الأحد، 02 يونيو 2024 05:05 م

نص مواد حقوق الصحفيين والإعلاميين فى القانون الموحد قبل طرحه على البرلمان

نص مواد حقوق الصحفيين والإعلاميين فى القانون الموحد  قبل طرحه على البرلمان نقابة الصحفيين
الأحد، 19 يونيو 2016 03:44 ص
كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" المواد المتعلقة بحقوق الصحفيين والاعلاميين من قانون الصحافة والإعلام الموحد الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة ،حيث نص الباب الثانى والمتعلق بحقوق الصحفيين والإعلاميين

مادة (5) الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.

مادة (6) لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود هذا القانون.

مادة (7) للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.

وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى أو الإعلامى من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.

مادة (8) يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، فى حقها فى الحصول على المعلومات ،و يحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة المعرفية و الإعلامية ، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.

مادة (9) مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين. للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون .

مادة (10) للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون.

مادة (11) تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف. ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل، و دون الإخلال بحقه فى التعويض.

مادة (12) تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد مدة التعاقد، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجودة، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها .

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل.

مادة (13) للنقابة المعنية عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفى أو الإعلامى .

مادة (14) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالوفاء بكافة الحقوق المقررة للصحفى أو الإعلامى فى القوانين، وفى عقود العمل المبرمة مع كل منهما.

مادة (15) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز والبطالة.

مادة (16) لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين، فإن لم تنجح النقابة فى التوفيق بين الطرفين خلال أربعة أشهر من تاريخ الإخطار، تحيل النزاع برمته إلى هيئة خاصة لتسوية النزاع يرأسها وكيل النقابة المعنية، وتضم عضوًا يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوًا من مجلس الدولة، وذلك لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة. ويعد أى إجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلاً، ولا يعتد بأى أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو الإعلامى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.


الأكثر قراءة



print