السبت، 27 أبريل 2024 11:12 م

تعديلات قانون الضريبة على الدخل أمام "خطة النواب".. تهدف إلى تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية وخفض الأعباء المالية على المواطن

تعديلات قانون الضريبة على الدخل أمام "خطة النواب".. تهدف إلى تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية وخفض الأعباء المالية على المواطن لجنة الخطة والموازنة
الإثنين، 10 يناير 2022 03:21 م
محمود حسين

تضع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى أحاله المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إليها، على رأس أولوياتها التشريعية، حيث أدرجته على جدول أعمالها خلال الجلسات القادمة.

 

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل تضمنت فرض ضريبة على التصرفات التى تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه او غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت تقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

 

وأوضحت الحكومة أنه فى ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعياته على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى، فقد كان لزاما أن يتدخل المشرع لمراعاة وطأة تلك التداعيات الاقتصادية، وتخفيف أثرها عن عاتق المواطن، خفضا من حجم إرهاق الأعباء المالية التى يتحمل بها.

 

وأشارت الحكومة إلى أن الدستور ألزم الدولة بتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، والذى يهدف لتحصيل الضريبية المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح العينية بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التى وقعت قبل   19/5/2013.

 

وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2000، ولضمان التخفيف عن عاتق التحمل بعبء الضريبة، فقد تضمنت التعديلات أن يحصل المبلغ المقطوع مرة واحدة ولو تعددت التصرفات التى أجريت لتفادى إرهاق المتصرف له الأخير بعبء تحمل تبعة التصرفات السابقة علاوة على كون مشروع القانون من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى، ما يؤثر إيجابا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

 

وينص مشروع القانون على

تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:

"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل الضريبة على التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

 


print