الخميس، 25 أبريل 2024 06:05 ص

عن سوق الأراضى والعقارات.. النقض ترسخ 4 مبادئ لـ"التملك بوضع اليد": يعفى مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.. الحيثيات: يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

عن سوق الأراضى والعقارات.. النقض ترسخ 4 مبادئ لـ"التملك بوضع اليد": يعفى مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.. الحيثيات: يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 11 فبراير 2023 10:39 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكماَ يهم ملايين المتعاملين في سوق العقارات والأراضي رسخت فيه لـ 4 مبادئ بشأن التملك بوضع اليد: قالت فيه: "1-يعفى مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.   

2-وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه القانونية، كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

3-وضع اليد المكسب للملكية هي واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية، لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابقه.

4-مدعى التملك بوضع اليد له ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية يكون شرطه توافر الشروط القانونية للحيازتين.

 

1

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3174 لسنة 84 قضائية، برئاسة المستشار ممدوح القزاز، وعضوية المستشارين عزالدين عبد الخالق، ومراد أبو موسى، وأحمد يوسف الشناوى، وأحمد رمزى، وأحمد تونى.

 

الوقائع.. نزاع بين ورثة وأحد البنوك حول وصية من 80 سنه

 

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين من الأولى حتى الثالثة والطاعن الرابع أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2940 لسنة 2006 مدني محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء ربط مساحة 16 ط 1 ف أرض زراعية من التركات الشاغرة بالبنك المطعون ضده الأول كإيجار عليهما وعلى مورثهما من قبلهما، وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما.   

 

وذلك على سند من القول إنه بموجب الوصية المسجلة بمحكمة مصر المختلطة في 21 فبراير 1937 أوصى من يدعى "ث. ث" بتركته لإنشاء معهد لتشخيص الأمراض الباطنية يتبع جامعة القاهرة وتم تعيين زوجته السيدة "أ. ث" ناظرة على الوصية، وتسلمت عقاراتها بموجب الحكم الصادر إلى "م. س"، والذي باع منها لمورثتهما أطيان النزاع، وبموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 372 لسنة 1958 مدني الجيزة والمؤيد بالاستئناف رقم 1138 لسنة 75 قضائية القاهرة عين المطعون ضده الثاني حارساَ قضائياَ على التركة التي شملتها الوصية المذكورة آنفاَ. 

 

2

 

محكمتى أول وثانى درجة ترفضان طلب الورثة  

 

وبعد تنفيذ الحكم الأخير تم الاتفاق مع الحارس القضائي على إجراء التسوية والاعتداد بالبيوع لهم على أن يقوم المشترون بسداد باقي الثمن، وإذ قام البنك المطعون ضده الأول بربط أرض التداعي عليهما كإيجار بإدارة التركات الشاغرة بالبنك تأسيساَ أنها مملوكة للسيدة "......" والتي توفيت دون وارث متجاهلاَ أن تلك الأطيان كانت مملوكة للسيد "....."، وتدخل ضمن الوصية سالفة البيان وأنها ليست مالكة لها، وإنما ناظرة على الوصية، ومن ثم فقد أقاما الدعوى.

 

 

في تلك الأثناء – حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه مورث الطاعنين الثلاثة الأول والطاعن الرابع بالاستئناف رقم 2433 لسنة 64 قضائية الإسكندرية – مأمورية دمنهور – ندبت المحكمة خبيراَ وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18 ديسمبر 2013 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وأيدت الرأي في الموضوع برفضه.   

 

3

 

وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنهما خصمان غير حقيقين في الدعوى.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع سالف الذكر – إن هذا الدفع في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك – وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث لم يختصما في الدعوى إلا ليصدر الحكم في مواجهتهما، وقد وقفا من الخصومة موقفاَ سلبياَ، ولم يقض لهما أو عليهما بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول.

 

 

مذكرة الطعن تستند على الخطأ في تطبيق القانون لهذا السبب 

 

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتملكهم ومورثهم من قبلهم أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وطلبوا ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا بقالة إن الأوراق صالحة للفصل فيها دون حاجة لندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق رغم أن الخبير المنتدب في الدعوى لم يبحث مسألة التملك بالتقادم، ومن ثم يكون معيباَ ويستوجب نقضه.  

 

4

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعي في محله، ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباَ لكسب الملكية مستقلاَ عن غيره من أسباب اكتسابها، وأن الأساس التشريعي لهذا السبب هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد، فمتى أستوفى وضع اليد الشروط القانونية التي تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه – أيا كان – التملك، وهو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانونى قد يطابق الواقع أو لا يطابق. 

 

النقض: يعفى مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها

 

وبحسب "المحكمة": وأن لمدعى التملك بوضع اليد أن يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته الفعلية متى أثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافر فيها الشروط القانونية من ظهور واستمرار وهدوء واقتران بينة التملك، وأن حيازته أيضاَ كانت مستوفية لتلك الشروط، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وأن اغفال الحكم بحث دفاع جوهرى ابداء الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردأ سائغاَ يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في التسبيب.  

 

5
 

 

الحيثيات: يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

 

لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية – خلفا عن سلفهم – وأن حيازتهم لها استوفت شرائطها القانونية بما فيها نية التملك، وطلبوا ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله بما يقتضيه من البحث والتمحيص، رغم أنه دفاع جوهرى، يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى مجتزأ القول في معرض الرد عليه إن الأوراق صالحه للفصل فيها دون حاجة إلى ندب خبير أو إحالتها للتحقيق وأن حكم محكمة أول درجة قد تضمن في أسبابه الرد الكافى عليه. 

 

ووفقا لـ"الحيثيات": وأن الثابت من تقرير الخبير أنه لم يثبت شراء مورث الطاعنين أرض التداعي من المدعو "م. س" وأن العقد المؤرخ 15 أبريل 1955 قد فسخ لعدم الوفاء بباقي الثمن فضلاَ عن أن الثابت للمحكمة من مطالعة الصحيفة المستأنف حكمها أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم على سند من شرائهم ومن قبلهم مورثهم لأرض التداعي ثم قرروا بصحيفة استئنافهم بتملكهم لذات المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية الأمر الذى تستخلص معه المحكمة التناقض الواضح فيما ذهب إليه الطاعنين في تملكهم المساحة موضوع التداعي مما يفقدوا معه سندهم في تملكها.

 

 

 

 

 

 


print