الإثنين، 17 يونيو 2024 12:05 م

ننشر نص المادة 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان الخاصة بموعد الانعقاد السنوى للمجلس

ننشر نص المادة 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان الخاصة بموعد الانعقاد السنوى للمجلس مجلس النواب
السبت، 30 أبريل 2016 02:38 ص
كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" نص المادة 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، لإقرارها وبدء العمل بها.

وتنص المادة 274 على الآتى:


"يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".


print