الأحد، 05 مايو 2024 08:51 ص

بعد موافقة البرلمان عليه من حيث المبدأ.. ننشر نص تعديلات قانون تنظيم زرع الأعضاء

بعد موافقة البرلمان عليه من حيث المبدأ.. ننشر نص تعديلات قانون تنظيم زرع الأعضاء مجلس النواب
الإثنين، 12 يونيو 2017 04:17 م
كتب تامر إسماعيل

ينشر "برلمانى" نص مشروع قانون زراعة الأعضاء الذى وافق عليه مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الوذى يتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 وجاء نص القانون كالتالى..

 

بسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب اقانون الأتى نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24" من القانون رقم 5 لسنة 2010 النصوص الأتية:

مادة 17:

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5 ،7" من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه.

 

مادة (18)

دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين "17، 19" من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليوني جنية كل من اجري او ساعد في اجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

 

 

 

مادة (19)

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

 

مادة (20)

يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.

ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.

وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2002.

 

مادة ( 23)

يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم آخر من احكام هذا القانون .

 

مادة "24"

للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان تحكم بكل او بعض التدابير التالية:

 1: الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن عشر سنوات

2: غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وذلك لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات، ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبية.

 3- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات.

 4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

 

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بع من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 


print