الأربعاء، 01 مايو 2024 08:14 م

"الشيوخ" يبحث تعزيز التحول الرقمى بقطاع التأمين.. مشروع قانون يُجيز للشركات إصدار بعض الوثائق إلكترونياً.. وضوابط لإنشاء المواقع

"الشيوخ" يبحث تعزيز التحول الرقمى بقطاع التأمين.. مشروع قانون يُجيز للشركات إصدار بعض الوثائق إلكترونياً.. وضوابط لإنشاء المواقع مجلس الشيوخ
الإثنين، 14 مارس 2022 09:00 ص
كتبت نورا فخرى

حرص مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، والمعروض أمام مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إيجاد تنظيم يستوعب آليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع التأمين، وذلك فى إطار استيعاب رؤية مصر 2030 فى مجال تحقيق التحول الرقمى.

 

وفى هذا الصدد، جاء المشروع ليضم مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وأجاز مشروع القانون، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التى تصدر عن الهيئة بشأنها.

 

ووفقا لمشروع القانون، يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الاليكترونية أو تقديم أى من الخدمات الاليكترونية.

 

ومنح القانون، لجميع الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشئ لها موقعاً إلكترونياً مرخصاً على جميع من الهيئة يحتوى على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معها عن أحكامها، خاصة الغرض من إنشائها ونوع وصيغة التأمين الذى تزاوله وأهم القرارات الصادرة عن إدارتها وذلك وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ومع عدم الإخلال بما هو وارد بأحكام المادة (45) من هذا القانون بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة.

 

وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات،  أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

 

وقد صدر فى مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى العقدين السابع والثامن من القرن الماضى بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين فى مصر.

 

وأكد التقرير البرلمانى، أن التعديلات التشريعية على القانون الحالى، جاءت لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التى طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).


الأكثر قراءة



print