الأحد، 12 مايو 2024 08:00 ص

أول مشروع قانون لحماية الحيوانات فى مصر.. يحدد أساليب الذبح وقواعد التجارة.. والحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة المخالفين

أول مشروع قانون لحماية الحيوانات فى مصر.. يحدد أساليب الذبح وقواعد التجارة.. والحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة المخالفين النائب عبد المنعم إمام
الإثنين، 21 مارس 2022 12:00 م
سمر سلامة

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بمشروع قانون منظم لحماية ورعاية الحيوان بمصر، فى سبيل تعزيز دور الحكومة والجهات الرقابية تجاه تفعيل القوانين الخاصة لضرورة احترام الكائنات الحية وتعزيز التكامل البيئى والمنظومة الطبيعية وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك رؤية مصر 2030.

 

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن مشروع القانون المقترح والحملة التى تم الإعلان عنها انطلاقا من حث الأديان جميعها على الرحمة بالحيوان، ومن الاهتمام الذى يوليه القانون الدولى حيث عقدت الأمم المتحدة معاهدة دولية لحماية الحيوان، وكذلك من الثوابت التى وضعها الدستور المصرى حيث أن جزءً من المادة (45) قد نص على التزام الدولة بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، بالإضافة إلى أن هذا القانون جاء مكملا ومتمما لسلسة سابقة من القوانين الخاصة فى هذا الشأن.

 

إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون المقترح من جانب رئيس حزب العدل جاء ليكون بمثابة رادع لمرتكبى مجموعة من الأفعال التى تعد جريمة فى حق الإنسانية مثل التعدى على الحيوان بشكل مستمر سواء بضربه أو قتله بلا معايير واستخدام السموم المحرمة دوليا، حيث تعتبر تلك الأفعال جرائم كبيرة فى قوانين بعض الدول.

 

أما عن الوضع فى مصر، فلا يزال التعدى على الحيوان مستمرا سواء بضربه أو قتله بلا معايير، دون مراعاة لحرمة أو خشية من عقوبة فعالة، الأمر الذى يوجب النظر إلى ضرورة وضع إطار محكم للمسألة يغطى جوانبها المختلفة فلا تكن مجرد نصوص متفرقة فى القوانين المختلفة كما هو الوضع الحالى.

 

وبالنظر للنظام القانونى المصرى، وبحصر النصوص المنظمة لمسألة حماية الحيوان نجد خلو الدستور المصرى من نص صريح على حماية حقوق الحيوان وهو سكوت لا ينفى إمكان تنظيم المسألة بقانون عادى، تماشياً مع المتطلبات الدولية وكذلك مع رؤية مصر 2030.

 

وباستقراء الوضع القانونى المنظم لحقوق الحيوان فى مصر، نجد ترهلاً فى النصوص الموجودة بما لا يحقق الحماية الكافية.

 

وتماشيا مع الأوضاع الدولية ومع التقدم التى تحرزه مصر تحت مسمى الجمهورية الجديدة توجب على المشرع المصرى سرعة التحرك نحو عمل تشريع مستقل يحدد قواعد وسلوك يجب مراعاتها فى التعامل مع الحيوانات، وضمان الحماية اللازمة.

 

وجدير بالذكر ان مجلس النواب قدم جهودا تشريعية كبيرة فى اقتراح ودراسة ومناقشة العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالبيئة والأوبئة، ما يستدعى الآن وضع قانون خاص بحماية جميه أنواع وفصائل الحيوان وكيفية التعامل معها بما يعود بالنفع على المجتمع والبشر ككل.

 

وقد كفل الدستور المصرى فى المادة رقم (45) التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

 

وبالإشارة إلى هذا المقترح نجد بعض مواد القانون خاصة بهذا الأمر فى قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، حيث نصت المادة (355)، على أن يعاقب بالحبس مع الشغل:

 

أولا: "كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا".

 

ثانيا: "كل من وضع السم لأى من الحيوانات المذكورة فى الفقرة السابقة، وكل شروع فى الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة".

 

ونصت المادة (356) من ذات القانون، على أنّه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا، تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات".

 

كما نصت المادة رقم (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة، كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سمّ أى من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضرّ به ضررا كبيرا".

 

وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية أيضا، حيث نصت المادة (28) منه بأن "يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة".

 

وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وآخر تعديلاته مايو 2018 فى المادة (109) لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.

 

ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره.

 

يستثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة".

 

وفى المادة (117) يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها.

 

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة. وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية".

 

ولكن لم يكن التنظيم مفصلا، ما أغفل العديد من الموضوعات الواجب مراعاتها وتقنينها.

