الأحد، 02 يونيو 2024 03:00 ص

تعرف على دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية فى القانون الجديد

تعرف على دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية فى القانون الجديد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
الأربعاء، 10 مايو 2017 07:03 م
كتب السيد فلاح

تضمن قانون الرياضة الجديد، المقدم من الحكومة والذى تمت مناقشته داخل البرلمان، ووافق عليه مجلس النواب بالإجماع، فى المادة 17 اختصاصات الجمعية العمومية للأندية والهيئات الرياضية.

 

ويتضمن مشروع قانون الرياضة الجديد الذى من المقرر اعتماده من رئيس الجمهورية والعمل به فور نشره فى الجريدة الرسمية، 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب.

 

وتنص المادة "15": يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاص بشروط العضوية.

 

وتتكون الجمعية العمويمة للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى".

 

وتنص المادة "16": "تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية".

 

وتنص المادة "17": تختص الجمعية العمومية بما يلى:

-التصديق على محضر الاجتماع السابق.

-النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

-اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

-انتخاب مجلس الإدارة وشغل المناصب الشاغرة.

-تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

-اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافآت مراقب الحسابات.

-النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.

-الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.

 

وتنص المادة "19": "يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية".

 

وتنص المادة "21": "للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد عن من تاريخ العلم لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها".

 

وتنص المادة "22":  مع عدم الإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات من تاريخ انتخابه.

أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

 

وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

 

وتنص المادة "23":  يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.


print