السبت، 01 يونيو 2024 12:35 م

"النقض" تتسلم طعن مرشح خاسر بالفيوم للفصل فى صحة عضوية المرشحين لوجود مخالفات بالنتائج

"النقض" تتسلم طعن مرشح خاسر بالفيوم للفصل فى صحة عضوية المرشحين لوجود مخالفات بالنتائج عصام الإسلامبولى
الإثنين، 14 ديسمبر 2015 06:37 م
كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
تلقت محكمة النقض الطعن المقدم من عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض وكيلا عن عبد القادر الجارحى المرشح الخاسر عن الدائرة السادسة مركز أبشواى بالفيوم، فى الانتخابات التى جرت فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وذلك للفصل فى صحة عضوية المرشحين الفائزين عن هذه الدائرة والتى خصص لها ثلاثة مقاعد لوجود مخالفات جسيمة شابت عمليات الفرز والاقتراع فى الانتخابات بحسب الطعن .
وأوضح الطعن المقدم من "الإسلامبولى" أن الدستور نص فى المادة 107 على أن "تختص محكمة النقص الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم بطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم "ولما كان اللجنة العليا للانتخابات أعلنت فوز مرشحين وأصبحوا أعضاء فى المجلس فقرر الطعن على هؤلاء المرشحين للفصل فى صحة عضويتهم.
وتضمنت وقائع وأسباب الطعن بأن الطاعن بادر بالتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات تحت رقم 7 لسنة 2015، إلا أن تظلمه قبل بالرفض الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذا الطعن، وذلك بعد أن ثبت أن بعض الكشوف قد جاءت الأصوات فيها ناقصة ولا نعلم من حرم من حقه فيها وهناك زيادة فى عدد الأصوات بلجان أخرى ولا نعلم من استفاد من إضافتها.
ومن بين هذه اللجان اللجنة رقم "10" حيث بلغ إجمالى المصوتين فى الأعداد الصحيحة والباطلة 1755 صوتا، وجاء المجموع الإجمالى للأصوات طبقا لكشوف اللجنة 1752 صوتا، بنقص 3 أصوات لا يعلم من حرم منها .
وفى اللجنة رقم "12" بلغ عدد الأصوات الصحيحة بتلك اللجنة 508 أصوات، والتى يتم توزيعها على ثلاثة مرشحين ليصبح المجموع فى نهاية المطاف إلى 1524 صوتا، وجاء المجموع الأجمالى للأصوات طبقا لكشوف اللجنة 1514 صوتا بنقص 10 أصوات لا يعلم من حرم منها .
وأشار الطعن إلى أنه يتبين مما تقدم أن العملية الانتخابية التى تمت وجرت بدائرة أبشواى قد جاءت مخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وذلك للمادة "44" والتى تنص على أن يكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابى أو الموضوع محل الاستفتاء، ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه فى بطاقة الانتخابات، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين .
ويوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام أسم الناخب الذى أبدى رأيه .
ويعد توقيع الناخب والأمين فى هذا الكشف دليلا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه فى الانتخابات أو الاستفتاء وتحدد اللجنة العليا الضوابط التى تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاء.
كما خالفت اللجان نص المادة "45" والتى تنص على أن" لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى" .
وطالب الطعن فى نهايته عليه بتحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن ابتغاء الحكم بإبطال انتخابات مجلس النواب التى تمت بالدائرة السادسة بمحافظة الفيوم ومقرها مركز شرطة أبشواى (أبشواى –يوسف صديق- الشوشنة) فى الانتخابات التى جرت بالمرحلة الأولى يومى 18- 19 أكتوبر وما ترتب عليها من آثار استنادا إلى ما شبه من مخالفات للقانون رقم 145 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على النحو الوارد تفصيلا بصلب الطعن مع احتفاظ حق الطعن بالدفع احتياطيا بعدم دستورية نص المادة 46 من قرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بمذكرة شارحة يتقدم بها الطاعن أثناء نظر طعنه أمام محكمة النقض.




print