الجمعة، 29 مارس 2024 02:27 ص

خناقة الزواج الثانى..هل يُعاقب الرجل حال عدم الإخطار ؟.. المشرع أجاز للزوجة "التطليق للضرر".. حالة واحدة تتسبب في حبس الزوج..تحركات برلمانية لإعداد تشريع للتجريم

خناقة الزواج الثانى..هل يُعاقب الرجل حال عدم  الإخطار ؟.. المشرع أجاز للزوجة "التطليق للضرر".. حالة واحدة تتسبب في حبس الزوج..تحركات برلمانية لإعداد تشريع للتجريم الزواج بأخرى - أرشيفية
الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:00 م
كتب علاء رضوان

من بين المصائب التي تعيشها الزوجات حينما تذهب الزوجة لاستخراج إعلام وراثة بعد وفاة الزوج ثم تكتشف أن زوجها كان متزوجاَ من أخرى دون علمها، ليس ذلك فقط، وأنه لديه أطفال أو أنجب أطفال من تلك الزوجة في الخفاء، كما حدث مع "ل. ن" التي قدمت طلب إعلام وراثة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد وفاة زوجها، واكتشافها زواجه بسيدة غيرها بعد زواج دام بينهما 19 عاما، ما يؤكد معه أن مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة يتعين علاجها بصورة أو بأخرى، وهو ما عمل المشرع المصري على التصدي له.

المشرع المصري رأى أن يكون لضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعاً خاصاً من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامة - للتطليق للضرر - فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التفريق للضرر سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً أو نفسياً، ومستند هذا الحكم مذهب الإمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية من الحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار" والتخريج على مذهب الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة. 

 

5142-images-(1)

 

إفصاح الزوج عن حالته الاجتماعية عند الزواج بأخرى

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بضرورة إفصاح الزوج عن حالته الاجتماعية عند الزواج بأخرى، وذلك في الوقت الذي نصت فيه المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول" – بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى محمد فكرى.

 

في البداية – نؤكد أنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهرأنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك" – وفقا لـ"فكرى".

 

3a75c1de66b394949c0265d384f8283f

 

وقد تضمنت المادة 11 مكرر النص على وجه جديد من أوجه الضرر الذي قد يصيب الزوجة ويكون موجباً للتطليق، ويضاف إلى أنواع الضرر الأخرى التي قد تصيب الزوجة، وهو زواج الزوج من أخرى غير الزوجة التي في عصمته، وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929، وأن كان يدور في فلكها، وهذا المسلك من المشرع المصري دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سراً وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته، وطبقاً لما سبق فيجب على الزوج عند الزواج بأخرى أن  يراعي ما يلي – الكلام لـ"فكرى":

 

أولاً: وجوب إقرار الزوج بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج

وضماناً لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص في فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا في أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابي بذلك ويكون على المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل في وثيقة زواجه، فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر في إقراره اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن – هكذا يقول "فكرى".

 

6026-images

 

ثانياً: التزام الموثق بإعلان الزوجة الأخرى بزواج الزوج

وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول، وليس خافياً أن الهدف من هذين الالتزامين "الإقرار والإخطار" هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل في حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق في حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، وذلك في المادة 23 مكرر من هذا القانون والتي نتناولها بالتعليق في موضعها.

 

مدى وجوب إقرار الزوج في حالة الزواج العرفي

والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذي سجلته في وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه أو هو مسكن الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها إن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظرعن المكان الذي عقد عليها فيه أو الذي تقيم فيه إذا كانت ناشز، فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها في البلد الذي يقع به مكان عملها، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إذا كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه إذا جهل هذا المحل انتفی القصد الجنائي عنه في الإدلاء غير الصحيح.

 

197730-20180208150409480

 

كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد، فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محل إقامة أي واحدة منهن، كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل إقامة من طلقها طلاقاً رجعياً ولم تنقضي عدتها وقت الزواج الثاني، أما المطلقة بائناً فلا يلزم الزوج بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق، ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك في وثيقة زواج رسمية لأن النص الجنائي يفسر تفسيراً ضيقاً، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواج عرفي فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون، وقد أعطى المشرع للزوجة التي تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق في طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة.

