضوٍ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون لمنع زواج الأطفال.

وعرف مشروع القانون المقدم، الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية طبقا لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.

وتضمن مشروع القانون مادة تعريفية بكلمة زواج بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي أو محام أو موثق، أو حتى ام العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.

وأكدت مواد القانون، أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور اتمام ثمانية عشر سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال، خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج.

 وتضمن مشروع القانون أنه يتضمن اعتبار تلك الأعراف تحايلا على نص القانون، كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية .

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب بالجرايم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ولأن زواج الأطفال أو زواج القاصرات جريمة مجتمعية متشابكة الأطراف وتحتاج إلى تصدى قوى، وهو ما يتطلب تشريع قانونى حاسم لوقف هذا الأمر والذى يقضى على حياه الأطفال وبرائتهم ويحولهم من بين ليله وضحاها إلى ربات بيوت ومسئولين عن أسر رغم صغر سنهم.

تقدم النائب كان أحمد بلال قد تقدم بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال ومعاقبه كل أطراف هذه القضية وكل من شارك وحرض وساعد في ارتكاب هذه الجريمة

مادة  1

يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد، أو وثيقة دالة علي إيقاع الارتباط بين ذكر وأنثي سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق.

مادة  2

يعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج، أو تحرير ثمة وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج، سواء موثق، أو محرر عقود، أو محام، وكذا ولي أمر الطفل، أو من له الوصاية عليه، أو كان مسئولًا عن ملاحظته، أو تربيته، أو ممن لهم سلطة عليه.

مادة  3

بانقضاء 6  أشهر علي تاريخ صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية يحظر نهائيا التصديق علي كافة عقود الزواج العرفي للأطفال تكون قد وقعت سابقة علي صدور القانون.

مادة  4

تعد وقائع التصادق على عقود الزواج لأقل من السن القانونية واللاحقة علي انتهاء الفترة القانونية لصدور القانون وسريانه جريمة تامة يعاقب مرتكبوها بذات أحكام الجريمة الأصلية.

الجرائم والعقوبات

مادة  5

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

مادة  6

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

مادة  7

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل طفل علي الزواج.

مادة  8

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي وسيلة كانت علي ارتكاب جريمة تزويج طفل، أو ساهم فيها عن طريق تقديم شهادات طبية، أو إثبات شخصية مزور، أو معلومات غير صحيحة كانت سببا في إيقاع الجريمة.

مادة  9

يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن  عشرين  ألف جنيه ولا تجاوز  سبعين  ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه، أو الشاهد، أو المبلغ، أو سهل اتصال الجناة به في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوي أو بعد الحكم فيها بما قد يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر.

وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول علي موافقتها.

مادة  10

 إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدي إبلاغه لمنع الجريمة أو ضبط باقي الجناة.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدي إلي كشف باقي الجناة وضبطهم، ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا تم الإبلاغ بعد وقوع الجريمة أو مرور  ثمان وأربعين  ساعة علي اتصال علمه بها.

مادة  11

جريمة تزويج طفل من الجرائم التي لا تسقط ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام سقوط الجريمة والعقوبة المنصوص عليهما بأي قانون آخر.

 


print