السبت، 01 يونيو 2024 02:00 م

تعديلات "الوساطة التجارية" أمام النواب اليوم..مشروع القانون يواجه فوضى السوق العقارى وغسل الأموال..و عقوبات تصل للحبس والغرامة للمخالفين

تعديلات "الوساطة التجارية" أمام النواب اليوم..مشروع القانون يواجه فوضى السوق العقارى وغسل الأموال..و عقوبات تصل للحبس والغرامة للمخالفين مجلس النواب
الأحد، 06 مارس 2022 09:00 ص
كتبت نورا فخرى

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي حبالي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

 
وتعد أنشطة الوكالات التجارية أداة فعالة من أدوات الإنماء الاقتصادي، لكونها تسـهم في توفير فرص عمل للشباب وتحد من البطالة، كما أنها تساعد على خلق فرص استثمار جديدة وخاصة لأصحاب المشاريع الاقتصادية الناشئة، وتضمن  فرص استثمار آمنة للشركات والعلامات التجارية العالمية، لتقوم بتعيين وكلاء محليين من التجار والشركات المحلية المعروفة في الدولة أو في المنطقة التي ترغب في الاستثمار فيها، وذلك عبر توقيع عقود وكالة محددة بهدف دخول سلع ومنتجات هذه الشركات العالمية الأسواق المحلية، ومن ثم زيادة المبيعات في المنطقة عبر وساطة هؤلاء الوكلاء.
 
 
ومن هذا المنطلق يأتي مشروع القانون ليحقق عدد من المستهدفات، في مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل فيمجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
 
وجاء المشروع، استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضي التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظرمزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده.
 
 
كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.
بالإضافة إلى أن مشروع القانون سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الي استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
 
كما استهدف مشروع القانون إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
 
يأتي ذلك إلي جانب استهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعضالأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعوين عاماً منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
 
 
من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتفق مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين في المجال العقاري وزيادة الاستثمار في هذا القطاع بصفة عامة.
 
وشددت اللجنة، علي أن المشروع يتميز بصقة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك في إطار ضبط السوق العقاري في مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة في السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.
 
وتضمن مشروع القانون تعريفات واضحة وفي مقدمتها "الوسيط التجاري" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عنمتعاقد أو التفاوض معه لإقناعة بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطا مع المنتج أوالتاجر أو الموزع بعقد عمل، أما "الوسيط العقارى" فهو كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم، وكذا " القوائم السلبية" بأنها قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002.
 
وحظرت المادة (2) مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون مقيداً في  السجل الخاص المنشأ لهذا الغرض، كما أفردت المواد  (16- 18) عقوبات حاسمة للمخالفين حيث أقرت عقوبة على كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
 
وأكدت المادة ( 17) بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً).
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليهمن مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
 
ووفقا للمادة ( 18) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيدالمنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
 
ورصدت المادة (19) عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري، كما أوجبت المادة (20) نشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد: (16، 18،17 ،19) في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يحددهما الحكم.
 
وأقر مشروع القانون، إنشاء سجل إليكتروني بالوزارة المختصة لقيد الوسطاء العقاريين، فجاءت المادة  (2) مكررًا لتقضي بأن ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد الوسطاء العقاريين يسمى "سجل الوساطة العقارية" تُدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة، والكود الذى حصل عليه والفئة التي ينتمى إليها، وغيرها من البيانات، والمعلومات، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط الوساطة العقارية.
وتجرى الوزارة المختصة تحديثاً للسجل المشار إليه بالفقرة السابقة بشكل مستمر ومنتظم، بما يتفق مع المستجدات في هذا النشاط، وتنشر القائمة المحدثة للوسطاءالعقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع الإلكتروني لها، بما يتيح للكافة الاطلاع عليها.
ولذوى الشأن الحصول على صورة مصدقة من المعلومات المقيدة في السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه.
ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وتحديد فئات وأنواع الوسطاء العقاريين الذين يدرجون بسجل الوسطاء العقاريين.
 
وضمنت شروط القيد في سجل الوساطة العقارية، بالنسبة للأشخاص الطبيعية وفي مقدمتها ألا يكون طالب القيد مدرجاً على أي من القوائم  السلبية، وكذا حددت الأمر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
 
وألزمت التعديلات، الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، كما ألزمته بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، ويتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن، ويطابقها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، والمخالف يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 50 ألف جنية.
 
وتحصل العمولة - حسب التعديلات -  المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية أو أية مبالغ يتقاضاها الوسيط العقارى بوسائل الدفع غير النقدى الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019. واستثناءً من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدىالمشار إليه يحظر دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة بصورة نقدية يتجاًوز عشرة آلاف جنيه، وعاقب بغرامة لا تقل عن (2 % ) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز نسبة (10 % ) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيهً. 

الأكثر قراءة



print