الأربعاء، 01 مايو 2024 03:26 ص

بعد إقراره من "النواب".. قانون سلامة السفن يمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة.. ويُلزم مالك السفينة بإخطار الجهات بتحركاتها وخط سيرها

بعد إقراره من "النواب".. قانون سلامة السفن يمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة.. ويُلزم مالك السفينة بإخطار الجهات بتحركاتها وخط سيرها أرشيفية
الإثنين، 04 أبريل 2022 09:00 م
كتب أحمد حمادة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

 

وذكر التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات أن الآونة الأخيرة شهدت تزايدًا فى حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحرى وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع السفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.

 

وأشار التقرير إلى أن الواقع العملى كشف أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خاليًا من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق فى استغلالها على المستوى الرقابى الذى يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكى ومستأجرى السفن والوحدات البحرية على اختلاف أنواعها وذلك بشكل دورى، فضلًا عن تحديد مرتكبى الأفعال غير المشروعة، الأمر الذى استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذى يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجانى قد يلجأ فى كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، خاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلًا عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التى تتم على الحدود البحرية والتى من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

 

وتتمثل أبرز أهداف مشروع القانون فى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.

 

وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجرى السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك فى سبيل تحديد الأشخاص مرتكبى الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.

 

بالإضافة إلى وضع عقوبة على مالكى أو مستغلى السفن والوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

 

ومن جانبه أكد النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، أن قانون سلامة السفن والذى أقره مجلس النواب يهدف إلى التصدى الجرائم التى يمكن أن ترتكب من خلال النقل البحرى، مشيرا إلى أن القانون يساعد على الحفاظ على الحدود البحرية للدولة ويحد من عمليات الإتجار بالبشر.

 

وأضاف أبو الحمد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون غلظ العقوبات على المخالفين بما يحد من ارتكاب الجرائم المتعددة من خلال السفن والمركبات البحرية، مشيرا إلى أن القانون يحد من الإضرار بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، ليتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة التى تبنتها الدولة فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، و مبادرة مراكب النجاة، والذى وافق عليه المجلس فى المجموع.


print