 

وأشار النائب عبد المنعم إمام، مُقدم مشروع القانون، إلى أنه مع هذا الإغفال التشريعى تم رصد حالات متعددة تتعلق باستخدام سم "الاستركنين" المحرم دوليا فى قتل الحيوانات عامة والكلاب خاصة فى كثير من الأحياء، وأن هذا السم المحرم دوليا لا يقتصر مداه على الحيوان فقط فهو يؤثر على حياة البشر بشكل عام ومباشر ويفضى إلى الموت المفاجئ، وتابع: "كان لزاما على وزارة الصحة و كل الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى التكاتف لمنع استخدام سم "الاستركنين" وأيه مواد خطرة من شأنها الإضرار بالإنسان، الحيوان، والنظام البيئى".

 

 

وتلخصت فلسفة القانون المقترح حول مجموعة من الأفعال يحظر البعض منها ويجرم بعضها للحد من الظواهر السلبية التى تؤثر على مجتمعنا الى جانب حزمة من الالتزامات التى تقع على عاتق دور الرعاية "الشلاتر" والمتعاملين مع الحيوانات وكذلك مالكى الحيوانات كإطار تنظيمى قانونى يحد من الآثار السلبية.

 

وانقسم مشروع القانون إلى 10 أبواب تضمن عدد 76 مادة، حيث اقتصر الباب الأول على مادة واحدة تشير إلى مجموعة مصطلحات وكلمات وعبارات ومعانى فى تطبيق أحكام هذا القانون.

 

كما تضمن الباب الثانى مبادئ عامة ترجمت فى 3 مواد من المادة الثانية وحتى الرابعة.

 

واحتوى الباب الثالث على المواد من خمسة وحتى السابعة والعشرين مع تقسيم الباب إلى أربعة محاور أساسية هم قواعد عامة لتربية حيوانات المزارع والإكثار والذبح، وكذلك ما يتعلق بالحيوانات والطيور البرية وأخيرا حيوانات العمل والعروض، وقد احتوى الباب الثالث على حزمة من الالتزامات وكذلك تجريم بعض الأفعال على سبيل المثال "تجريم شخص استخدام أى من الحيوانات الخطرة فى ترويع الغير أو ترويع أى حيوان آخر" "التزام ملاك المنشآت والمزارع او من يديرها باتخاذ التدابير اللازمة للأمن والسلامة".

 

وجاءت المواد الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون فى الباب الرابع، لشرح أساليب الذبح وذلك لأهميتها والتعامل معها بشكل يومى، بما لا يؤثر على الحيوانات فقط ولكن على صحة وسلامة الإنسان بشكل مباشر.

 

وتطرقت المواد من المادة الثلاثين وحتى الرابعة والثلاثين فى الباب الخامس، لتنظيم استخدام الحيوان بحظر مجموعة أفعال من بينها "المقاتلة أو مصارعة أو مراهنة" "الصيد أو الاتجار فى أو حيازة الحيوانات" و"تصدير الحيوانات".

 

وجاءت المواد الخامسة والثلاثون وحتى السادسة والأربعين فى الباب السادس، لتوضح ضوابط إجراء التجارب العلمية والعملية، والتى ناقشت تحديد إجراءات تلك التجارب والبحث العلمى واستخدام الحيوانات فى تلك التجارب والبحث التجريبى.

 

كما وضع المشروع حزمة من الالتزامات على الهيئة العامة تسهم فى تنظيم تواجد الحيوانات والحد من الحيوانات المشردة أو الحيوانات الضالة والمساهمة فى وضع اشتراطات الصحة والسلامة، وقد تم التنظيم فى المواد السابعة والأربعين وحتى التاسعة والأربعين.

 

وباعتبار كليات الطب البيطرى سواء الحكومية أو الخاصة هى جزء من إجراء التجارب والتعامل المباشر مع الحيوانات، خصص لها باب لوضع مجموعة التزامات واشتراطات هامة لتحسين البيئة الحيوانية وقد أشرنا إليها فى المواد من الخمسين وحتى الثانية والخمسين.

 

وجاءت المواد الثالثة والخمسون وحتى السادسة والخمسين لتضع ضوابط لعمل مراكز ودور الإيواء وذلك نظرا للأهمية والدور الفعال التى لابد وأن تلعبه تلك المراكز والدور للمحافظة على الحيوان والبيئة بشكل عام.

 

وتضمن المشروع مجموعة من العقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس أو كلا العقوبتين بشكل تدريجى مع الأخذ فى الاعتبار العود، وجاءت المواد من السابعة والخمسين وحتى السادسة والسبعين لوضع العقوبات والتى تعتبر الرادع سواء العام أو الخاص لتحد من الظواهر والأفعال التى تؤثر على التوازن البيئى والحفاظ على حياة الحيوان والإنسان، وتراوحت العقوبات بين الغرامة بحد أدنى 3000 جنيه وبحد أقصى 200 ألف جنيها، كما جاءت بعض العقوبات لبعض الأفعال بالحبس بحد أدنى شهر واحد وبحد أقصى 3 سنوات.

 


print