الأحد، 28 أبريل 2024 04:57 م

قانون العمل الجديد.. "لو صاحب الشغل ما وفرش بيئة عمل آمنة بلغ عنه ومرتبك ماشى"

قانون العمل الجديد.. "لو صاحب الشغل ما وفرش بيئة عمل آمنة بلغ عنه ومرتبك ماشى" عمال اثناء العمل فى أعمال خطرة
السبت، 18 مارس 2017 10:09 م
كتب إبراهيم سالم
أوصى قانون العمل الجديد بضرورة توفير بيئة آمنة للعاملين أو المترددين على مكان العمل، وضرورة وضع خطط للتأمين، وضرورة التأكد من فاعلية هذه الخطط ودورية تنفيذها على أرض الواقع، وللجهة المختصة فى حال عدم فاعلية هذه الخطط إصدار القرار بالوقف الكلى أو الجزئى لمقر العمل، على ألا يتم المساس بمستحقات العمال خلال فترة الوقف.


ونصت المادة "224" من قانون العمل الجديد: "تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها وتصحيحها إذا تطلب الأمر.

ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأى خبير استشارى، أو مراكز استشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل عند إعداد خطط الطوارئ.

كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة او استخدامها.

وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم ، على الجهة الإدارية أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئياَ أو بإيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى نزول أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق او الإيقاف، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة".





الأكثر قراءة



print