الجمعة، 29 مارس 2024 09:23 ص

"الشيوخ" يوافق على استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%.. ويقر إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية

"الشيوخ" يوافق على استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%.. ويقر إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
الإثنين، 03 يناير 2022 03:10 م
كتب نور على – كامل كامل – محمود حسين
 
 >>وزير القوى العاملة: إعداد قانون لتنظيم العمالة المنزلية
 
 
>>مجلس الشيوخ يوافق على 32 تعريفا بمشروع قانون العمل
 
 
>>الشيوخ يقر إعفاء العمال من الرسوم والضرائب بمراحل التقاضي بالقضايا العمالية
 
 
>>"الشيوخ" يقر بطلان كل اتفاق بين العامل وصاحب العمل حال انتقاص حقوق العمال
 
 
>>مجلس الشيوخ يوافق على خضوع 5 فئات لأحكام التدريب  
 
 
 >>الشيوخ يوافق على اختصاصات صندوق تمويل التدريب والتأهيل  
 
 
 
واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
 
 
ووافق المجلس خلال الجلسة، على المادة 12 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تقضى باستحقاق العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
 
 
 
وجاء نص المادة "12" كما اقرها المجلس : "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور".
 
 
 
وشهدت الجلسة موافقة مجلس الشيوخ على المادة رقم (1) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات، ورفض المجلس اقتراح بإضافة تعريف جديد مقدم من النائب أحمد شعبان، بتعريف المحافظ المختص، بأنه المحافظ المعنى بشئون المحافظة المعنية.
 
 
كما وافق مجلس الشيوخ على المواد 2و3و4 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ونصت المادة (2) على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
 
 
ووفقا للمادة (3)، يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وحددت المادة (4) الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
 
 
من جانبه، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا إعداد قانون خاص بالعمالة المنزلية لتنظيمها ويتناول كل الأمور المتعلقة بها، وقال إن العمالة المنزلية لها طبيعة خاصة ومختلفة عن العمالة التى ينظمها مشروع قانون العمل.
 
 
وكانت النائبة هبة شاروبين طالبت خلال مناقشة المجلس المادة الرابعة من مشروع قانون العمل بأن يتم تقنين خدمة العمالة المنزلية من خلال وحدات معتمدة، حيث أشارت إلى أنها رأت ما يحدث للفئات القصر وما يتعرضن له من إيذاء بدنى ونفسي خلال العمل .
 
 
كما وافق المجلس على المادة (5) من مشروع قانون العمل التى تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافق على المادة (6) التى تحظر التمييز بين العاملين، وعاد فى المادة (6) إلى النص الوارد من الحكومة والأخذ بكلمة "الأشخاص" بدلا من كلمة "العاملين" التى أدرجتها اللجنة، وذلك حتى لا يكون هناك فرق بين العاملين والمتدرجين.
 
 
ونصت المادة (5)، كما وافق عليها المجلس على أن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة.يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
 
 
وجاء نص المادة (6)، كما وافق عليه المجلس كالتالي:
 
 
يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
 
 
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
 
 
وطلبت النائبة إيرينى فادى جورج، بإضافة كلمة "أو المتدرجين" بعد لفظ "العاملين"، وعقب محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن النص الوارد من الحكومة ذكر لفظ "الأشخاص" لتشمل الجميع دون تفرقة بين عامل أو متدرج.
 
 
وطلب أحد النواب تغيير عبارة "الأشخاص ذوى الإعاقة"، لتكون "ذوى الهمم" فى كل أجزاء القانون، وعقب النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن لفظ "الأشخاص ذوى الإعاقة" هو وصف عالمى ودستورى.
 
 
فيما، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "نحن بصدد نص تشريعى لا يحمل أى إهانة أو مساس وهى عبارات منضبطة وردت فى اتفاقيات وقوانين دولية".
 
