الإثنين، 13 مايو 2024 01:19 ص

كيف يصبح دفتر قيد القضايا سببا بالبراءة؟.. أقسام الشرطة تتضمن نوعين من الدفاتر .. وخبير يوضح متى يكون الدفع بهما جوهريا

كيف يصبح دفتر قيد القضايا سببا بالبراءة؟.. أقسام الشرطة تتضمن نوعين من الدفاتر .. وخبير يوضح متى يكون الدفع بهما جوهريا دفتر الأحوال - أرشيفية
الإثنين، 30 مايو 2022 12:00 ص
كتب علاء رضوان

كثيرا ما يدفع محام المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم إثبات الضابط لمأمورية تنفيذ إذن القبض في محضر أحوال القسم، إلا أن قضاء محكمة النقض مستقر علي أن هذا الدفع ظاهر الفساد لأن هذا الإثبات مجرد تعليمات إدارية لا يعتد بها في مقام تطبيق القانون غير أن محكمة النقض تتحفظ إذ تشترط أن يكون مأ أورده الحكم فيه بذاته ما يدل علي أن الضبط والتفتيش تم نفاذ للإذن، وبذلك يكون الأمر فيه تباين من الناحية القضائية والقانونية.

 

وفى الحقيقة يوجد بأقسام الشرطة عدة سجلات "دفاتر"، وكل دفتر منهم معد لإثبات أمور معينة، فعلي سبيل المثال يوجد دفتر قيد القضايا ودفتر الأحوال أو التحركات، فالأول هو   دفتر موجود بـ"النوبتجية"، وذلك لإثبات المحاضر المحررة في القسم سواء محاضر إداري أو جنح أو عوارض والثاني خاص بإثبات المأموريات ذهابا وعودة وحضور الضباط والأفراد وتحركات القسم عامة ويسمي الأحوال أو التحركات. 

 

202006160557545754

 

كيف يصبح دفتر قيد القضايا سببا بالبراءة؟

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم الملايين من المتقاضين تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها متي يكون دفتر القضايا سببا بالبراءة؟ ومتي يعد الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم جوهريا ومتي لا يعتبر جوهريا؟ وذلك في الوقت الذي يبحث جُل المحامين عن هذه الدفاتر عند إلقاء القبض على المتهمين أو الموكلين في محاولة لإيجاد ثغرة لإنقاذهم من غياهب السجون – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري.  

 

أولا: دفتر قيد القضايا

 

في البداية -  دفتر قيد القضايا وهو السجل "الدفتر" المعد لإثبات المحاضر المحررة في القسم سواء محاضر إداري أو جنح أو عوارض حيث أن جُل المحامين يقوموا بالبحث في دفتر الأحوال لبيان عما إذا كان القائم بالضبط ثبت المأمورية من عدمه وفي معظم الأحوال يكون القائم بالضبط ثابت المأمورية بالدفتر، ولا يخفي علي المحامين أن القائم بالضبط في كثير من الأحوال يقوم بالقبض علي المتهم، ويتحفظ عليه ثم يستصدر إذن من النيابة أثناء وجود المتهم تحت سيطرته، ويتم اثبات بند ذهاب وعودة بدفتر الأحوال أو التحركات – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

images

 

وفى الحقيقة - دفتر قيد القضايا لا يبحث به بعض المحامين بالرغم من أنه مهم جدا، ومن الوارد أن يقوم القائم بالضبط مثلا بتحرير محضر أخر أثناء واقعة ضبط المتهم، ولا يلتفت مأمور الضبط القضائي إلي أن دفاع المتهم من الممكن أن يبحث في تلك الدفاتر بالرغم من أن دفتر قيد القضايا اسهل في الاطلاع عليه من دفتر الأحوال، لذا لابد من البحث في ذلك “الدفتر"، وذلك لأنه من الممكن أن يثبت براءة المتهم وبطلان القبض والتفتيش، وهناك العديد من الأحكام الصادرة تأسيسا على أن القائم بالضبط كان متواجد بديوان القسم أثناء واقعة الضبط وقيامه بتحرير محضر أخر أثناء واقعة ضبط المتهم – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ثانيا: دفتر الأحوال أو التحركات

 

أما دفتر الأحوال أو التحركات هو السجل المعد لإثبات كل البيانات الخاصة بوقائع الضبط ويثبت بها المركبات وخروجها والمأمورية وطبيعتها وعدد الأفراد المشاركين فيها من ضباط ومعاونين إداريين لهم ومتى وأين خرجت هذه المأموريات، وهو دفتر بالغ الأهمية داخل القسم ويعد من شهادات الإثبات المهمة، وشهادة الضباط من خلالها مؤثرة في سير الدعوى القضائية فدفتر الأحوال بقسم الشرطة ضرورة أساسية يتحقق بها مفهوم العدالة. 

