الخميس، 25 أبريل 2024 08:12 م

"النواب" يدعم السياحة والآثار.. إنشاء صندوق لتمويل أنشطة التنشيط السياحى.. وإقرار مبدئى لقانون آخر لتنظيم المنشآت السياحية

"النواب" يدعم السياحة والآثار.. إنشاء صندوق لتمويل أنشطة التنشيط السياحى.. وإقرار مبدئى لقانون آخر لتنظيم المنشآت السياحية المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
الإثنين، 24 يناير 2022 06:00 م
كتبت نور علي – نورا فخرى – هشام عبد الجليل
دعما لقطاع السياحة والأثار، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم الأثنين، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قانون صندوق دعم السياحة والاثار وذلك فى مجموع مواده، فضلا عن الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، من حيث المبدأ و الانتهاء من 17 مادة.
 
 
يأتى ذلك إلى جانب ما شهدته الجلسة من إعلان رئيس مجلس النواب، قرار مكتب المجلس بحفظ طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، لعدم توافر الشروط التى تنص عليها اللائحة، وسيتم إخطار النائب، ومقدم طلب رفع الحصانة، وذلك دون إعلان اسم النائب، بالإضافة إلى إحالة 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، وإحالة 4 اتفاقيات دولية للجان النوعية. 
 
 
ويهدف مشروع قانون بإنشاء قانون صندوق دعم السياحة والاثار، إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والاثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر. 
 
 
ويأتى لاسيما فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتى السياحة والاثارفى وزارة واحدة، وفى ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار فى إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.
 
 
وخلال الجلسة وافق المجلس على المواد المنظمة، لإجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وتعيين الأمين العام للصندوق واختصاصاته، بالاضافة إلى الموافقة على موارد الصندوق المتمثلة فى ما قد تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوه المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، ونسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، ونسبة 25% من مقدار الزيادة فى إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة فى الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة إعتباراً من العام المالى التالى للعمل بالقانون، بالإضافة إلى نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للاثار من زيارات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيادة، نسبة 50% من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، وأيضا ذات النسبه من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للأثار المفتتحة بعد العمل بالقانون، إيرادات معارض الاثار المؤقته بالخارج.
 
 
كما تشمل الموارد، 25 % من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والاعلانات والفاعليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للاثار والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية، حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للاثار، و8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات مصر فى الخارج أو سلطات الجوازات، بالإضافة إلى  حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق –بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية  يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة  وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بالاضافة إلى حصيله استثمار أمواله والاعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارته والقروض التى تعقد لصالحه  وأيه موارد أخرى تقرر له قانونا. 
واقر المشروع، حق صندوق دعم السياحة والأثار، تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين،  أو المساهمة فى شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
 
كما وافق على إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تُقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق.
 
 
وشهدت الجلسة، الموافقة على إضافة مادتين مستحدثين إلى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، إحداهما فى مواد الإصدار.
وتفيد المادة المستحدثة من مواد الإصدار برقم 5 والمقترحة من النائب إيهاب الطماوي، بما يتماشى مع النسق التشريعى لاسيما ومرور القانون بثلاث مراحل تتمثل فى الدمج، والأيلولة، النقل، بأن يلغى القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة وطريقة تمويله، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية 1443 لسنة 1966 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 392 لسنة 2005 بإنشاء صندوق السياحة.
 
 
كما تقضى المادة المستحدثة الأخرى التى اقترحها النائب محمود قاسم، بأن " يقوم الصندوق بتحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر برقم 8 لسنه 2019، على أن تؤول نسبة 10% منها للخزانة العامة للدولة، وتؤول باقى الحصيلة للصندوق، على أن تحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية".
 
 
أما القانون الثاني، والخاص مقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، استهل مناقشته بعرض النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والآثار، لتقرير اللجنة حول حيث أكدت أن هدفه تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهى "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.
 
وشهدت المناقشات، مطالبه النواب بتحديد واضح وصريح لطبيعة المنشأت الفندقية والسياحية، وموقف المقاهى المتواجدة فى المقاهى الشعبية منها، وعما إذا كانت ستخضع لتطبيق القانون فيما يخص رسوم تقديم الشيشة من عدمة، وسرعة خروج اللائحة التنفيذية للنور وتشديد الرقابة على من لهم حق الضبطية القضائية لمواجهة أى تجاوزات. 
 
 
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون السياحة والتنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ويكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية، وترفع اللجنة تقريراً سنوياً  باعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
 
 
وجاء إقرار المادة ذلك بعد الموافقة على اقتراح النائب اشرف رشاد ممثل الهيئىة  البرلمانية  باعادة صياغة المادة وضم المادة الخامسة اليها فى نهاية المادة والتى كانت تنص على ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرارٌ من رئيسها.
 
 
وتختص اللجنة، بمباشرة عدد من الاختصاصات، فى مقدمتها العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، و الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانوناً، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد، بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
 
 
من ألف جنيه لمليون.. اعرف رسوم إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
 
كما وافق المجلس على المواد المنظمة لرسوم إصدار تراخيص المنشأت السياحية والفندقية، حيث أقرت مادة 12 بأن يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.
وأكدت المادة (13) عدم جواز  إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة 11 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
 
 
وفى السياق ذاته، أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن مكتب المجلس قرر حفظ طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، لعدم توافر الشروط التى تنص عليها اللائحة، وسيتم إخطار النائب، ومقدم طلب رفع الحصانة، وذلك دون إعلان اسم النائب.
 
 
وقال جبالى أنه وفقا للمادة 257 من اللائحة بحث مكتب المجلس طلب رفع الحصانة وقرر حفظه لأن طلب تنفيذ الاحكام القضائية له أحكام خاصة، ويخرج عن الأحكام المطلوبة لرفع الحصانة.
 
 
وشملت مشروعات القوانين التى أحالها رئيس المجلس، مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد مقلد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية، مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزى و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتم احالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من السيد النائب عاطف المغاورى و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة، والخطة والموازنة.
 
 
يأتى ذلك بالاضافة إلى مشروع قـانون مقدم من النائب هانى أباظة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وتم إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع قـانون مقدم من النائب نبيل عسكر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون مقدم من النائبة جيهان البيومى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي.
 
 

 


الأكثر قراءة



print