الأربعاء، 15 مايو 2024 10:44 ص

النائبة مايسة عطوة تتقدم بمشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة

النائبة مايسة عطوة تتقدم بمشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة النائبة مايسة عطوة
الأحد، 03 ديسمبر 2017 04:50 م
كتبت: سمر سلامة
تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء المجلس القومى للأمومة والطفولة وفقا لنص الدستور فى المادة (214) منه، الذى يوجب إلغاء القرارات الجمهورية السابقة بشأن تشكيل وإنشاء المجلس القومى للأمومة والطفولة، وإصدار قانونا جديدا يتوافق مع النصوص الدستورية الجديدة، وهذا هو هدف مشروع القانون المزمع عرضة وإصداره.

 

وقالت "عطوة" فى نص المذكرة الإيضاحية المرافقة للمشروع إنه مع تعاظم التحديات، التى تواجه الأسرة المصرية لاسيما الطفل المصرى نتيجة للتغيرات السياسية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية التى شهدتها مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بات هناك ضرورة ملحة أن يضطلع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدوره فى أن يؤسس لاستراتيجية حديثة وطموحة للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية.

 

وقد نص مشروع القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للطفولة والأمومة"، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعاً فى المحافظات الأخرى.

 

ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

 

كما نص مشروع القانون على طريقة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كلا من:

وزير الصحة والسكان، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير التربية والتعليم، وزير الثقافة، وزير القوى العاملة، وزير الشباب والرياضة، وعدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس.


ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس فى بعض اختصاصاته.

 

وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.

 

وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس القومى للأمومة والطفولة وهى:

إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالطفل قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض الطفولة والأمومة.

 

اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة من أجل الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاهية لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم فى اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، فى إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية.

 

تقديم رؤية وطنية واستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة تحقق التنسيق بين الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الطفل وبقائه وتطوره.

 

متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.

 

جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.

 

اقتراح البرامج الصحية والثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.

 

تشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته فى مجال الطفولة والأمومة.

 

التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمى والدولى.

 

إبداء الرأى فى الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة، والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.

 

متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموى متكامل وفقا لقانون الطفل والقوانين الأخرى، التى تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة.

 

اتخاذ التدابير التى من شأنها مساعدة الطفل والنجدة السريعة له فى الحالات التى تستوجب ذلك.

 

إنشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع إلى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.

 

ولأول مرة يمنح مشروع القانون المجلس القومى للأمومة والطفولة أن يطلب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه أمام جهات الاختصاص، وتخصص النيابة العامة والنيابة الإدارية مكتب مختص فى كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر فى القضايا المحالة إلية من المجلس.

 

وأقر مشروع القانون أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه.

 

ونص مشروع القانون على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.

 


print