 

327689Image1

 

متي يعد الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم جوهريا ومتي لا يعتبر جوهريا؟  

 

أولا: يعد الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم جوهريا ومحل نظر

 

 إذا دفع المتهم بالبطلان لحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بدلاله إغفال قيد المأمورية في دفتر الأحوال أو قصد المتهم من الدفع تكذيب رواية الضابط في حصول الواقعة حسبما سطرها أو بالأحرى أنه لم ينتقل لتنفيذ إذن القبض والتفتيش على خلاف ما أثبته في محضر الضبط من انتقال وضبط المتهم ومعه جسم الجريمة الصادر الإذن بشأنها، إذ في هذه الحالة يكون الدفع بعدم إثبات المأمورية في دفتر الأحوال جوهريا يتعين على المحكمة أن تورده وترد عليه وبشرط أن يكون الرد سائغ.

 

ثانيا: يعد الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم غير جوهريا وغير محل نظر

 

إذا دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم إثبات الضابط لمأمورية تنفيذ إذن القبض في محضر أحوال القسم، وذلك لأنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، فلا محل للتحدي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال، فمحكمة النقض رسخت عدد من المبادئ القضائية بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم، قالت فيه: "الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم لا يعيب الحكم والدفع به ظاهر الفساد لا يستأهل من المحكمة ردا، لأن هذا الإثبات مجرد تعليمات إدارية لا يعتد بها في مقام تطبيق القانون، وأن الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض"، وأشارت  المحكمة في حيثيات الحكم لما كان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فلا محل للتحدي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال. 

 

20201227002604582

 

وفي ذلك تقول لما كان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون فلا محل للتحدي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال فمتي كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من اغفاله الرد علي دفعه بأن الضابط لم يثبت مأموريه الضبط بدفتر الأحوال يكون في غير محله ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول، طبقا للطعن المقيد برقم 25295 لسنة 83 جلسة 7 يونيو 2014.  

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

وهذا القضاء يمكن قبوله متي كان دفاع المتهم قائم على بطلان القبض لعدم اثبات الضابط مأمورية انتقاله لتنفيذ إذن القبض والتفتيش إذ لا صلة بين عدم الإثبات وبين بطلان القبض مادام أن القانون لا يشترط اثبات المأموريه في دفتر الأحوال لصحه القبض والتفتيش، ولكنه يضحي قضاء النقض - محل نظر - إذا دفع المتهم بالبطلان لحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بدلالة إغفال قيد المأمورية في دفتر الأحوال أو قصد المتهم من الدفع تكذيب رواية الضابط في حصول الواقعة حسبما سطرها أو بالأحرى أنه لم ينتقل لتنفيذ إذن القبض والتفتيش علي خلاف ما اثبته في محضر الضبط من انتقال وضبط المتهم ومعه جسم الجريمة الصادر الإذن بشأنها. 

 

download

 

إذ في هذه الحالة يكون الدفع بعدم إثبات المأمورية في دفتر الأحوال جوهريا يتعين على المحكمة أن تورده وترد عليه وبشرط أن يكون الرد سائغ أو علي الأقل يكون ما اوردته من أدلة متضمنه الرد علي الدفع أو ما يكفي لطرحه، ولا يشفع لمحكمة الموضوع لدينا أن تسرد في حكمها مؤدى أقوال الضابط لأن ذلك ينطوي علي مصادرة علي المطلوب لأن المقصود من الدفع بعدم ثبوت المأمورية بدفتر الأحوال تكذيب الضابط في انتقاله لتنفيذ الإذن، فلا يصح في دحضه الارتكان الي أقوال الضابط وإنما علي المحكمة أن تجري تحقيق لاستجلاء حقيقه الواقعة.

 

الاعتداد بالتعليمات في مجال تطبيق القانون

 

بل إننا نعتقد أن قول محكمة النقض بأنه لا يجوز الاعتداد بالتعليمات في مجال تطبيق القانون ينطوي علي إبهام لأن التعليمات بإثبات المأموريات بدفاتر الأحوال منظمه للعمل في الأقسام فتعتبر جزء لا يتجزأ من اللوائح، ولم يقصد الدفاع أبطال التفتيش لأن الضابط أغفل إثبات المأمورية في دفتر الأحوال بالمخالفة للوائح، وإنما أراد الدفاع فحسب تكذيب الضابط في أنه في تاريخ الضبط والتفتيش لم ينتقل من قسم الشرطة أصلا مما يرشح إلي أن لواقعة الضبط صورة مغايره لصوره تنفيذ الإذن التي أثبتها الضابط في الأوراق، فبات إذن الضبط والتفتيش في دفتر أحوال القسم على الحجية ببطلانه.  

 
دفتر 1
 
 

 

دفتر 2
 
 
 

 

دفتر 3
 
 

 

دفتر 4
 

 

 


print