الجمعة، 17 مايو 2024 12:21 ص

بعد إعلان "هيكل"مخالفة حكم "النقض" تصعيده للائحة مجلس النواب.. يجوز لـ"عبدالعال" تقديم طلب لـ"الدستورية" لفض الالتباس.. أو إعلان خلو الدائرة وإجراء انتخابات تكميلية.. أو تنفيذ الحكم

سيناريوهات حل أزمة تصعيد "الشوبكى" للبرلمان

سيناريوهات حل أزمة تصعيد "الشوبكى" للبرلمان حكم تصعيد الشوبكى للبرلمان
الخميس، 18 مايو 2017 06:00 م
كتبت إيمان على

أثار إعلان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، ولكن عدم تنفيذ حكم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى عن دائرة الدقى و العجوزه يرجع إلى أن حكم القضاء صدر  بتصعيد الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى، لكن اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدرت بقانون تنص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب يتم فتح باب الترشيح، جدلا واسعا، ما يجعل هناك عدة سيناريوهات مطروحة لحل الأزمة.

 

وتمثلت السيناريوهات فى أن يطلب رئيس مجلس النواب استفسارا من المحكمة الدستورية لفصل الالتباس الذى يقع بين ما نص عليه القانون وما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أو أن يتجه البرلمان لإعلان خلو المقعد و فتح الباب للانتخابات مرة جديدة على الدائرة، أو أن يعلى مجلس النواب من شأن الحكم القضائى الصادر من محكمة النقض بتصعيد "الشوبكى" استنادا لرأى يفيد بأن اللائحة تأتى فى المرتبة الثانية بعد القانون.

 

فقيه يقترح طلب "عبد العال" استفسارا من المحكمة الدستورية بشأن تصعيد "الشوبكى"

و أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الحل الأمثل لأزمة تصعيد عمرو الشوبكى هو أن يطلب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال من وزير العدل بإرسال استفسار من المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 12 من قانون الطعن فى صحة العضوية، مع مواد اللائحة على سند من أنهما أثارا خلافا فى التطبيق.

 

وأضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه اذا أبطلت عضوية أحد يعلن خلو المقعد وهو مفاده فتح الدائرة مرة أخرى، لافتا إلى أن اللائحة القديمة كانت تنص بشكل غير ذلك إذا كان الأمر متعلق بأخطاء مادية فإذا تم تصويب الخطأ المادى فيصعد من تم إعلانه.

 

وشدد الفقيه الدستورى على ضرورة احترام أحكام القانون، والذى انتهى بوجوبية تصعيد عمرو الشوبكى، موضحا أن المحكمة الدستورية لها الفصل فى أى تنازع، قائلا: "الأحكام القضائية الباته لها حجية ويجب على الجميع احترامها وتنفيذها".

 

وعن مطلب تعديل اللائحة، قال "فوزى"، إن ذلك لن يحل الأزمة لأن تعديلها يكون بأثر فورى، وهو ما يصعب فرصة ترجمته على حالة عمرو الشوبكى.

 

من جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن البرلمان يبحث عن المخرج فى شأن قضية عضوية دائرة الدقى والخاصة ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى لحسمها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن تنفيذ حكم تصعيد "الشوبكى" مخالف للائحة.

 

وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هناك أمرا آخر يجعل مجلس النواب أمام حالة من حالات استحالة التنفيذ بجانب مخالفتها للائحة الداخلية لمجلس النواب، وهى أن محكمة النقض استندت فى حكمها لقانون 24 لسنة 2012  والذى ورد فى دباجة قانون مجلس النواب، وهو ما يجعل كل حكم يتعارض معه مخالف.

 

وشدد على أن البرلمان يحترم أحكام القضاء، ولكن المحكمة استندت فى حكمها بنص قانونا ممسوخا، ولا مجال لتعديل اللائحة، قائلا: "التاريخ يحاسبنا.. إن عدلنا لائحة لتتواكب مع حالة شخص".

 

و بينما أكد النائب إيهاب الطماوى ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن مجلس النواب بدأ مهامه باحترام الدستور و القانون، ومن ثم فهو يحترم الأحكام القضائية، مؤكدا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب و الدستور يؤديان إلى إعلان خلو المقعد وإخطار اللجنة العليا لفتح باب الترشح للانتخابات مرة آخرى فى الدائرة .

و أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيصدر قريبا ما يفيد باحترام البرلمان للدستور و القانون و الأحكام القضائية، معتبرا أن الحل الأمثل هو إعلان خلو مقعد الدائرة و فتح باب الانتخابات، مشددا على أن المادة 107 من الدستور تنص على اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى العضوية، مؤكدا أن مجلس النواب لا ينظر إلى الأسماء وإنما احترام القاعدة الدستورية و القانونية.

و اعتبر أن التصعيد يفرض إشكالية حقيقية، لأن احترام الأحكام القضائية يجعلنا نتروى كثيرا فى طرح الأمر على الجلسة العامة، خاصة مخالفته للائحة، كما أن المواد القانونية الحاكمة لتنفيذه تأتى المادة 107 من الدستور و نصها تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم،و المادة 25 و 29 و 30 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 تتحدث عن حالات خلو المقعد أو القضاء بالبطلان ،و المادة 384 و 392 من قانون واحد لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم جميع الإجراءات بدقة منذ لحظة اخطار المجلس بصدور حكم البطلان و بتطبيق تلك النصوص الحاكمة .

و اعتبر "الطماوى " أن التصعيد يتعارض مع احكام الدستور و قانون اللائحة و قانون مجلس النواب ، و هو ما يصعب تنفيذه .

 

بينما يقول عصام الإسلامبولى، أن حديث البرلمان عن أن اللائحة الداخلية للمجلس صدرت بقانون ينص على أنه لو حدث بطلان لعضوية أحد النواب، يتم فتح باب الترشح لانتخابات تكميلية وهذا ما يمنع تصعيد "الشوبكى"، غير صحيح ، قائلا: "نحن بصدد حكم قضائى وواجب النفاذ فلا تعارض بين اللائحة و بين الحكم الصادر".

وأضاف أنه حال افتراض وجود نص يمنع تصعيده باللائحة، فالقانون هو من يسرى لأنه يعد هو الأعلى منه، قائلا: "حتى ولو صدرت بطريقة القانون لكنها فى النهاية هى لائحة تلى فى التدرج التشريعى للقانون".

 

 

 


print