 
وكما وافق المجلس على المادة  7 والتى تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن: "يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
 
 
 
ووافق المجلس أيضا، على المادة (8) من مشروع القانون والتى تنظم المنازعات القضائية بين العامل وصاحب العمل، مقررا إعفاء العمال من أية رسوم وضرائب خلال كافة مراحل التقاضي.
 
 
وأجرى مجلس الشيوخ التصويت على المادة كما وردت من الحكومة، وحظيت بالموافقة وجاء نصها كالتالى: "تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
 
 
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محامى على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر".
 
 
وشهدت الجلسة جدلا حول المادة 8، حيث رفض مجلس الشيوخ النص الوارد من اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأجرى تصويتًا على النص الذى ورد من الحكومة، وقد طالب النائب محمد فهمى صالح عدم اشتراط توقيع المحامى فى الدعاوى القضائية وحذف هذا الشرط من نص المادةـ، وهو الأمر الذى أيده النائب سامح عاشور، مؤكدا أن هذا الاقتراح فى محله، مشيرًا إلى أن لنقابة المحامين معونة قضائية لمن يطلبها للدفاع عن حقوق العمال.
 
 
فيما قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن النص محل النقاش لا يشترط توقيع المحامى كما أنه لا يمنع أيضا الاستعانة بالمحامى وإن كان الأمر يتطلب شرح الأمر المعروض على الحكومة توضيحه.
 
 
وهنا تحدث محمد سعفان وزير القوى العاملة قائلا: "لم نشترط عدم توقيع المحامى من أجل تخفيف العبء عن العاملين".
 
 
وشهد المجلس الموافقة على المادة 14 في باب "التدريب"، وتنص على أن تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية: (الراغبون في التدريب، الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، المتدرجون، الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، عمال التلمذة الصناعية).
 
 
وتنص المادة (16) من مشروع قانون العمل والتى وافق عليها المجلس بعد إدخال بعض التعديلات، على إنشاء "المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية"، واقترح النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف وزير الاستثمار من تشكيل المجلس، واستبدال وزير الهجرة بوزير قطاع الأعمال، كما اقترح تغيير تسمية المجلس ليكون "ينشأ مجلس وطنى لتنمية المهارات البشرية"، ورفض المجلس الاقتراح.
 
 
وعقب النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: أعترض على حذف وزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال، ممكن فى أى وقت تشكيل الحكومة يتضمن وزير استثمار، أما إضافة وزيرة الهجرة نسأل الحكومة فى ذلك".
 
 
ورد محمد سعفان وزير القوى العاملة: النص هو إنشاء مجلس أعلى برئاسة رئيس الوزراء، والغرض منه وضع استراتيجيات التدريب، أما مسميات الوزراء كان اتوافق عليه من مجلس الوزراء بهذا التشكيل كل وزير حسب الاختصاص".
 
 
واقترح النائب أحمد شعبان، تعديلا باستبدال عبارة الوزير المعنى بعبارة الوزير المختص، وإضافة الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والتعمير، ووافق المجلس.
 
 
وقال وزير القوى العاملة: "معظم مراكز التدريب الخاصة بوزارة الإسكان تم نقلها إلى وزارة التربية والتعليم لكن لا توجد مشكلة فى إضافة وزير الإسكان لتشكيل المجلس".
 
 
كذلك، وافق مجلس الشيوخ على المادة 18 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تحدد اختصاصات صندوق تمويل التدريب والتأهيل،  وتنص على أن يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلى: تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع فى العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية، ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية الممولة من الصندوق.
 
 
واقترح النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة بند برقم (3) لاختصاصات الصندوق، وهو "متابعة وتقييم  البرامج التدريبية الممولة من الصندوق"، ووافق المجلس على الاقتراح، بعدما قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: "المتابعة موجود بالفعل ومن ضمن مهام الصندوق لو عايزين نضيفها كتابة لا توجد مشكلة".
 
كما وافق مجلس الشيوخ على مقترح نائب التنسيقية بحذف كلمة "التمويل" من البند الثانى فى اختصاصات الصندوق.
 

print