الجمعة، 19 أبريل 2024 08:45 م

مبادئ أرستها النقض..وقوع جريمة من بالغ على طفل تزيد الحد الأدنى للعقوبة للمثل

مبادئ أرستها النقض..وقوع جريمة من بالغ على طفل تزيد الحد الأدنى للعقوبة للمثل محكمة النقض
الإثنين، 04 يونيو 2018 09:30 ص
كتبت هدى أبو بكر
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 11567 لسنة 85 بجلسة 11 نوفمبر 2017، حيث قالت إن خطف أنثى بالتحايل أو بالإكراه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، مشيرة إلى أن وقوع جريمة من بالغ على طفل ، أثره  زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل.

وأكدت المحكمة خلال نظرها الطعن ، أن إدانة الطاعن بجريمة خطف أنثى وطفل لم يبلغا الثامنة عشرة من عمرهما ومعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات، دون زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل، يمثل خطأ فى تطبيق القانون.

وأوضحت المحكمة، أن الحكم بعد أن أوردت واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها، انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات ، والتى تنص على أن (كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد)، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل ، تنص على أنه (يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ....) وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجانى البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة .

وتابعت المحكمة ، "وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلاً من المجنى عليهما طفل وأنهما لم يبلغا من العمر ثمانى عشرة سنة فقد توافرت فى حق الطاعن - باعتباره بالغاً - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى- للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات- بمقدار المثل.

وأضافت المحكمة أخيرا،  أن الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض . (الطعن رقم 11567 لسنة 85 جلسة 2017/11/11).

 


print