الثلاثاء، 16 يونيو 2026 09:35 ص
رئيس مجلس الإدارة
علا الشافعي
رئيس التحرير
إحسان السيد
الرئيسية
تحقيقات برلمانية
اشتباك
تحت القبة
الحكومة اليوم
دليلك القانونى
برلمانات العالم
الرئيسية
>
فيديو البرلمان
ننشر نص المادة 112 من الدستور المصرى بشأن عدم مساءلة عضو مجلس النواب
مجلس النواب
السبت، 28 مايو 2016 11:00 م
كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" المادة 112 من الدستور المصرى، والخاصة بعدم سؤال عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله.
وتنص المادة 112 على ألا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
موضوعات متعلقة..
- ننشر نص القرض الروسى بين القاهرة وموسكو بقيمة 25 مليار دولار لتمويل "الضبعة"
- "الوقائع" تنشر قرار مديرية التضامن الاجتماعى بتعديل لائحة مؤسسة برج النور الخيرية
اخبار مجلس النواب
اخبار البرلمان
الحريات و مكتبة نائب
اخر الاخبار
الدستور
الأكثر قراءة
النائب مدحت ركابي يتقدم باقتراح برغبة بشأن: إنشاء محطة مياه شرب جديدة بقرية المنصورية بأسوان
شروط تغيير وتعديل الشكل القانونى للشركات المسجلة بقانون المستوردين
مصر والاتحاد الأوروبي يتعاونان لدعم شبكة الطاقة النظيفة باستثمارات 690 مليون يورو
حازم الجندى: توجيهات الرئيس السيسي لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء ترسم مستقبل الطاقة
حول سن المخاصمة في قضايا الأسرة.. الاستئناف تُقرر: تجاوز الصغيرة 15 سنه صارت الولاية على النفس منعقدة لها.. ولا يجوز اختصام "الأم" في دعوي الرؤية.. ويد "الأم" وإن دامت لها بعد هذا السن فهي يد حفظ وليست حضانة
البياضي يفتح ملف صفقة جبل الزيت: هل تبيع الحكومة أصول الطاقة المتجددة بأقل من قيمتها؟
كم تبلغ زيادة المعاشات 2026؟.. التأمينات تعلن موعد تطبيقها وتكشف التفاصيل
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
لا يفوتك
حالات تعفى من الضريبة الجمركية وفقًا للقانون.. منها المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية
حبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص
حبس وغرامة عقوبة تسهيل الحصول على خدمات التأمين الصحى بدون حق
رئيس الوزراء: الكفاءة معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة
برلمانى فى سؤال لوزير التعليم: هل تعلم أن مصاريف بعض المدارس الدولية تصل مليون جنيه؟
رفع السيارات المتهالكة من الشوارع.. كل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة بقانون المرور.. تفويض المحافظة بنقلها لأماكن مخصصة
خلى بالك..مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح طبقا للقانون
8 شروط حددها القانون للتعيين فى الوظائف الحكومية