 

حق الزوجة في طلب الطلاق بمجرد انعقاد عقد زواج الزوج بأخرى  

 

ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفي مجرد عقد قرانه عليها، وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلي إلا أنه لا تكفي مجرد الخطبة لنشوء الحق في طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً، ويثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة - ولو خلال مدة السنة - القول بإصابتها بضرر مادي أو أدبي من الزيجة الجديدة، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها – الكلام لـ"فكرى" .

 

45548-45548-201808010344404440

 

حق الزوجة العاقر في طلب الطلاق للزواج من أخرى

ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً.

 

 طبيعة الضرر في الزواج من أخرى

والضرر الذي يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجه اللجنة - كما سبق القول - برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التي تقرر مبدأ عاماً في التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مکرر عقب نصوص الحكمين إبرازاً لذاتية هذا الحكم.

 

2021_5_10_13_7_33_329

 

إثبات الضرر في الزواج من أخرى

ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أياً من طرق الإثبات المقررة قانوناً لإثبات الضرر الذي أصابها من زواج زوجها من أخرى، ويتصدر هذا الطريق في مجال منازعات الأحوال الشخصية شهادة الشهود.

 

ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق فلا يشترط اجتماع الضررين المادي والمعنوي معاً، كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر اعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة.

 

5129-download

 

خصوصية الضرر في الزواج من أخرى

وحق الزوجة في طلب الطلاق لزواج الزوج عليها من أخرى لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لزواجه عليها ولا يكون لها أن تطلب فصم علاقة الزوجية بادعاء اقترانه بغيرها يعتبر في ذاته ضرراً بها، وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضرر منهياً عنه شرعاً قد أصابها بفعل أو امتناع من الزوج وبشرط أن يكون هذا الضرر حقيقياً وليس متوهماً ومستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتبة عليها، وأن يكون منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما وأدى إلى إساءة اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت تلك الزيجة هي باعثها، فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطاً بها فإن التفريق بينها وبين زوجها يرتد إلى القاعدة العامة في التطليق للضرر المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 .

 

معيار الضرر في الزواج من أخرى معياراً موضوعياً

ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد - بعد قضاء المحكمة الدستورية السالف - معیارأ موضوعياً لا يختلف من زوجة لأخرى وليس معیار ذاتياً - على ما كان يتبناه الفقه قبل صدوره - شأن الضرر في مفهوم المادة السادسة من القانون، وعلى ذلك فإن مجرد الشعور بالألم النفسي لا يعد ضرراً يبيح التطليق للسبب المطروح رغم أنه لا يشترط أن تكون الحالة بين الزوجين ميؤوساً منها.

 

60313-2018_2_7_13_41_48_7

 

وقد حرص المشرع على المغايرة في اللفظ فيما يتعلق بمدى عمق الضرر الذي أصاب المرأة وشدته في خصوص الطلاق للضرر طبقاً للمادة السادسة ونظيره في الطلاق للضرر بسبب الزواج من أخرى طبقاً للمادة 11 مكرر، إذ بينما نجد المشرع قد صاغ نص المادة السادسة على نحو "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها..."، نجده قد استخدم في وصف نتيجة الضرر في المادة 11 مكرر عبارة "يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها".  

 

فإذا كان الفقه الشرعي وما درجت عليه أحكام محكمة النقض في تفسير عبارة "بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها" تجري على وجوب أن يكون الضرر قد وصل بالزوجين إلى حالة يستحيل معها دوام العشرة بين أمثالها نجد المشرع يكتفي للتطليق للضرر للزواج من أخرى بأن تكون الأحوال بین الزوجين قد وصلت إلى حالة يتعذر معها فقط دوام العشرة، وهو ما يتفق وقصد المشرع من استحداث هذه المادة على نحو ما أسلفناه، ويذهب المشرع في تحقيق مقصده من حيث تيسير السبل على المرأة في الحصول على الطلاق في حالة زواج الزوج من أخرى إلى أبعد من ذلك فيفسر سكوت الزوجة وعدم اشتراطها على الزوج في وثيقة زواجها عدم الزواج عليها بأنه لا يعد من جانبها موافقة على اقتران الزوج بأخرى فلها أن تطلب الطلاق سواء كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج عدم الزواج عليها أم لم تشترط.

