السبت، 27 أبريل 2024 02:50 م

التفاصيل الكاملة حول تعديل قانون الطفل..مظلة جديدة لرعاية الأطفال والحفاظ على حقوقهم.. وتغليظ الغرامات المالية حال عدم تسجيل المواليد

التفاصيل الكاملة حول تعديل قانون الطفل..مظلة جديدة لرعاية الأطفال والحفاظ على حقوقهم.. وتغليظ الغرامات المالية حال عدم تسجيل المواليد قانون الطفل
السبت، 29 يناير 2022 12:00 ص
ندى سليم

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالى، مشروع القانون المقترح من الحكومة حول تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذى تمت احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة.

قانون الطفل المرتقب يستهدف إرساء حقوق للأطفال وتغليظ العقوبات على المخالفين

ويستهدف التشريع المقترح إرساء حزمة من الحقوق التى تصب فى مصلحة الطفل والعمل على رعايته وتحسين تنشئته على أسس سليمة، لخلق أجيال قادرة على صنع المستقبل بصحة نفسية جيدة، وبتعليم على أعلى مستوى.

وتتطرق القانون المقترح الى إجراء بعض التعديلات وتغليط قيمة الغرامات المالية المقررة فى بعض المواد، لاسيما البنود المتعلقة بتسجيل المواليد، حيث استهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

فى حين كانت العقوبة الواردة قبل التعديل تشمل الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.

وحسم القانون المقدم من الحكومة العديد من القواعد المتعلقة بمواد تسجيل وقيد المواليد ومن له الحق فى الإبلاغ عن المولود، كما فرض الغرامات سالفة الذكر على المكلفين بالتبليغ عند الميلاد، بجانب فرض غرامات ايضا عند تقاعس الجهةالمختصة بتلقى واقعة الميلاد.

القانون غلط العقوبات على المتخلفين بالتبليغ عن المواليد

وكان قانون الطفل قبل التعديل فى المادة رقم (١٥)، ألزم عددمن الاشخاص بالتبيلغ عن ميلاد الطفل، وهم والد الطفل إذا كان حاضرا، أو والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات، او العمدة أوشيخ البلد، الذى تقع بدائرته ميلاد الطفل،كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ونص التشريع المرتقب، على ضرورة بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها.

وفاة المولود وتسجيله حق اصيل للدولة 

وكانت نصت المادة 18 قبل التعديل على ضرورة التبليغ إذا توفى المولود قبل تسجيله، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته.

ونص القانون قبل التعديل على تسجيل واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.

وتستهدف التعديلات المقترحة على مجلس النواب بقانون الطفل على أهمية الالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية. 

 

 


الأكثر قراءة



print