الخميس، 25 أبريل 2024 08:22 ص

متى يخرج قانون المسئولية الطبية ؟.. محظورات على الطبيب أبرزها الإجهاض الجنائى وقتل الرحمة.. ويحظر نشر صور العمليات الجراحية

متى يخرج قانون المسئولية الطبية ؟.. محظورات على الطبيب أبرزها الإجهاض الجنائى وقتل الرحمة.. ويحظر نشر صور العمليات الجراحية المسئولية الطبيه
الجمعة، 28 يناير 2022 09:00 م
كتبت هند عادل

 

المسئولية الطبية من القوانين الهامة التي تنتظر الخروج إلى النور خلال الفترة المقبلة حيث مازالت المناقشات مستمرة حوله بلجنة الشئون الصحية بالمجلس برئاسة الدكتور أشرف حاتم، فهناك 3 مشروعات قوانين أمام اللجنة تخص المسئولية الطبية والذى تقدم بهم كلا من النائب أيمن أبو العلا، النائبة إيناس عبد الحليم والنائبة نسرين عمر.

حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن المسئولية الطبية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وحددت النائبة نسرين عمر العقوبات في مشروع القانون فالمسئولية المهنية للطبيب على المسئولية التي تتعلق بسلوكه تجاه المجتمع والمهنه والزملاء وتجاه مرضاه وترتبط بجمله من المباديء الأخلاقية التي تشمل الصدق والأمانه وعدم إفشاء السر وحفظ العوره والوفاء بالعقد والنصيحة وغيرها من السلوكيات وتنشأ المساءله على الخطأ الطبي في هذا القسم جراء الاخلاء بواحد أو أكثر من هذه المباديء إلى وقوع الضرر أو التسبب فيه.

المادة 36
 

مع عدم الإخلال بأحكام المسئووليه الجنائية أو المدنية يكون مقدم الخدمة الصحية محلا للمساءله التأديبية إذا أخل بأخد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو أدابها والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم، الإنذار، الغرامة الماليه، الغاء الترخيص بمزاوله المهنه الصحية وفى حاله إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد إنقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، شطب اسم مقدم الخدمة الصحية من سجل المرخص لهم بمزاولة المهنة.

في المادة 39:
 

للنيابة العامة وحدها وبعد الحصول على تقرير مبدئى من اللجنة الفرعية الطبية بشأن خطأ طبى منسوب صدورها من مقدم الخدمة الطبية اتخاذ الإجراءات التحفظية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التحقيق مع مقدم الخدمة الطبية أو القبض عليه أو حبسه احتياطيا نتيجة شكوى ضدهم إلا بعد ورود التقرير من اللجنة الفرعية الطبية متضمنا توافر الخطأ الطبي الجسيم من المشكو في حقه.

المادة 41
 

حددت هذه المادة المحظورات التي يمنع القيام بها :
 

  •  قيام مقدم الخدمة الصحية بمخالفة أي من القوانين أو القرارات أو اللوائح او الأنظمة التي أقرها المشرع القانوني بشأن مباشرة الأعمال الطبية في جمهورية مصر العربية.
  • مزاوله المهنه الصحية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
  • تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال الطبيب طرقا غير مشروعه كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنه الصحية بالمخالفة للحقيقة.
  • ممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب بموجب الترخيص الممنوح له.
  • القيام بإجراء طبى أو تدخل جراحى بمكان غير مرخص له بالقيام بمثل هذا العمل الطبي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشأت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.
  • انحراف الطبيب غير المبرر عن الأصول العلمية والفنية والقواعد الطبية في ممارسة المهنة.
  • استعمال الطبيب لوسائل تشخيص أو علاج غير معترف بها عالميا أو لم يسبق له إجراؤها أو التدريب عليها دون إشراف طبى.
  • جريمة تزوير وكتابه التقارير والشهادات الطبية بالمخالفة للحقيقة.
  • وجود الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مؤثر عقلى.
  • جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية والعلاج والإسعاف في حالات الضرورة والطواريء.
  • جريمة إفشاء السر المهنى إلا إذا كان الإفضاء بناء على قرار قضائى أو في حاله إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخرى التي يحددها القانون.
  • تصوير المريض أو نشر صور العمليات الجراحية أو الإجراءات الطبية والعلاجية بالمخالفة لأى من الضوابط الأربعة الأتية:
  • يجب الحصول على الموافقة الخطية المستنيرة من المريض أو من يمثله قانونا في حاله عدم الأهلية. يجب الحصول على موافقة المنشاة الصحية.التصوير يتم لأغراض علمية معتمدة.ألا يخالف الأداب العامة وأخلاقيات المهنة.
  • لا يجوز للطبيب اجراء جريمة الإجهاض الجنائى.
  • جريمة قتل الرحمه.
  • جريمة إساءه استخدام وتسهيل تعاطي وكتابه العقاقير التي تحتوى على مواد مخدرة.
  • جريمة نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بالمخالفة لمواد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضا البشرية المعدل نصوص بعض مواده بالقانون رقم 142 لسنة 2017 .

مادة 42
 

مع عدم الإخلال بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة شهر وغرامة لا تقل 200 ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت إرتكابه الأفعال المحظورة بالمادة السابقه.

 

 

 

 

 


print