الأحد، 28 أبريل 2024 10:06 ص

10 معلومات عن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المقترح من قبل اتحاد نساء مصر

10 معلومات عن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المقترح من قبل اتحاد نساء مصر اتحاد نساء مصر - أرشيفية
الإثنين، 20 فبراير 2017 11:12 ص
كتب محمود راغب
انتهى "اتحاد نساء مصر" من إعداد المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون الأحول الشخصية المقترح من الاتحاد، برئاسة الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد، وفيما يلى ينشر "برلمانى" أبرز 10 معلومات عن القانون الجديد.

1 تضمن مشروع القانون فى مجمله ما يقرب من 150 مادة، حيث حدد الباب الأول من القانون "مقدمات الزواج – الخطبة".
2 حدد الباب الثانى من القانون تعريف الزواج وشروط انعقاده، حيث حددت المادة الـ"8" صحة الزواج على أن تتوافر فى عقد الزواج أهلية الزوج والزوجة وبلوغهما سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة وأن يذكر فيه الصداق وأن يسمع الشاهدان العدلان التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين عند كتابة العقد.
3 حددت المادة "16" قيمة نفقة الزوجة، حيث أقرت أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة عن 25% من دخل الزوج، وأن نفقه الصغير واجبة على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا تعليمهم الجامعى .
4 ينص القانون الجديد على أنه إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منها، وإن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجل لمدة 4 أشهر وأعذر إليه بأن يطلقها فإذا انقضى أجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرّق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
5 وفى المادة "30" لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم نهائى بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة فأكثر أن تطلب إلى القاضى التطليق عليه بائنا للضرر.
6 جاء فى المادة 34 "بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة لا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى المقررة فى القوانين واللوائح.
7 تناول الفصل الرابع من مشروع القانون المقترح الحضانة والرؤية والاستضافة، حيث أقرت المادة الـ"39" بأن يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه أقرب من الجهتين على الترتيب التالى: أن يراعى القاضى عند البت فى ذلك مصلحة المحضون: كما يلى "الأم – الأب- أم الأم وإن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم- ثم الأخت لأب- بنت الأخت الشقيقة- بنت الأخت لأم- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات - بنت الأخت لأب- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات -العمات بالترتيب المذكور- خالات الأم بالترتيب المذكور- خالات الأب بالترتيب المذكور-عمات الأم بالترتيب المذكور- عمات الأب بالترتيب المذكور.
8 حددت المادة 42 من القانون الجديد سن انتهاء الحضانة، حيث أقرت بأن تنتهى حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الثامنة عشرة عاما ميلادية كاملة وللمطلقة التى انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.
9 وأقرت "45" أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن ادعى العجز ولم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .
10 ى القسم الثانى تناول مشروع القانون المقترح شروط وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية "دعوى النسب والحسبة والوقف "، فضلا عن محاكم الأسرة انشاؤها واختصاصها ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة.


print