الجمعة، 19 أبريل 2024 09:45 م

من ينتصر فى معركة ضريبة الدمغة؟.. تعديلات الحكومة تواجه عاصفة انتقادات من النواب.. و"المالية" ترد: لا تؤثر على المواطن

من ينتصر فى معركة ضريبة الدمغة؟.. تعديلات الحكومة تواجه عاصفة انتقادات من النواب.. و"المالية" ترد: لا تؤثر على المواطن مجلس النواب - صورة أرشيفية
الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:47 م
سمر سلامة

آثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، حالة من الغضب تحت القبة خاصة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو ما دفع المستشار الدكتور حنفى جبالى لتأجيل مناقشة المشروع إلى جلسة لاحقة، وهو ما يعنى أن المعركة بين وزير المالية ونواب التنسيقية مازالت مستمرة.

 

وحدد المشروع بعض فئات الضريبة الجديدة على السينما والحفلات والمسارح والسيرك والملاهي، بحيث تفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وهى عروض الأفلام الأجنبية (10 % من مقابل الدخول) فى السينما، عروض الباليه  ( 5% من مقابل الدخول) وعروض السيرك المصرى (5% من مقابل الدخول)، والحدائق أو أماكن أو مدن الملاهى والألعاب والفرجة  (10% من مقابل الدخول)، وكذلك الحفلات العامة فى الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتى تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية   (10% من مقابل الدخول)، حلقات الانزلاق (10 % من مقابل الدخول)، والألعاب أيا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها (10% من مقابل الاستخدام).

 

كذلك الألعاب السحرية وألعاب الحواة (10% من مقابل الدخول)، الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها.

 

وأخيرا حفلات الديسكو والحفلات الراقصة (بحد أدنى عشرين جنيها للفرد، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى).

 

وقد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن المشروع لمصلحة المواطنين والطبقة الوسطى، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت زيادة 1% على وثائق التأمين التجارية وزجاجات الخمور، وفرض ضريبة بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، على أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة والكافيار وأسماك الروبيان (جمبري) واستاكوزا، وأسماك الأنشوجة والكافيار والشيكولاتة المستوردة ومستحضرات التجميل والفواكه المستوردة"، متسائلا:"هل ذلك يغضب النواب؟.

 

وأضاف: "أريد أن أحصل على هذه الضريبة لصالح الفلاح ودعمه، فمن العدالة أن أركز مع الطبقة الوسطى التى تأكل الكافيار والاستاكوزا لصالح الطبقة الوسطى وزيادة المرتبات والمعاشات والحافز.

 

وتسبب مشروع القانون فى انقسام أعضاء مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض، وأوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن لديه رأى قائم على وجهة نظر فنية بحتة تجاه مشروع الضريبة على الدمغة، موضحا أن الحكومة تقدمت بمشروع لتعديل ضريبة القيمة المضافة تضمن الكثير من الإعفاءات التى تمس حياة المواطن البسيط، وهو ما يعنى أن الخزانة العامة فى حاجة إلى بدائل لتعويض مواردها.

 

ويشير "عمر" فى تصريح لـ "برلماني" إلى أن تعديلات ضريبة الدمغة لا تمس المواطن البسيط بأى حال، متسائلا:" أن فرض مبلغ 50 جنيه مغادرة على المسافرين رقم بسيط لن يؤثر على الشخص المسافر، كذلك زيادة الضريبة على الخمور والأسواق الحرة، وأقساط التأمينات كلها أمور لا تمس المواطن البسيط".

 

ويضيف:"الحكومة تسعى لتحسين مستوى الكثير من الفئات منها على سبيل المثال أساتذة الجامعات حيث أعد مشروع لتعديل رواتبهم سيكلف الدولة نحو مليار و100 مليون جنيه، هتجيبهم الدولة منين".

 

ويؤكد النائب أن تحسين دخول العاملين بالدولة دون وجود موارد يعنى الاعتماد على القروض وهو ما سيكون عبئا على الأجيال القادمة، مطالبا الجميع بالنظر إلى مصلحة الوطن، خاصة إذا كان ذلك لا يؤثر على المواطن البسيط، قائلا:" لن نقبل المساس بالمواطن البسيط ولكن ضع تحت البسيط ألف خط."

 

وأوضح أن تأجيل المناقشة قد ينتهى بإجراء بعض التعديلات التى أثارها البعض فى الجلسة العامة.

 

قال النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب خلال مناقشة "تعديلات ضريبة الدمغة" بالجلسة العامة للمجلس: "لدى أزمة تتعلق بفرض ضريبة على الناس فى الكذب.. مين اللى بيكذب على الناس.. وبيكذب عليهم ليه"، مضيفا: وزير المالية فى 4 ديسمبر أى من 10 أيام قال فى تصريح رسمى صادر عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يتضمن أن الحكومة تنفى إضافة أعباء إضافية جديدة على المواطنين، وبعد 10 أيام نفاجئ بقانون يفرض أعباء على المواطنين"، متسائلا: "أما مجلس الوزراء ومركز المعلومات يكذب أو أن المالية يكذب على المصريين".

 

 

 

 

 

وأعلن بدر رفضه القانون قائلا: "مفيش حس سياسى عند الحكومة فى التقدم بمشروع القانون يفرض أعباء جديدة على المواطنين فى هذا الوقت الذى يعانى المواطنين فيه من ارتفاع الأسعار بفرض أعباء على المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تنادى بمواجهة الإرهاب بالفكر والفن ثم تأتى الحكومة بقانون يفرض ضريبة على المسرح والسينما".

 

وعلى جانب آخر قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان ونائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا المشروع هو محاولة من وزير المالية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن التعديلات تمس كل بيت فى مصر من خلال فرض ضريبة على السلع المعمرة والسينما والمسرح وألعاب الأطفال.

 

وحذر النائب من تمرير هذا المشروع بهذا الشكل قائلا: "هل المطلوب الإرهاب ينتشر؟  التعديلات تعنى أن الحكومة تحارب السياحة لأنها تفرض رسوم على رحلات الغوص".

 

يذكر أن اللجنة الخطة والموازنة، أكدت أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة.

 

وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، نظرا لما تمر به البلاد فى هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التى أثرت سلبا على عدد من القطاعات وعلى الأخص السياحة والطيران، الأمر الذى يجب أن تتكاتف معه كل مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ولما كانت هناك بعض القطاعات التى كان تأثير هذه الأزمة عليها محدودة جدا مقارنة بغيرها، ومنها قطاع التأمين، فقد رؤى اقتراح زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالى والتى تبلغ ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.

 


print