 

ومن صور الضرر المادي الذي قد يلحق الزوجة من زواج زوجها من أخرى إسكان الزوجة الجديدة في ذات مسكن الزوجة الأولى وكذا تقطير الزوج في الإنفاق عليها بعد زواجه الأخر وبسببه، أما إذا كان ذلك سابقاً على الزواج الثاني فلا يعد ضرراً في مفهوم هذه المادة ومن الضرر المعنوي انقطاع الزوج عنها أيام الأسبوع أو هجرة لها.

 

12569207501504934903

 

العقوبة القانونية فيما يخص الإدلاء ببيان كاذب أو غير صحيح بوثيقة الزواج

والزوج عليه أن يخبر الموثق بحالته الاجتماعية الصحيحة حال عقد القران، وأن يذكر ما إذا كان في عصمته زوجة أو زوجات أخريات مع ذكر بيانات الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته بشكل صحيح وسليم، والعلة من ذلك هو أن يقوم الموثق بإخطار تلك الزوجة بواقعة الزواج الجديدة للزوج، فيجوز للزوجة الرجوع إلى الزوج بجنحة مباشرة أو غير مباشرة عن واقعة إدلاء ببيان غير صحيح بوثيقة رسمية فيما يخص حالته الاجتماعية بذكر بيان غير صحيح كاسم الزوجة الأخرى مثلا أو عنوانها أو عدم ذكر أنه متزوج من الأساس.

 

وهو ما نصت عليه المادة رقم 23 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985: "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون"، كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته، على خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر، ويعاقب الموثق بالحبس بمدة يقررها القاضي.

 

32326-20190625035808588

 

رأى محكمة النقض فى طلب الزوجة التطليق لزواج زوجها بأخرى

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 916 لسنة 74 القضائية – أحوال شخصية – قالت فيه الزواج بأخرى لا يعد ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق، حيث إن المشرع استبعد الأضرار التي مرجعها المشاعر الإنسانية في المرأة تجاه ضرتها للتزاحم بين امرأتين على رجل واحد.

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنه من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً... الخ. 

 

 

8893-download-(1)

 

"النقض" تقرر: الزواج بأخرى لا يعد ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق

وبحسب "المحكمة" -  يدل ذلك على أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى، مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما، إذ لا يعد الزواج بأخرى فى حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق، وإنما يجب على الزوجة التى تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقياً لا متوهماً، واقعاً لا متصوراً، ثابتاً وليس مفترضاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى حد ذاتها وليس مترتباً عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هى باعثها.

 

 

ووفقا لـ"المحكمة" -  على ذلك يكون المشرع قد استبعد الأضرار التى تعود إلى المشاعر الإنسانية التى تعتمل فى صدر المرأة تجاه ضرتها التى مرجعها الغيرة الطبيعية بين أمرأتين تتزاحمان على رجل واحد، وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته، وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة فى الدعوى ومنها أقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال فى الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. 

 

 20201209063307337

 

تحركات برلمانية لإعداد تشريع جديد لتجريم الزواج دون علم الزوجة الأولى

يشار إلى أن مجلس النواب يشهد تحركات من حين لآخر من قبل بعض النواب، لإعداد تشريع جديد لتجريم الزواج دون علم الزوجة الأولى، وإلزام الزوج بإعلام الزوجة، حال إقدامه على الزواج من أخرى، وهو مشروع القانون الذي أعلنت عنه النائبة أمل سلامة، بتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، وطالبت ضمن التعديلات المقدمة بأن يعاقب الزوج بالحبس حال عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، والنص على عقوبة الحبس والغرامة للزوج حال عدم القيام بإقرار حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج.

 

بينما طالب عدد آخر من النواب بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد سواء من الأزهر الشريف أو الحكومة والذي يواجه كثير من الإشكاليات، من بينها "الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطلاق الشفهي"، وهي قضايا أثارت الجدل بشكل كبير ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 في المادة 11 تعدد الزوجات دون علم الزوجة. 

 

2021_5_10_13_7_33_329

 

التعديلات تتضمن نص المادة 11 مكرر

وفي السياق آخر، سبق للنائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنها أعلنت تقدمها بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".

 

وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة"، ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت  رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق. 

 

970681-11

 

 

 

 
 
161712-5
 
 
177836-3
 
 
 
191707-2
 
 
 
194319-4
 
 
49283464_826913594145962_6680512116404781056_n
الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد فكرى  
 
 

print