الجمعة، 10 مايو 2024 01:16 ص

ننشر نص المادة 379 من لائحة البرلمان الخاصة بالتسهيلات الائتمانية للنواب

ننشر نص المادة 379 من لائحة البرلمان الخاصة بالتسهيلات الائتمانية للنواب جلسة عامة بالبرلمان
الإثنين، 09 مايو 2016 12:15 ص
كتب عمرو حسين
ينشر "برلمانى" نص المادة 379من اللائحة الداخلية للبرلمان، الخاصة بواجبات العضوية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، لإقرارها وبدء العمل بها.

وتنص المادة 379:"مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان".


print