الثلاثاء، 18 يونيو 2024 09:02 ص

بعد خناقة الغياب بالبرلمان أمس..ننشر نص اللائحة بإسقاط مكافأة العضو حال تغيبه 3 جلسات

بعد خناقة الغياب بالبرلمان أمس..ننشر نص اللائحة بإسقاط مكافأة العضو حال تغيبه 3 جلسات مجلس النواب
الإثنين، 06 يونيو 2016 12:04 م
كتبت سمر سلامة
بعد الأزمة التى شهدتها جلسة مجلسة النواب، أمس الأحد، بشأن تأخر انعقاد الجلسة العامة لعدم اكتمال النصاب القانونى، والجدل الذى دار بين الدكتور على عبد العال وعدد من النواب حول تكرار الغياب وانتقاد الإعلام لذلك، ينشر موقع "برلمانى" نص مواد الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن حضور الأعضاء وغيابهم، والتى تعاقب النائب الذي يتغيب لأكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر بالحرمان من المكافأة.

وتنص المادة 362 على: "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".

وتنص المادة 363 على: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، أعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".

وتنص المادة 364 على: "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال".



print