الإثنين، 06 مايو 2024 04:27 ص

الدستورية العليا تنتصر لوالدة الشهيد.. بطلان حظر جمع الأم بين معاشى نجلها الشهيد وزوجها.. وتقضى بصحة فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب.. وتؤكد دستورية إعفاء النوادى الرياضية من نسبة 75% من مقابل استهلاك ال

الدستورية العليا تنتصر لوالدة الشهيد.. بطلان حظر جمع الأم بين معاشى نجلها الشهيد وزوجها.. وتقضى بصحة فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب.. وتؤكد دستورية إعفاء النوادى الرياضية من نسبة 75% من مقابل استهلاك ال محكمة،ارشيفية
السبت، 01 فبراير 2020 11:06 م
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها. وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى، إن المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى أثناء أدائه الواجب الوطنى فى الخدمة العسكرية، باعتباره شرف وواجب مقدس وفقًا لنص المادة (86) من الدستور، منح المستحقين عنه معاشًا عسكريًّا، تقرر صرفه طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلا أنه حظر بالنص التشريعى المحال من محكمة القضاء الإدارى على الأم الجمع بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، رغم أن مصدره القانون، وأى معاش آخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها، حال كونه يرتد إلى نظام تأمينى مغاير، وأساس مختلف، الأمر الذى يُعد انتهاكًا لحقها فى خدمات التأمين الاجتماعى، التى تضمن لها حياة كريمة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (8، 17، 128) من الدستور. كما قضت المحكمة، فى ذات الجلسة بصحة دستورية فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب. واستندت المحكمة إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع، كما كفلت المادة (23) من الدستور حرية البحث العلمى، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته، وجعلت المادة (48) منه الثقافة حق لكل مواطن، وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها. كذلك فقد ألزمت المادة (50) منه الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله، كما كفل الدستور فى المادة (67) منه حرية الإبداع الفنى والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. وأن المادة (1) من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب قد قضت بإنشائه كنقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وحددت المادة (3) من هذا القانون أهدافه، التى من بينها إقرار السلام العالمى، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربى، والإسهام فى ترجمة الجيّد من الإنتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربى. فضلاً عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية، وأن المشـــرع قـــد خصص بموجب نص البند (و) من المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب موردًا ماليًّا خصصه لهذا الاتحاد حتى يقوم بالمهام المشار إليها، فإن هذا النص يوافق أحكام الدستور. كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بدستورية إعفاء الهيئات الخاصة برعاية الشباب والرياضة من نسبة 75% من مقابل استهلاك الكهرباء وفقًا للمادة (16) من القانون رقم 77 لسنة 1975 قبل إلغائه.

print