الجمعة، 26 أبريل 2024 12:05 م

"النواب" يدرس تعديل الخدمة العامة.. مشروع قانون لإضافتها للمبادرات الرئاسية.. مقدم المشروع: تضمن إشراك الشباب فى المشروعات القومية

"النواب" يدرس تعديل الخدمة العامة.. مشروع قانون لإضافتها للمبادرات الرئاسية.. مقدم المشروع: تضمن إشراك الشباب فى المشروعات القومية مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:00 ص
سمر سلامة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه.

 

ويقوم مشروع القانون المقدم على مبدأ أهمية أداء الشباب للواجب الوطني الإلزامي المتمثل في تأدية الخدمة الوطنية أو العامة التي لا تقل أهمية عن أداء الخدمة العسكرية.

 

ويهدف مشروع القانون المقدم إلى تفعيل تكليفات الخدمة العامة في إطار النصوص الدستورية سالفة البيان فهي واجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا( الإناث بصفة خاصة والذكور ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980) لمدة عام واحد في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشي مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل (محو الأمية – تنظيم الأسرة- تنمية المجتمعات- الأسر المنتجة- خدمات تعليمية وسد عجز المدرسين- خدمات طفولة ...... إلخ) لمواجهة المسائل والمشكلات والظواهر الاجتماعية المتغيرة.

 

جاء مشروع القانون الحالي ليعدل نصوص مواد القانون رقم 76 لسنة 1973 لتتناسق وأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار عليه سابقا هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ليضيف مجالات جديدة إلى المجالات المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة القائم، وأعطى لرئيس مجلس الوزراء في أن يضيف إلى المجالات التي يذكرها التعديل على سبيل المثال مجالات أخرى تقتضيها التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وجاء نص المادة 1 من مشروع القانون ليعدل صياغة المجالات المنصوص عليها للخدمة العامة وليضيف مجالات جديدة، حيث قضى في فقرته الأولى بأن مع مراعاة أحكام القانون 127 لسنة 1980بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية يكلف بقرار من مجلس الوزراء الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أيه مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، للعمل لدة عام في المجالات الآتية:

 

المبادرات والمشروعات القومية التي تطلقها رئاسة الجمهورية ووزارتها كمبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات، والمساعدة الفنية والإدارية لأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والتعليم الأساسي، وسد العجز بالعملية التعليمية وكذلك فصول محو الأمية ومحو الأمية التكنولوجية، والتمريض والرعاية الصحية، والإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي، والتوعية في مجال تنظيم الأسر وتنمية المجتمعات الريفية والحضرية، والنهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية، والتدريب على أعمال الدفاع المدنى والإسعاف والإغاثة ورعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين، ووحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات والتوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية، وأعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية، والاشتراك في تعمير المساكن والصمانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث، والعمل في نشر مظلة التأمينات الاجتماعية.

 

وقد استحدث النص مجالات المبادرات والمشروعات القومية التي يطلقها رئيس الجمهورية، واستحدث أيضا المساعدة الفنية والإدارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتضاف إلى مجالات الخدمة العامة التى يكلف بها الشباب الذين أنهوا المراحل التعليمية، ويكون تكليفهم هنا وجوبيا لتضافر الجهود في بناء مصر الحديثة.

 

كما قضي في المادة 1 في فقرته الثانية بأنه يجوز أن يكون التكليف لأعداد أخرى من الشباب بالإضافة لمن سبق ذكرهم بقرار من مجلس الوزراء أيضا وذلك تنسيقا للصياغة القانون بقانون الخدمة العسكرية والوطنية.

 

وجاء استبدال المادة رقم 2 تطبيقا لنص المادة 13 من الدستور من أن الخدمة العامة تكون بمقابل عادل ولفترة محدودة ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل فقضت يمنح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات والوجبات الغذائية تعادل ما يتقاضاه المجند بالقوات المسلحة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية حساب تلك المبالغ وصرف قيمة عادلة للمكلف بأداء الخدمة العامة، وذلك استبدالا للمبالغ الضئيلة المنصوص عليها بالنص القائم.

 

وقصد تعديل الفقرة الثانية من المادة 3، أن إضافة مدة التكليف لمدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه تشترط عدم تجاوز أقدمية المكلف بأداء الخدمة العامة أقدميه زميله في التخرج المعين في ذات الجهة.

 

وقصد التعديل الوارد على المادة 4 مكرر ج زيادة مبلغ الغرامة من مائة جنيه إلى 10 آلاف جنيه مع ترك عقوبة الحبس القائمة وباقي النص كما هو "الحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداءه الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.

 

من جانبه أكد النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، مقدم المشروع،  ضرورة إبراز وتدعيم دور المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل مبادرة حياة كريمة، لنشرها وتعظيمها بين الشباب، من خلال تشريع خاص.

 

وأوضح النائب أن التعديل خاص بإدراج المبادرات الرئاسية ضمن تكليفات الخدمة العامة، بشكل يضمن اشراك الشباب من الجنسين لاسيما الإناث فى عملية التنمية التي بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.

 

وأوضح أن إضافة المبادرات الرئاسية والمجتمعية يساهم بشكل كبير في جعل الشباب شريك اساسي في اتخاذ القرار وفاعل في الحياة العامة، وهذا هو الهدف الاسمي من هذا التعديل التشريعي.

 

وأشار إلى أنه تمت اضافة بنود جديدة للتكليفات والتي من ضمنها أن يقوم المكلف بالمساعدة في "محو الأمية التعليمة"، من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.

 


print