السبت، 18 مايو 2024 06:44 ص

"برلمانى" ينشر نص تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية

"برلمانى" ينشر نص تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية سجل مدنى العباسية
الجمعة، 10 يونيو 2016 10:58 م
كتب أيمن رمضان
ينشر "برلمانى" تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى حول تعديل بعض أحكام مشروع قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، حيث انتهت فلسفة تعديل القانون إلى ترسيخ القاعدة الدستورية التى تقول "لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون"، ونظرًا إلى أن قطاع مصلحة الأحوال المدنية يمول ذاتياً فضلاً عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوراق وغير ها، بالإضافة إلى أجور العمالة والحاجة لتطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومى فقد رؤى تعدل بعض أحكام القانون بزيادة بعض الرسوم مقابل أداء الخدمات.



ولفت التقرير إلى أن الرسوم التى تحصل لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من 20 عاما، وأن رفعها لن يزيد عن الأعباء المالية على المواطنين محدودى الدخل، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، حيث تعد الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها، خاصة فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.

ومن حيث ملامح تعديل مشروع القانون فقد احتوى التعديل مادتين، الأولى هى تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صورة القيود ليكون عشرة جنيهات بدلاً من خمسة جنيهات، بالإضافة إلى تعديل المادة 16 بزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات لخدامات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون مائة وخمسين جنيهًا بدلا من مائة جنيهًا.

كما تم تعديل نص المادة 33 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صورة قيود الأسرة والطلاق ليكون عشرين جنيهًا بدلا من عشرة جنيهات، وتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 34 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات.

وتضمن التقرير أيضًا تعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصى لرسوم التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الاحوال المدنية ليكون عشرين جنيها بدلا من عشرة جنيهات، كما تم تعديل المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون خمسة وعشرين جنيها بدلا من عشرين جنيها.

وفيا يتعلق بالمادة الثانية فقد نصت على أينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


print