الأحد، 12 مايو 2024 09:10 م

"الوفد " يستجيب لملاحظات "العدل" ويجرى تعديلات واسعة على مشروع هيئة الخبرة القضائية

"الوفد " يستجيب لملاحظات "العدل" ويجرى تعديلات واسعة على مشروع هيئة الخبرة القضائية حزب الوفد
الأحد، 04 يونيو 2017 03:00 م
كتبت سمر سلامة

استجاب حزب الوفد لملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل بشأن مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية والذى تم إرساله للوزارة لأخذ الرأي فيه، حيث أعلنت الوزارة رفضها للكمشروع بسبب العوار الدستورى في أكثر من موضع ، وهو ما عمل الحزب على تداركه وانتهى إلى التعديلات الآتية.

 

المادة الأولى : لتنص على :"هيئة الخبرة القضائية، هيئة مستقلة يتولى رئاستها ولإدارة شئونها مجلس أعلى للهيئة، وذلك وفقا لنص المادة 215 من الدستور والتى تسمح بإنشاء هيئات مستقلة بموجب قانون ، وتحقيقا لنص المادة 199 من الدستور، وذلك لتفادى أوجه عدم الدستورية وتعارض النص مع مواد الدستور (184- 185- 186- 196- 197- 199).

 

كذلك المادة 4 من المشروع لتنص على " عند الندب لأحد فروع الهيئة ترسل جهة الندب أوراق الدعوى بواسطة قلم الكتاب أو السكرتارية الخاصة بالجهة إلى فرع الهيئة المنتدب. ويقوم رئيس الفرع أو نائبه بندب واحد أو أكثر من أعضاء الهيئة التابعين له في التخصص أو التخصصات اللازمة لمباشرة أعمال الخبرة خلال (خمسة عشر يوما) على الأكثر من تاريخ استلام الملف . وبرر الحزب التعديل الخاص بتحديد موعد لإحالة الملف لخبير محدد هو تحقيق العدالة الناجزة وفقا لما ورد بالنص المادة (97) من الدستور لضمان سرعة الفصل في القضايا .

 

كما تعدل المادة 5 من المشروع لتنص على :" تشكل هيئة الخبرة القضائية من رئيس الهيئة وعدد كاف من نواب رئيس الهيئة ومساعدى رئيس الهيئة ورئيسي الخبرة القضائية والخبراء القضائيين ، وذلك باستبدال بند 6 المتعلق بالمسمى الوظيفي (مستشار) لـ (مساعد رئيس هيئة ب) تأكيدا على أن الهيئة هيئة مستقلة وليست قضائية نظرا لارتباط المسمى الوظيفي السابق ذكره بالعينات القضائية، كما عدلت الفقرة الثالثة ليكون اختيار رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على ترشيحات المجلس الأعلى للهيئة بدلا من تعيين الأقدم من بين نواب رئيس الهيئة وليس الأقدم لإدارة الشئون الهينة وتجديد الفكر في الإدارة.

 

وعدلت المادة (9) من المشروع والخاصة باختصاصات المجلس الأعلى لللهيئة لتتضمن إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين المتعلقة بتنظيم وتطوير عمل أعضاء الهيئة ، على أن يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة ، ووضع النظم واللوائح الخاصة بالصرف من حصيلة أمانات وأتعابالخبرة القضائية ، موضحا أن تعديل بند 8 لتحديد جهة اختصاص اصدار اللوائح التنفيذية وفقا لنص المادة (170) من الدستور والنص على أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بها ، وفقا لنص المادة 215 من الدستور،  مع تحديد جهة اصدار اللوائح الداخلية التى تنظم آلية الصرف من موارد الهيئة (أمانات وأتعاب الخبرة القضائية).

 

وتعديل المادة 15 من المشروع حيي ألزمت الحصول على اذن من رئيس المجلس الأعلى للهيئة لتفتيش أو القبض  على أحد أعضاء الهيئة ، أو الحبس احتياطيا بدلال من المحامى العام ، تحقيقا لما ورد بنص المادة 199 من الدستور بأن أعضاء الهيئة (يتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم .

 

وحذف الفقرة الثانية من المادة 25 من المشروع المقترح للتأكيد على أن الهيئة هيئة مستقلة وليس هيئة قضائية وبالتالى لا يجوز المساواة بين أعضائها وأضعاء الهيئات القضائية في المزايا المادية المقررة لهم.

 

وتعديل المادة 27 الخاصة بحصول العضو على بدل تمثيل لشاغلى الزظائف العليا من رئيس الهيئة ونوابه ومساعديه نظرا للتعديلات التى أكدت على أن الهيئة هيئة مستقلة وليست هيئة قضائية وبالتالى لم تم وضع نظام البدلات المرتبطة بطبيعة عمل الخبرة القضائية وحذف المساواة بين أعضاء الهيئة وأعضاء الهيئات القضائية بشأن المزايا المادية المقررة لهم.

 

وإلى نص التعديلات:

 

 


الأكثر قراءة



print